الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتبين بهذا أن الفقهاء متفقون على اشتراط العلم برأس مال المضاربة إلا أنهم قد اختلفوا بما يتحقق هذا العلم؟ على قولين:
القول الأول:
يتحقق العلم برأس المال عن طريق المشاهدة، أو الإشارة إليه وتعيينه، وإن لم يعلم قدره. وهذا مذهب الحنفية.
(1)
.
وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام: «كون رأس المال معلومًا
…
تسمية
…
أو إشارة كما إذا دفع مضاربة إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها، فإنه يجوز، ويكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه»
(2)
.
القول الثاني:
لا بد من العلم بقدره جنسًا وصفة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
جاء في الشرح الصغير في تعريف القراض: «(دَفْعُ مالك) من إضافة المصدر لفاعله (مالًا) مفعوله (من نقد) ذهب أو فضة خرج به العرض (مضروب) أي
(1)
المبسوط (22/ 28).
(2)
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 311).
مسكوك .... (مسلم) من المالك لا بدين عليه
…
(معلوم) قدرًا وصفة لا مجهول»
(1)
.
وقال في مواهب الجليل: «كون المال معلومًا، قال: احترازًا من دفع صرة عينًا قراضًا؛ لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح»
(2)
.
(3)
.
وجاء في إعانة الطالبين: «فلا يصح ـ يعني القراض ـ على مجهول جنسًا، وقدرًا، وصفة»
(4)
.
وقال ابن قدامة: «ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار، ولا يجوز أن يكون مجهولًا، ولا جزافًا، ولو شاهداه، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: يصح إذا شاهداه، والقول قول العامل مع يمينه في قدره؛ لأنه أمين رب المال، والقول قوله فيما في يده، فقام ذلك مقام المعرفة به
ولنا أنه مجهول، فلم تصح المضاربة به كما لو لم يشاهداه، وذلك لأنه لا
(1)
الشرح الصغير مع حاشة الصاوي (3/ 682)، وانظر شرح ميارة (2/ 130)، حاشية الدسوقي (3/ 518)، الخرشي (6/ 203).
(2)
مواهب الجليل (5/ 358).
(3)
الحاوي الكبير (7/ 308).
(4)
إعانة الطالبين (3/ 99).