الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يصح توقيت الشركة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وأحد قولي الحنفية، واختيار ابن حزم
(1)
.
جاء في شرح ميارة: «والشركة لا تكون إلى أجل، ولكل واحد منهما أن ينحل عن صاحبه، ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء»
(2)
.
وقال ابن عبد البر: «ولا يجوز القراض (المضاربة) إلى أجل، فإن وقع فسخ، وإن عمل رد إلى قراض مثله»
(3)
. والقول في الشركة كالقول في القراض.
وهذا النقل يخالف قولهم بأن عقد الشركة عقد لازم، فليتأمل.
الراجح:
أرى أن القول بالتوقيت هو القول الصحيح؛ لأن الأصل في الشروط الصحة
(1)
انظر البحر الرائق (5/ 188).
وأما المالكية والشافعية فقد منعوا توقيت عقد المضاربة إلى أجل معين، انظر: المدونة (5/ 109)، الخرشي (6/ 206)، منح الجليل (7/ 328)، التاج والإكليل (5/ 360)، الشرح الكبير (3/ 519)، القوانين الفقهية (ص:186)، الذخيرة (6/ 38)، بداية المجتهد (2/ 183).
وانظر في مذهب الشافعية: حواشي الشرواني (6/ 87)، مغني المحتاج (2/ 312).
وقال ابن حزم في المحلى (6/ 418): «ولا تحل الشركة إلى أجل مسمى؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» .
(2)
شرح ميارة (2/ 123)، وهذا يخالف ما هو مشهور من المذهب بأن عقد الشركة عقد لازم، والله أعلم.
(3)
الكافي لابن عبد البر (ص:386).
والجواز، ولا يوجد محذور شرعي يمنع من صحة التوقيت، إلا أن التوقيت يجب أن يكون للشراء دون البيع، وذلك أن البيع إذا كان في الشركة عروض لم تبع فلابد من بيعها، ولو كان ذلك بعد التوقيت، والله أعلم.
* * *