الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في حكم الشركة على سبيل العموم
[م-1273] ذهب عامة العلماء إلى جواز الشركة في الجملة واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم.
على خلاف بينهم هل الشركة مستحبة أو مباحة.
ومن هذه الأدلة:
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص:24].
وجه الاستدلال:
قوله: (الخلطاء) فقد ذهب طاووس، وعطاء، والطبري، والبغوي، والبخاري في صحيحه بأن الخلطاء هم الشركاء
(1)
.
واستبعده القرطبي؛ لأن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكًا، لقوله تعالى:{إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} [ص: 23] فلم تكن بينهم شركة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)
(2)
.
فالخلطة هنا: خلطة جوار في المسرح، والمبيت، والحوض، والفحل، وكل واحد منهما يختص بعين ماله، والشركة أخص من ذلك
(3)
.
(1)
تفسير القرطبي (15/ 179)، فتح الباري (3/ 315)، مصنف عبد الرزاق (4/ 21)، المصنف لابن أبي شيبة (2/ 409)، تفسير الطبري (23/ 145)، تفسير البغوي (4/ 54)، صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء باب واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب (3/ 1257).
(2)
البخاري (1451، 2487).
(3)
تفسير القرطبي (15/ 179).