الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الشرح الصغير: «لو قال: والربح مشترك بيننا، أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد التساوي عرفًا بخلاف لك شرك، فإن المتبادر منه: لك جزء»
(1)
.
وقال النووي: «ولو قال: الربح بيننا ولم يبين، فوجهان .... أصحهما الصحة، وينزل على النصف»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «فإن قال: خذه مضاربة، والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية»
(3)
.
القول الثاني:
لا تصح المضاربة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية
(4)
.
وجه عدم الصحة:
أن اللفظ يحتمل المناصفة ويحتمل عدمها، فلا يكون الجزء معلومًا.
والراجح:
القول الأول لقوة تعليله.
* * *
(1)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 687).
(2)
روضة الطالبين (5/ 123).
(3)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 267).
(4)
روضة الطالبين (5/ 123)، مغني المحتاج (2/ 313)، نهاية المحتاج (5/ 227).