الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطلب
الشركة بالمال المشاع
الإشاعة لا تمنع من التصرف في المال.
الإشاعة في المال أبلغ من خلطه.
[م-1294] إذا كان هناك مال مملوك على سبيل الاشتراك، كأن يرث مجموعة مالًا، فيعقد هؤلاء الورثة شركة فيما بينهم على حصصهم في التركة قبل قسمتها، فهل تصح الشركة بينهم، والمال ما زال مشاعًا؟
فذهب عامة الفقهاء إلى صحة الشركة في المال المشاع قبل فرزه، ولم أقف على خلاف في المسألة
(1)
.
وجهه:
أن الشركة إن اعتبرناها من عقود المعاوضات، وأنها متضمنة لمعنى البيع كما هو مذهب المالكية فليس في المشاع ما يمنع من المشاركة؛ لأن بيع المشاع جائز، وحكي في جوازه الإجماع
(2)
.
قال ابن تيمية: «يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم»
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 83)، المبسوط (22/ 136)، حاشية الجمل (3/ 396)، مغني المحتاج (2/ 214)، كفاية الأخيار (1/ 270)، الفروع (4/ 395)، الإنصاف (5/ 407)، مطالب أولي النهى (3/ 497)، شرح منتهى الإرادات (2/ 208).
وجاء في التاج والإكليل (5/ 125): «قال ابن يونس: لو دفع إليه نص هذا الغزل على أن ينسج نصفه الآخر ثوبًا، وانعقد ذلك، ثم تشاركا فيه، فنسجه كله مشاعًا، فذلك جائز
…
فتصير شركة وإجارة».
(2)
المجموع (9/ 308)، تبيين الحقائق (5/ 126).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 233).