الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن يسار،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسير برًا، ولا بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإذا فعل ذلك فهو ضامن فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه
(1)
.
[ضعيف جدًا]
(2)
.
الدليل السادس:
(ث-163) ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، عن أبيه، خرج عبد الله و عبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبى موسى الأشعرى و هو أمير على البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال: بلى ههنا مال من
(1)
المطالب العالية (1459).
(2)
ومن طريق منتجع بن مصعب أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 189)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 111).
ورواه الطبراني في الأوسط (760)، والدارقطني في السننن (3/ 78) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 111) من طريق محمد بن عقبة السدوسي، أخبرنا يونس بن أرقم الكندي به.
وفي إسناده أبو الجارود الأعمى، قال فيه الهيثمي في المجمع (4/ 161):«رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو الجارود الأعمى، وهو متروك كذاب» .
وقال البيهقي: تفرد به أبو الجارود زياد بن المنذر، وهو كوفي ضعيف، كذبه يحيى بن معين، وضعفه الباقون. اهـ
وقال البخاري: يتكلمون فيه. التاريخ الكبير (3/ 371).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (225).
وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن فضائل أهل البيت أشياء مالها أصول، لا تحل كتابة حديثه. المجروحين (1/ 306).
وقال ابن حجر في التقريب: رافضي كذبه يحيى بن معين.