الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في حكم شركة العنان
[م-1285] اتفق الفقهاء على جواز شركة العنان وإن اختلفوا في بعض الشروط.
قال الكاساني في البدائع: «وأما الكلام في الشركة بالأموال: فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير»
(1)
.
وقال في التاج والإكليل: «من أقسام شركة الأموال شركة العنان .... وهذه الشركة جائزة بإجماع لجميع الناس، إذا اتفقوا عليها ورضوا بها»
(2)
.
وقال القرافي: «وشركة العنان متفق على جوازها»
(3)
.
وقال في مغني المحتاج: «وشركة العنان صحيحة بالإجماع»
(4)
.
وقال ابن قدامة: «وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها»
(5)
.
ومستند الإجماع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ذكرتها عند الكلام على حكم المشاركة على سبيل الإجمال، من ذلك:
(1)
بدائع الصنائع (6/ 58)، وانظر تبيين الحقائق (3/ 314).
(2)
التاج والإكليل (5/ 133).
(3)
الذخيرة (8/ 55).
(4)
مغني المحتاج (2/ 212).
(5)
المغني (5/ 10).
(ح-893) ما رواه البخاري من طريق سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال:
فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه
(1)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (2498)، ومسلم (1589).