الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتبين بهذا أن الفقهاء متفقون على اشتراط العلم برأس مال المضاربة إلا أنهم قد اختلفوا بما يتحقق هذا العلم؟ على قولين:
القول الأول:
يتحقق العلم برأس المال عن طريق المشاهدة، أو الإشارة إليه وتعيينه، وإن لم يعلم قدره. وهذا مذهب الحنفية.
(1)
.
وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام: «كون رأس المال معلومًا
…
تسمية
…
أو إشارة كما إذا دفع مضاربة إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها، فإنه يجوز، ويكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه»
(2)
.
القول الثاني:
لا بد من العلم بقدره جنسًا وصفة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
جاء في الشرح الصغير في تعريف القراض: «(دَفْعُ مالك) من إضافة المصدر لفاعله (مالًا) مفعوله (من نقد) ذهب أو فضة خرج به العرض (مضروب) أي
(1)
المبسوط (22/ 28).
(2)
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 311).