الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثاني: أن يكون مال الشركة ناضًا (نقدًا) لا عروضًا
(1)
.
وجه من قال: الشركة عقد جائز:
أن الشركة مبنية على الوكالة، وعلى الإذن بالتصرف، والوكالة من العقود الجائزة، وفسخ الشركة يبطل الإذن بالتصرف.
وقيل: الشركة عقد لازم مطلقًا، قبل الشروع وبعده، ويستمر اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل، أو يتفقا على الفسخ. وهو مذهب المالكية
(2)
.
وجه القول باللزوم:
أن الشركة من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات عقود لازمة، لا تفسخ إلا برضا الطرفين.
جاء في مواهب الجليل: «قال ابن عبد السلام في شركة الأموال: المذهب لزومها بالعقد»
(3)
.
وفي شرح الخرشي: «الشركة تلزم بمجرد القول على المشهور»
(4)
.
(1)
(2)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 457)، منح الجليل (6/ 251).
(3)
مواهب الجليل (5/ 122).
(4)
شرح الخرشي (6/ 39).