الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدلوا على المنع:
بأن السفر تغرير بالمال، ومخاطرة، ولا يجوز له تعريض مال الغير للخطر إلا بإذن صاحبه.
القول الثالث:
يسافر الشريك بمال الشركة إلى موضع لا يبيت عن منزله، وهو قول مروي عن أبي يوسف
(1)
.
وجه ذلك:
أنه إذا كان قريبًا بحيث يبيت في منزله أصبح في حكم الحاضر، وليس في حكم المسافر.
القول الرابع:
يسافر الشريك بما لا حمل له، ولا مؤونة، وهو قول محكي عن أبي يوسف
(2)
.
وجه ذلك:
أن ما له حمل ومؤونة إذا احتاج شريكه إلى رده يلزمه مؤونة الرد، فيتضرر به، ولا مؤنة تلزمه فيما لا حمل له.
الراجح:
أن المرجع في ذلك ما سبق ذكره، وهو أن كل ما يتضمنه العقد، أو الإذن
(1)
بدائع الصنائع (6/ 71).
(2)
المرجع السابق.