الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصرتين على الأول، وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة»
(1)
.
[م-1359] وإن لم يتم التعيين في المجلس، فقد اختلف الفقهاء في حكم المضاربة بها على قولين:
القول الأول:
لا يصح، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة
(2)
.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «الأصح عدم الجواز»
(3)
.
وقال ابن قدامة في المغني: «ولو أحضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار، وقال: قارضتك على أحدهما لم يصح، سواء تساوى ما فيهما، أو اختلف؛ لأنه عقد يمنع صحته الجهالة، فلم يجز على غير معين كالبيع»
(4)
.
وعلل الشافعية المنع: بكون المضاربة على مال غير معين.
القول الثاني:
يصح، وهو القول الثاني في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة
(5)
.
لأن مال المضاربة مال معلوم حيث تساوى الكيسان جنسًا، وصفقة، وقدرًا، فإذا تصرف العامل في أيهما شاء تعين للقراض.
(1)
مغني المحتاج (2/ 310).
(2)
مغني المحتاج (2/ 310)، تحفة المحتاج (6/ 85)، نهاية المحتاج (5/ 222)، المغني (5/ 44)، كشاف القناع (3/ 507)، شرح منتهى الإرادات ()، المبدع (5/ 18).
(3)
حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 53).
(4)
المغني (5/ 44).
(5)
نهاية المحتاج (5/ 222)، مغني المحتاج (2/ 310)، الحاوي الكبير (7/ 308).