الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.
دليل من قال: تجوز بشروط:
الدليل الأول:
(ح-890) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها
(1)
.
وجه الاستدلال:
إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.
الدليل الثاني:
تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.
(ح-891) فقد روى البخاري من طريق الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير
(2)
.
(ح-892) وأكل الرسول صلى الله عليه وسلم من طعام أهل الكتاب. والحديث في الصحيحين
(3)
، ولا يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا طيبًا.
(1)
صحيح البخاري (2499).
(2)
صحيح البخاري (2916)، ومسلم (1603).
(3)
صحيح البخاري (2617)، ومسلم (2190).