الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في الفروع: «لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة. وعنه: لا، اختاره ابن عقيل»
(1)
.
واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.
الراجح:
القول بصحة المشاركة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والله أعلم.
* * *
(1)
الفروع (4/ 393).