الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مقتضى مذهب الشافعية، وإن لم أجد نصًا صريحًا عنهم، إلا أنهم قالوا:«تصرف الشريك كتصرف الوكيل»
(1)
، وقال الماوردي في الحاوي:«تصرف الوكيل مقصور على ما تضمنه الإذن الصريح»
(2)
.
ونص الشافعية بأن الوكيل في البيع لا يحق له الرهن
(3)
.
(4)
، والله أعلم.
وجه المنع:
أن في الرهن خطرًا على ضياع المال.
ويناقش:
لو صح ذلك في الرهن لم يصح في الارتهان، لأن في الارتهان توثيق الدين، والرجوع على المرهون عند تعذر الوفاء للاستيفاء منه.
القول الرابع:
له أن يرهن ويرتهن، لا فرق بين أن يكون ممن ولي العقد أو من غيره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
(1)
الشرح الكبير للرافعي (10/ 422)، روضة الطالبين (4/ 283)، كفاية الأخيار (1/ 270).
(2)
الحاوي الكبير (6/ 483).
(3)
انظر إعانة الطالبين (3/ 96).
(4)
المهذب (1/ 346).