الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وجه من قال: بمنع الشركة بالعروض:
أن التبر عنده سلعة تتعين بالتعيين، فهي بمنزلة العروض فلا تصلح رأس مال الشركات والمضاربات
(2)
.
وقد ذكرنا أدلة القائلين بمنع الشركة بالعروض في مسألة سابقة.
القول الثاني:
تصح الشركة بالذهب غير المضروب، وهو المذهب عند الحنفية، وأحد القولين عند الشافعية، إلا أن الحنفية اشترطوا أن يجري التعامل بها
(3)
.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلا بالدراهم والدنانير، وتبرهما إن جرى التعامل به، وبالفلوس الرائجة» .
وجاء في أسنى المطالب: «ومنها التبران: أي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيهما»
(4)
.
وجاء في حاشية الجمل: «ومن النقد الذي تجوز فيه الشركة التبر، فلا تختص الشركة بالنقد المضروب بخلاف القراض فإنه يختص به»
(5)
.
(1)
كشاف القناع (3/ 498).
(2)
انظر فتح القدير (6/ 170).
(3)
اللباب في شرح الكتاب (1/ 194).
(4)
أسنى المطالب (2/ 253).
(5)
حاشية الجمل (3/ 395).