الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن سافر بالمال من أجل التجارة، ولم يشترط النفقة على رب المال، ولم يكن هناك عادة جارية، فهل يحق له النفقة من مال المضاربة بمطلق العقد؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
له أن ينفق من مال المضاربة بالمعروف إن كان المال يحتمل ذلك، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
دليل من قال: له النفقة في السفر:
أن إقامته في الحضر لم تكن من أجل المضاربة، فلم يستحق النفقة، وإنما يستحق مقابل ذلك الربح المسمى المتفق عليه، بخلاف السفر فإنه قد سافر من أجل المال، وحبس نفسه لأجله، وشغله ذلك عن الوجوه التي يقتات منها، فاستحق النفقة.
القول الثاني:
ليس له أن ينفق من مال المضاربة، وهو المعتمد عند الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
(1)
انظر مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (3/ 211)، البحر الرائق (7/ 269)، المبسوط (22/ 64).
وانظر مذهب المالكية: المدونة (5/ 92)، الذخيرة (6/ 59)، التاج والإكليل (5/ 367)، منح الجليل (7/ 358).
وانظر القول المرجوح في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 135)، الوسيط (4/ 120).
وانظر القول الآخر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 24).
(2)
المهذب (1/ 387)، الشرح الكبير للرافعي (12/ 53)، روضة الطالبين (5/ 135)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 277)، المغني (5/ 24)، شرح منتهى الإرادات (2/ 221)، مطالب أولي النهى (3/ 528)، كشاف القناع (3/ 516).