الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستحسان:
.... الناس يعاملونها من غير نكير، وبه يترك القياس»
(1)
.
وقال في كفاية الطالب الرباني: «وأما شركة الأموال فهي على ثلاثة أقسام: الأول: شركة مفاوضة، ولم يذكرها الشيخ، وحكمها الجواز اتفاقًا»
(2)
.
وقال في المغني: «وأما شركة المفاوضة
…
أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والأبدان، فيصح ذلك؛ لأن كل نوع منها يصح على انفراده، فصح مع غيره»
(3)
.
دليل الجمهور على الجواز:
الدليل الأول:
(ح-894) استدل الحنفية بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاوضوا فإنه أعظم للبركة
(4)
.
[لا أصل له]
(5)
.
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 4).
(2)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 203 - 204).
(3)
المغني (5/ 18).
(4)
الهداية شرح البداية (3/ 4)، بدائع الصنائع (6/ 58).
(5)
قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 475): «غريب ـ بمعنى لا أصل له ـ وأخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح بن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت، لا للبيع، ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة عوض المقارضة، ورواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث، وضبطه: المعارضة بالعين والضاد، وفسر المعارضة بأنها: بيع عرض بعرض مثله
…
».
قال ابن حجر في الدارية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 144): «لم أجده» .
وقال ابن الهمام في فتح القدير (6/ 158): «وهذا الحديث لم يعرف في كتب الحديث أصلًا، والله أعلم به، ولا يثبت به حجة على الخصم
…
».
وقال القرفي في الذخيرة (8/ 54): «غير معروف الصحة» .