الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستحقاق الربح بقدر المالين، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، كاستواء طرفي العنان
(1)
.
المعنى الثاني:
أن التسمية مأخوذ من منع العنان الدابة، فكون الشريك ممنوعًا من التصرف إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلًا إلا بإذنه
(2)
.
المعنى الثالث:
أن شركة العنان مأخوذة من عَنَّ الشيء إذا عرض، لأن كلًا منهما عَنَّ له أن يشارك صاحبه.
(3)
.
إذا عرفنا سبب التسمية فقد اختلف الفقهاء في تعريف شركة العنان اصطلاحًا نظرًا لاختلافهم في تقسيم الشركات.
(1)
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (5/ 242).
(2)
الخرشي (6/ 49).
(3)
الحاوي الكبير (6/ 473).