الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
القول الثالث:
تصح بشرط أن يتعامل الناس بها في بلد القراض، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية زاد المالكية شرطًا آخر: ولم يوجد مسكوك من الذهب والفضة
(2)
.
جاء في فتح القدير: «فكان الثابت أنهم إذا تعاملوا بقطع الذهب والفضة صلحت رأس مال في الشركة والمضاربة»
(3)
.
(4)
.
(1)
المدونة (5/ 87).
(2)
البحر الرائق (7/ 264)، الهداية شرح البداية (3/ 6)، الخرشي (6/ 205)، مواهب الجليل (5/ 357)، المنتقى للباجي (5/ 157)، شرح ميارة (2/ 129)، القوانين الفقهية (ص: 186)،.
(3)
فتح القدير (6/ 171).
(4)
المبسوط (22/ 21).