الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الحادي عشر
في تصرفات الشريك في مال الشركة
الإذن بالتجارة إذن في توابعها
(1)
.
الإذن في الشيء إذن في لوازمه.
من تصرف لغيره بولاية، أو وكالة، ففاتت المصلحة مع اجتهاده، وعدم تفريطه فلا ضمان عليه
(2)
.
[م-1312] لا خلاف بين الفقهاء في أن الشريك يملك بمقتضى عقد الشركة أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، والإذن في الشيء إذن في لوازمه، فله أن يقبض المبيع والثمن، ويقبضهما، ويخاصم في الدين، ويطالب به، ويحيل ويحتال، ويرد بالعيب.
(3)
.
وجاء في المغني لابن قدامة: «شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة ; لأن كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه أمنة وبإذنه له في التصرف وكله.
(1)
منح الجليل (5/ 419).
(2)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ـ الندوي ـ نقلًا من المأمول للسعدي (ص: 150).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 68).
ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها وإن عين له جنسًا أو نوعًا أو بلدًا تصرف فيه دون غيره ; لأنه متصرف بالإذن فوقف عليه كالوكيل. ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري مساومة، ومرابحة، وتولية، ومواضعة وكيف رأى المصلحة ; لأن هذا عادة التجار. وله أن يقبض المبيع، والثمن ويقبضهما ويخاصم في الدين ويطالب به ويحيل ويحتال ويرد بالعيب فيما وليه هو وفيما ولي صاحبه»
(1)
.
* * *
(1)
المغني (5/ 13).