الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
في المضاربة بالعروض
كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم
(1)
.
كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا
(2)
.
[م-1351] هل يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من العروض؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يصح أن يكون رأس مال المضاربة من العروض مطلقًا، سواء كان رأس المال هو عين العرض، أو كان رأس المال قيمة العرض، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
(1)
انظر المدخل (2/ 714 - 715) ف 388.
(2)
شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (14/ 134).
(3)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (22/ 21، 37)، بدائع الصنائع (6/ 82)، تبيين الحقائق (5/ 53)، الفتاوى الهندية (4/ 286).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 86)، المنتقى للباجي (5/ 156)، الخرشي (6/ 205)، بداية المجتهد (2/ 178)، تهذيب المدونة (3/ 511).
وفي مذهب الشافعية: انظر الحاوي الكبير للماوردي (7/ 307)، أسنى المطالب (2/ 380).
وجعل الحنابلة حكم المضاربة حكم شركة العنان، فما جاز أن يكون رأس مال في شركة العنان جاز أن يكون رأس مال في عقد المضاربة، ومالا فلا. قال في الإنصاف (5/ 429):«وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله، وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش، والفلوس، والنقرة خلافًا ومذهبًا .... » .
وقال أيضًا (5/ 411): «حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها، والعروض والمغشوش، والفلوس حكم شركة العنان خلافًا ومذهبًا قاله الأصحاب» . وانظر المغني (5/ 16)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 267)، شرح منتهى الإرادات (2/ 217)، كشاف القناع (3/ 511).
ومذهب الحنابلة في شركة العنان تقدم لنا أنهم لا يجيزون الشركة بالعروض. انظر المغني (5/ 10)، الفروع (4/ 380)، الإنصاف (5/ 409)، شرح منتهى الإرادات (2/ 208)، كشاف القناع (3/ 498)، مطالب أولي النهى (3/ 499)