الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1160]
وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبحِ، وَالحَلقِ، وَالرَّميِ، وَالتَّقدِيمِ وَالتَّأخِيرِ فَقَالَ: لَا حَرَجَ.
رواه أحمد (1/ 216)، والبخاري (1721)، ومسلم (1307)، والنسائي (5/ 272)، وابن ماجه (3050).
* * *
(41) باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر
[1161]
عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهرَ بِمِنًى. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ يَرجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهرَ بِمِنًى، وَيَذكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ.
رواه أحمد (2/ 34)، ومسلم (1308)، وأبو داود (1998).
ــ
(41)
ومن باب: طواف الإفاضة
لم يختلف في: أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأن سنته يوم النحر. وإنما اختلف فيمن أخره عن يوم النحر على ما قد تقدَّم، فإن تركه حتى رجع إلى بلده. فكافتهم: على أنه يرجع فيطوف، ولا يجزئه إلا ذلك. وروي عن عطاء، والحسن: يحج من قابل. قال عطاء: ويعتمر. وقد تقدم قول مالك: أن طواف الوداع يجزئه (1).
وقول ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى)
(1) ساقط من (ع) و (ج).
[1162]
وعَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ، قَالَ: سَأَلتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ فقُلتُ: أَخبِرنِي بشَيءٍ عَقَلتَهُ عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَينَ صَلَّى الظُّهرَ يَومَ التَّروِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلتُ: فَأَينَ صَلَّى العَصرَ يَومَ النَّحرِ. قَالَ: بِالأَبطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افعَل مَا يَفعَلُ أُمَرَاؤُكَ.
رواه البخاري (1763)، ومسلم (1309)، وأبو داود (1912)، والترمذي (964)، والنسائي (5/ 249).
[1163]
وعَن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحصِيبَ سُنَّةً، وَكَانَ
ــ
مخالف لما تقدَّم من حديث جابر (1): أنه أفاض إلى مكة، ثم صلَّى بمكة الظهر. وهذا هو الأصح، ويعضده حديث أنس، قال فيه: إنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم النحر بالأبطح، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى يوم التروية، كما قال أنس. وما في حديث ابن عمر وهم من بعض الرواة. وقد تقدم: أن التحصيب: نزول المحصب، وهو الأبطح، والبطحاء.
و(خيف بني كنانة) والخيف: ما انحدر عن الجبل، وارتفع عن المسيل. وقد أخذ مالك بحديث ابن عمر، ورأى: أنه ينزل به عند رجوعه من منى، فيصلي به الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم يدخل مكة أول الليل؛ لا سيما للأئمة، وهو واسع لغيرهم.
قال عياض: وهو مستحب عند جميع العلماء، وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. وكلهم مُجمع على (2): أنه ليس من المناسك التي تلزم، وإنما فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتبرُّك بمنازله. وعلى هذا: فقول عائشة: ليس نزول الأبطح سنة، وقول ابن عباس: ليس التحصيب بشيء، إنما يعنيان: أنه ليس من المناسك التي يلزم بتركها دم ولا غيره.
ونزوله صلى الله عليه وسلم بخيف بني كنانة إنما كان شكرًا لله تعالى على ما أظهره على عدوِّه
(1) سبق تخريجه برقم (1394).
(2)
ساقط من (ع) و (ج).
يُصَلِّي الظُّهرَ يَومَ النَّفرِ بِالحَصبَةِ. قَالَ نَافِعٌ: قَد حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالخُلَفَاءُ بَعدَهُ.
رواه مسلم (1310)(338).
[1164]
وعَن عَائِشَةَ قَالَت: نُزُولُ الأَبطَحِ لَيسَ سُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ كَانَ أَسمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.
رواه البخاري (1765)، ومسلم (1311)(339)، وأبو داود (2008)، والترمذي (923)، وابن ماجه (3067).
ــ
المناكد له في ذلك الموضع، وإظهارًا لما صدقه الله تعالى من وعده في قوله:{لَتَدخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} الآية.
وقضية قريش في الصحيفة ونقضها منقول في كتب السِّير والأحاديث.
وقوله: (أسمح لخروجه)؛ أي: أسهل. والسَّماح في البيع هو التسهيل فيه. ومنه: السماح رباح. وقد تقدَّم أن الثَّقَل بفتح الثاء والقاف هو: اسم ما يحمله الحامل مما يُثقله. ومنه قوله تعالى: {وَتَحمِلُ أَثقَالَكُم إِلَى بَلَدٍ} ؛ وظاهر هذه الرواية، وهي رواية سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن ذلك كان في حجة الوداع. وقد جاء من رواية الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف)(1)؛ وظاهر هذا: أن ذلك كان يوم الفتح.
قال عياض: فكان على هذا منزله في السنتين. وكذلك جاء مفسرًا في حديث أم هانئ (2).
(1) رواه مسلم (1314)(345).
(2)
منزل أم هانئ (بيتها) هو المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو المحصَّب.
[1165]
وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيسَ التَّحصِيبُ بِشَيءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رواه البخاري (1766)، ومسلم (1312)، والترمذي (922).
[1166]
وَعَن أَبِي رَافِعٍ، وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت قبته، فجاء فنزل.
رواه مسلم (1313)، وأبو داود (2009).
[1167]
وعن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحنُ بِمِنًى: نَحنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيفِ بَنِي كِنَانَةَ. حيث تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفرِ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيشًا وَبَنِي كِنَانَةَ حَالَفَت عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ: أَلَّا يُنَاكِحُوهُم، وَلَا يُبَايِعُوهُم، حَتَّى يُسلِمُوا إِلَيهِم رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَعنِي بِذَلِكَ المُحَصَّبَ).
رواه البخاري (1590)، ومسلم (1314)(344)، وأبو داود (2010 و 2011).
* * *
ــ
قلت: ويمكن أن تردَّ هذه الرواية إلى الأولى؛ بأن يقال: إن قوله: (إذا فتح الله)، لم يذكر المفتوح ما هو؟ و (الخيف) إنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو (منزلنا). فعلى هذا يكون مفعول (فتح) محذوفًا، فيكون تقديره: إذا فتح الله في السّير إلى مكة، بمعنى: سهلَّه، ويسّر فيه. والله أعلم.