الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) باب الصدقة على الأم المشرِكة، وعن الأم الميتة
[868]
عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ، قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَ أُمِّي قَدِمَت عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَو رَاهِبَة أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: (نَعَم).
وَفِي رِوَايَةٍ: قال: نعم صلي أمك.
رواه أحمد (6/ 344 و 347)، والبخاري (5979)، ومسلم (1003).
[869]
وَعَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أُمِّيَ افتُلِتَت نَفسَهَا، وَلَم تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَو تَكَلَّمَت تَصَدَّقَت. . . . .
ــ
(7)
ومن باب: الصدقة على الأم المشركة وعن الأم الميتة
قولها: إن أمي قدمت عليّ وهي راغبة أو راهبة: قد جاء هذا في رواية أخرى: راغبة، بغير شك، وهو الأصح. واختلف في معناه: فقيل: راغبة عن الإسلام؛ أي: كارهة فيه. وقيل: راغبة فيما تعطيها. وذكره أبو داود وقال: قدمت عليّ أمي راغبة في عهد قريش، وهي راغمة؛ أي: مشركة؛ فالأول بالباء؛ أي: طالبة صلتي. والثاني بالميم؛ أي: كارهة للإسلام، ساخطة له.
وأمّها هذه هي: قَبِلَةُ بنت عبد العزّى العامرية القرشية. ويقال: قتيلة. وقيل فيها نزل قوله تعالى: {لا يَنهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَم يُقَاتِلُوكُم فِي الدِّينِ وَلَم يُخرِجُوكُم مِن دِيَارِكُم أَن تَبَرُّوهُم} وفيه صلة الأبوين المشركين كما قال تعالى: {وَصَاحِبهُمَا فِي الدُّنيَا مَعرُوفًا}
وقوله: [إن] أمي افتُلِتت نفسها: الرواية المعروفة عند الجمهور: افتُلِتَت
أَفَلَهَا أَجرٌ إِن تَصَدَّقتُ عَنهَا؟ قَالَ: نَعَم.
رواه أحمد (6/ 51)، والبخاري (2760)، ومسلم (1004)، والنسائي (6/ 250).
[870]
وَعَن حُذَيفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(كُلُّ مَعرُوفٍ صَدَقَةٌ).
رواه أحمد (5/ 383 و 397)، ومسلم (1005)، وأبو داود (4947).
* * *
ــ
- بالفاء - مبنيًّا لما لم يسمَّ فاعلُه؛ أي: ماتت فلتة؛ أي: فجأة. ونفسها: بالرفع والنصب، فالرفع على أنه المفعول الذي لم يسمّ فاعلُه، والنصب على أنه المفعول الثاني بإسقاط حرف الجر، والأول مضمر، وهو المقام مقام الفاعل.
ورواه ابن قتيبة: اقتتلت - بالقاف -، وفسره بأنها كلمة تقال لمن مات فجأة، وتقال أيضًا لمن قتلته الجنّ والعشق.
وقوله: فهل لها أجر إن تصدّقتُ عنها؛ الرواية الصحيحة بكسر الهمزة من إن على الشرطية، ولا يصح قولُ مَن فتحها؛ لأنه إنما سأل عما لم يفعله.
ولم يُختَلف في مقتضى هذا الحديث، وهو: أن الصدقة بالمال نافعة للميت. واختلف في عمل الأبدان هل ينفع الميت إذا فعل عنه؟ فمن حمله على المال قال: ينفعه، ومن لم يحمله عليه وأخذ بقوله تعالى:{وَأَن لَيسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى} قال: لا ينفعه. وسيأتي كمال هذه المسألة في الصوم والحج إن شاء الله تعالى.
وقوله: (كل معروف صدقة)؛ أي: كل ما يفعل من أعمال البرّ والخير، كان ثوابه كثواب من تصدق بالمال، والله أعلم.