المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(5) باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٣

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(9) كتاب الزكاة

- ‌(1) باب ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج

- ‌(2) باب ليس فيما اتُّخِذَ للقُنيَةً صدقة وتقديم الصدقة وتحمّلها عمن وجبت عليه

- ‌(3) باب الأمر بزكاة الفطر، وعمن تخرج، ومماذا تخرج، ومتى تخرج

- ‌(4) باب وجوب الزكاة في البقر والغنم، وإثم مانع الزكاة

- ‌(5) باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين

- ‌(6) باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال

- ‌(7) باب الصدقة على الأم المشرِكة، وعن الأم الميتة

- ‌(8) باب الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم

- ‌(9) باب أعمال البر صدقات

- ‌(10) باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك، والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فَوتِها

- ‌(11) باب لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب

- ‌(12) باب الصدقة وقاية من النار

- ‌(13) باب حث الإمام الناس على الصدقة إذا عنت فاقة

- ‌(14) باب النهي عن لَمزِ المتصدِّق والترغيب في صدقة المِنحَة

- ‌(15) باب مثل المتصدق والبخيل، وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق

- ‌(16) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها والعبد من مال سيده

- ‌(17) باب أجر من أنفق شيئين في سبيل الله وعظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخير

- ‌(18) باب من أحصى أُحصِي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها

- ‌(19) باب أي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة

- ‌(20) باب من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس

- ‌(21) باب من تحل له المسألة

- ‌(22) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف

- ‌(23) باب كراهية الحرص على المال والعُمر

- ‌(24) باب الغنى غِنَى النفس وما يخاف من زهرة الدنيا وفضل التعفف والقناعة

- ‌(25) باب إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة

- ‌(26) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌(27) باب يَجِبُ الرضا بما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطى ويكفر من نَسبَ إليه جَورًا وذكر الخوارج

- ‌(28) باب لا تَحِلُّ الصدقة لمحمد ولا لآلِ محمد، ومن يستعمل على الصدقة

- ‌(29) ومن باب: الصدقة إذا بلغت محلها

- ‌(30) باب دعاء المصدق لِمن جاء بصدقته، والوصاة بالمصدق

- ‌(10) كتاب الصوم

- ‌(1) باب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لرؤية الهلال

- ‌(2) باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد وفي الهلال يرى كبيرا وشهران لا ينقصان والنهي عن أن يتقدم رمضان بصوم

- ‌(3) باب في قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} وقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل

- ‌(4) باب الحث على السحور، وتأخيره وتعجيل الإفطار

- ‌(5) باب إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم

- ‌(6) باب النهي عن الوصال في الصوم

- ‌(7) بَابُ ما جاء فِي القُبلَة للصائم

- ‌(8) باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب

- ‌(9) باب كفارة من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌(10) باب جواز الصوم، والفطر في السفر والتخيير في ذلك

- ‌(11) باب من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وجب عليه الفطر

- ‌(12) باب الفطر أفضل لمن تأهب إلى لقاء العدو

- ‌(13) باب فضل صيام يوم عرفة وترك صيامه لمن كان بعرفة

- ‌(14) باب في صيام يوم عاشوراء وفضله

- ‌(15) باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وكراهية صوم أيام التشريق

- ‌(16) باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام

- ‌(17) باب نسخ الفدية، ومتى يقضى رمضان

- ‌(18) باب قضاء الصيام عن الميت

- ‌(19) باب فضل الصيام، والأمر بالتحفظ به من الجهل والرفث

- ‌(20) باب فيمن أصبح صائمًا متطوعا ثم يفطر وفيمن أكل ناسيا

- ‌(21) باب كيف كان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع

- ‌(22) باب كراهية سرد الصوم، وبيان أفضل الص

- ‌(23) باب فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وسرر شعبان، وصوم المحرم وستة أيام من شوال

- ‌(11) أبواب الاعتكاف وليلة القدر

- ‌(1) باب لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم

- ‌(2) باب للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب خيمة ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية

- ‌(3) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌(4) باب الأمر بالتماس ليلة القدر

- ‌(5) باب لَيلَةُ القَدرِ لَيلَةُ ثَلَاثُ وَعشرين

- ‌(6) باب ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وما جاء في علاماتها

- ‌(12) كتاب الحج

- ‌(1) باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب

- ‌(2) باب المواقيت في الحج والعمرة

- ‌(3) باب الإحرام والتلبية

- ‌(4) باب بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(5) باب تطيب المحرم قبل الإحرام

- ‌(6) باب ما جاء في الصيد، وفي لحمه للمحرم

- ‌(7) باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌(8) باب الفدية للمحرم

- ‌(9) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب

- ‌(10) باب غسل المحرم رأسه

- ‌(11) باب المحرم يموت، ما يفعل به؟ وهل للحاج أن يشترط

- ‌(12) باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا، وإرداف الحائض

- ‌(13) باب تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت

- ‌(14) باب أنواع الإحرام ثلاثة

- ‌(15) باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم

- ‌(16) باب يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد

- ‌(17) باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(18) باب في قوله تعالى: {أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

- ‌(19) باب الإهلال بما أهل به الإمام

- ‌(20) باب الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌(21) باب الهدي للمتمتع والقارن

- ‌(22) باب الاختلاف فيما به أحرم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(23) باب الطواف عند القدوم

- ‌(24) باب إباحة العمرة في أشهر الحج

- ‌(25) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

- ‌(26) باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج

- ‌(27) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(28) باب من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة، ومن أين خرج

- ‌(29) باب المبيت بذي طوى، والاغتسال قبل دخول مكة، وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(30) باب الرمل في الطواف والسعي

- ‌(31) باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌(32) باب الطواف على الراحلة لعذر، واستلام الركن بالمحجن

- ‌(33) باب في قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

- ‌(34) باب متى يقطع الحاج التلبية

- ‌(35) باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌(36) باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة

- ‌(37) باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها، وتقديم الظغن والضعفة

- ‌(38) باب رمي جمرة العقبة

- ‌(39) باب في الحلاق والتقصير

- ‌(40) باب من حلق قبل النحر ونحر قبل الرمي

- ‌(41) باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر

- ‌(42) باب الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية

- ‌(43) باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها

- ‌(44) باب من بعث بهدي لا يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، وفي ركوب الهدي

- ‌(45) باب ما عطب من هدي التطوع قبل محله

- ‌(46) باب ما جاء في طواف الوداع

- ‌(47) باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفي صلاته فيها

- ‌(48) باب في نَقضِ الكَعبَةِ وَبِنَائِهَا

- ‌(49) باب الحج عن المعضوب والصبي

- ‌(50) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(51) باب ما جاء أن المحرم من الاستطاعة

- ‌(52) باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع

- ‌(53) باب التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة

- ‌(54) باب في فضل يوم عرفة ويوم الحج الأكبر

- ‌(55) باب ثواب الحجِّ والعمرة

- ‌(56) باب تَمَلُّك دُور مكة ورِباعها وكم كان مكث المهاجر بها

- ‌(57) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها

- ‌(58) باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها

- ‌(59) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها

- ‌(60) باب المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجال، وتنفي الأشرار

- ‌(61) باب إثم من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار

- ‌(62) باب فضل المنبر والقبر وما بينهما، وفضل أحد

- ‌(63) باب فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وما تشد الرحال إليه، والمسجد الذي أسس على التقوى، وإتيان قباء

- ‌(13) كتاب الجهاد والسير

- ‌(1) باب في التأمير على الجيوش والسرايا ووصيتهم، والدعوة قبل القتال

- ‌(2) باب النهي عن الغدر، وما جاء أن الحرب خدعة

- ‌(3) باب النهي عن تمنِّي لقاء العدو والصبر عند اللقاء والدعاء بالنصر

- ‌(4) باب النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز ما يصاب منهم إذا بيتوا وقطع نخيلهم وتحريقها

- ‌(5) باب تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم

- ‌(6) باب في قوله تعالى: {يَسأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ}

- ‌(7) باب للإمام أن يخص (ل اتل بالسَّلب

- ‌(8) باب لا يستحق القاتل السَّلب بنفس القتل

- ‌(9) باب في التنفيل بالأسارى، وفداء المسلمين بهم

- ‌(10) باب ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل

- ‌(11) باب بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس

- ‌(12) باب تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه

- ‌(13) باب الإمام مُخيَّر في الأسارى وذكر وقعة يوم بدر، وتحليل الغنيمة

- ‌(14) باب في المن على الأسارى

- ‌(15) باب إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب

- ‌(16) باب إذا نزل العدو على حكم الإمام فله أن يرد الحكم إلى غيره ممن له أهلية ذلك

- ‌(17) باب أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس

- ‌(18) باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

- ‌(19) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم

- ‌(20) باب في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام

- ‌(21) باب في محاصرة العدو، وجواز ضرب الأسير وطرف من غزوة الطائف

- ‌(22) باب ما جاء أن فتح مكة عنوة وقوله عليه الصلاة والسلام: لَا يَقتِلُ قُرَشِيٌّ صَبرًّا بَعدَ اليَومِ

- ‌(23) باب صلح الحديبية وقوله تعالى: {إِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحًا مُبِينًا}

- ‌(24) باب في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب

- ‌(25) باب في اقتحام الواحد على جمع العدو، وذكر غزوة أحد وما أصاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(26) باب فيما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قريش

- ‌(27) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على الجفاء والأذى

- ‌(28) باب جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار وذكر قتل كعب بن الأشرف

- ‌(29) باب في غزوة خيبر وما اشتملت عليه من الأحكام

- ‌(30) باب في غزوة ذي قرد وما تضمنته من الأحكام

- ‌(31) باب خروج النساء في الغزو

- ‌(32) باب لا يسهم للنساء في الغنيمة بل يحذين منه

- ‌(33) باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(34) باب في غزوة ذات الرِّقاع

- ‌(35) باب ترك الاستعانة بالمشركين

- ‌(36) باب السن الذي يجاز في القتال

- ‌(37) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌(38) باب في المسابقة بالخيل، وأنها معقود في نواصيها الخير، وما يكره منها

- ‌(39) باب الترغيب في الجهاد وفضله

- ‌(40) باب فضل القتل في سبيل الله تعالى

- ‌(41) باب في قوله تعالى: {أَجَعَلتُم سِقَايَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسجِدِ الحَرَامِ} الآية

- ‌(42) باب في رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وفيمن قتل كافرًا

- ‌(43) باب فضل الحمل في سبيل الله والجهاد ومن دل على خير

- ‌(44) باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو بشر

- ‌(45) باب في قوله تعالى: {لا يَستَوِي القَاعِدُونَ} الآية

- ‌(46) باب بعث العيون في الغزو وما جاء: أن الجنة تحت ظلال السيوف

- ‌(47) باب في قوله تعالى: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ}

- ‌(48) باب الإخلاص وحسن النية في الجهاد

- ‌(49) باب إثم من لم يُخلص في الجهاد وأعمال البر

- ‌(50) باب الغنيمة نقصان من الأجر وفيمن مات ولم ينو الغزو وفيمن تمنى الشهادة

- ‌(51) باب الغزو في البحر

- ‌(52) باب في فضل الرِّباط، وكم الشهداء

- ‌(53) باب في قَولِهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم}

- ‌(54) باب في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين)

- ‌(55) باب من آداب السفر

الفصل: ‌(5) باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين

(5) باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين

[859]

عَن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: خَرَجتُ لَيلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَمشِي وَحدَهُ، لَيسَ مَعَهُ إِنسَانٌ، قَالَ: فَظَنَنتُ أَنَّهُ يَكرَهُ أَن يَمشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلتُ أَمشِي فِي ظِلِّ القَمَرِ، فَالتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: مَن هَذَا؟ فَقُلتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: يا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَه، قَالَ: فَمَشَيتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ:(إِنَّ المُكثِرِينَ هُمُ المُقِلُّونَ يَومَ القِيَامَةِ، إِلا مَن أَعطَاهُ اللهُ خَيرًا، فَنَفَخَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَينَ يَدَيهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيرًا)، قَالَ: فَمَشَيتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ:(اجلِس هَاهُنَا)، قَالَ: فَأَجلَسَنِي فِي قَاعٍ حَولَهُ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِي:(اجلِس هاهُنَا حَتَّى أَرجِعَ إِلَيكَ)، قَالَ: فَانطَلَقَ فِي الحَرَّةِ حَتَّى لا أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّي، فَأَطَالَ اللَّبثَ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعتُهُ وَهُوَ مُقبِلٌ، وَهُوَ يَقُولُ:(وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَى)، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَم أَصبِر، فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، مَن تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الحَرَّةِ؟ مَا سَمِعتُ أَحَدًا

ــ

(5)

ومن باب: الحضّ على الصدقة

قوله: نفح - بالفاء والحاء المهملة -، ومعناه: أعطى، وأصله: الرمي بالشيء. ويمينه، وشماله، وبين يديه، ووراءه؛ كلُّها منصوبة على الظرف، معمولة لنفح، وذكر هذه الجهات كناية عن كثرة العطاء، فكأنه يعطي السُّؤَّال من أي جهة أتوه.

والقاع: المستوي من الأرض في انخفاض. والحرّة: الصحراء ذات الحجارة السود، وجمعها: حرات. وقد تقدّم الكلام على قوله: (وإن زنى وإن سرق) في كتاب الإيمان.

ص: 36

يَرجِعُ إِلَيكَ شَيئًا. قَالَ: (ذَاكَ جِبرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الحَرَّةِ، فَقَالَ: بَشِّر أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَن مَاتَ لا يُشرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، فَقُلتُ: يَا جِبرِيلُ! وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَى؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: قُلتُ: وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَى؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: قُلتُ: وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَى؟ قَالَ: نَعَم. وَإِن شَرِبَ الخَمرَ).

رواه أحمد (6/ 395)، والبخاري (2388)، ومسلم (94/ 32)، والترمذي (2644)، والنسائي (1120) عمل اليوم والليلة.

[860]

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِنَ اللهَ قَالَ لِي: أَنفِق أُنفِق عَلَيكَ).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَمِينُ اللهِ مَلأَى لا يَغِيضُهَا،

ــ

وقوله: (يمين الله ملأى)؛ كذا صحت الرواية، وهي الصواب. ومن رواها ملآن فقد أخطأ، فإن اليمين اسم اليد، واليد مؤنثة. ونسبة اليمين إلى الله تعالى نسبة مجازية توسعية، عُبِّر بها عن كثرة العطاء، والقدرة عليه، [وحمل على هذه الاستعارة عادة التخاطب وحصول التفاهم](1)، ومنه قوله تعالى:{لأَخَذنَا مِنهُ بِاليَمِينِ} واليد: عبارة عن القدرة، وتسميتها باليمين: على ما تعارفناه فيما بيننا من أن القوة والبطش والتصرف إنما هو باليمين؛ ولأنه مشتق من اليمن والبركة.

وكذلك قال في حديث آخر: (وكلتا يديه يمين)(2)؛ نافيًا لتوّهم النقص والقصور في حقه تعالى.

وكذلك كل ما أطلق على الله تعالى؛ مما يدل على الجوارح والأعضاء؛ كالأعين والأيدي والجنب والأصبع، وغير ذلك مما يلزم من ظاهره التجسيم، الذي تدل العقول بأوائلها على استحالته، فهي كلها

(1) ساقط من (ع).

(2)

رواه مسلم (1827).

ص: 37

سَحَّاءُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيتُم مَا أَنفَقَ مُنذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرضَ، فَإِنَّهُ لَم يَغِض مَا فِي يَمِينِهِ، قَالَ: وَعَرشُهُ عَلَى المَاءِ،

ــ

متأولة في حقه تعالى؛ لاستحالة حملها على ظواهرها (1).

وقوله: (سحاء) بالمد والهمز والرفع، على أنه خبر بعد خبر. والليل والنهار منصوبان على الظرف، متعلقان بما في سحاء من معنى الفعل، وهي الرواية المشهورة. وعند أبي بحر: سحاء منصوبًا منوَّنا على أنه مصدر صدره محذوف، يدل عليه قوة الكلام، كأنه قال: تَسُحّ سحًّا. ويكون من باب قوله:

ما إن تَمَسَّ الأرض إلا منكب

منه وحرف الساق طيَّ المحمل

والسح: الصبّ الكثير، كما قال امرؤ القيس (2):

فدمعهما سَكبٌ وسحٌّ وديمة (3)

. . . . . . . . . . . . .

ويغيضها: ينقصها. يقال: غاض الماء، وغضته، متعديا ولازما. وفاعله مضمر تدل عليه المشاهدة. تقديره: لا ينقصها شيء. وقد جاء هذا المضمر مظهرا في رواية ابن نمير. فقال: لا يغيضها شيء.

ووقع عند الطبري في حديث عبد الرزاق: لا يغيضها سحُّ الليل والنهار، برفع سح على أنه فاعل يغيضها.

وخفض الليل والنهار بالإضافة: على التوسع، كما قالوا: يا سارقَ الليلةِ أهل الدار.

وقوله: (وعرشه على الماء): العَرش: السرير في أصل اللغة، وهو من

(1) مذهبُ السلف أنهم يُثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه، من غير تأويل ولا تجسيد، وهو الأسلم.

(2)

اسم الشاعر من (هـ) و (ل).

(3)

عجز البيت: وَرَشٌّ وتَوْكافٌ وتَنْهَمِلانِ.

ص: 38

وَبِيَدِهِ الأُخرَى القَبضَ، يَرفَعُ وَيَخفِضُ).

ــ

الرفع كما تقدّم. وليس معناه في حق الله تعالى السرير، ولا المَحَلّ؛ إذ لو كان كذلك لكان محمولاً، ولكان مفتقرًا، ويلزم منه حدوثه، وإنما العرش المضاف إليه عبارة عن موجود عظيم، هو أعظم المخلوقات. خلقه الله على الماء، فاستولى عليه، بمعنى: أنه سخَّره كيف شاء.

قال كعب في قوله تعالى: {وَكَانَ عَرشُهُ عَلَى المَاءِ} إن الله تعالى بدأ الخلق ياقوتة خضراء، فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء، ثم خلق عرشه عليه. وقال ابن عباس: وكان عرشه على الماء؛ أي: فوقه؛ إذ لم يخلق سماء ولا أرضًا.

وظاهر هذا الحديث: أن العرش حالة إخباره صلى الله عليه وسلم هو على الماء كما قال كعب، وظاهر كلام ابن عباس: أنه لما خلق السماوات والأرض، أضيفت فوقية العرش إليهما.

وقوله: (وبيده الأخرى القبض)؛ ولم يقل اليسرى، ولا الشمال، اجتنابًا لما تضمنته ألفاظهما، ونفيًا لتوهم النقص؛ ولذلك قال:(وكلتا يديه يمين). ويفهم من إضافة اليدين إليه تعالى: قدرته على [المخلوقات](1).

والقيض - بالقاف والياء باثنتين من أسفل. والقبض في الرواية الأولى: هو نقيض البسط، ولذلك اكتفى بذكره عن البسط، وصار هذا كقوله:(بِيَدِكَ الخَيرُ)، اكتفى به عن ذكر نقيضه، وهو الشرّ. ويكون هذا الحديث مثل قوله تعالى:{وَاللَّهُ يَقبِضُ وَيَبسُطُ} ؛ أي: يقبض الأرزاق، والأرواح، والقلوب، والأمور كلها، بالقبض اللائق بها (2). ويبسطها ببسطها اللائق بها.

وقوله: (يرفع ويخفض)؛ أي: يعلي ويضع، ويعز ويذل، ويفعل ما يريد من الشيء ونقيضه.

(1) في (هـ) و (ط): المختلفات.

(2)

في (هـ) و (ظ): به.

ص: 39

رواه أحمد (2/ 242 و 500)، والبخاري (4684)، ومسلم (993)(36)، والترمذي (3045)، وابن ماجه (197).

[861]

وَعَن ثَوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَفضَلُ دِينَارٍ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل، وَدِينَارٌ يُنفِقُهُ عَلَى أَصحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ). قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَبَدَأَ بِالعِيَالِ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعظَمُ أَجرًا مِن رَجُلٍ يُنفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُم أَو يَنفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغنِيهِم.

رواه أحمد (5/ 279 و 284)، ومسلم (994)، وابن ماجه (2760).

[862]

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دِينَارٌ أَنفَقتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنفَقتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقتَ بِهِ عَلَى مِسكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنفَقتَهُ عَلَى أَهلِكَ، أَعظَمُ أَجرًا الَّذِي أَنفَقتَهُ عَلَى أَهلِكَ.

رواه مسلم (995).

[863]

وَعَن أَنَسَ بنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلحَةَ أَكثَرَ أَنصَارِيٍّ

ــ

وقوله - في الدنانير المنفقة في طرق الخير -: (أعظمها أجرًا الذي تنفقه على أهلك)؛ هذا محمول على ما إذا استوت الحالة في الأهل والأجنبي، فلو كان أحدهما أحوج أو أوكد (1) لكان المنفق في الأوكد أعظم أجرًا، فإذا استوت المراتب، فترتيب الأعظم كما وقع في الحديث.

(1) في (ظ) و (هـ): آكد.

ص: 40

بِالمَدِينَةِ مَالاً، وَكَانَ أَحَبُّ أَموَالِهِ إِلَيهِ بَيرَحَاء وَكَانَت مُستَقبِلَةَ المَسجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدخُلُهَا وَيَشرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَموَالِي إِلَيَّ بَيرَحَاء، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرجُو بِرَّهَا وَذُخرَهَا عِندَ اللهِ، فَضَعهَا يَا رَسُولَ اللهِ! حيث شِئتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

ــ

وقوله في حديث أبي طلحة: وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، رويت هذه اللفظة بكسر الباء بواحدة، وبفتح الراء وضمها وبمدها، وقصرها، فالنصب على أنه خبر كان، وحينئذ ترفع أحب على أنه اسمها، ورفع بير على أنه اسم كان، وحينئذ تنصب أحب على أنه خبرها. فأما مد حاء وقصرها فلغتان، وهو حائط نخل سمي بهذا الاسم، بموضع يعرف بقصر بني جديلة (1)، وليس ببئر؛ ولذلك قال الباجي: قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الهروي بنصب الراء على كل حال، وعليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق. وقال لي الصوري: بيرحاء؛ بنصب الراء، قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا الأندلسيين.

وقد روى هذا الحرف في الأم: حماد بن سلمة: بَرِيحَاء بكسر الراء وفتح الباء.

وقوله تعالى: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قال الحسن: لن تكونوا أبرارًا حتى تبذلوا كبير أموالكم.

أبو بكر الوراق: لن تنالوا برِّي بكم حتى تبروا إخوانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجنَّة. وقال مجاهد (2): ثواب البر.

(1) من (ظ) ومعجم البلدان (1/ 524). وفي (ع): خالد. وفي (هـ) و (ل): خويلد.

(2)

في (ع): مقاتل.

ص: 41

(بَخ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَد سَمِعتُ مَا قُلتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَن تَجعَلَهَا فِي الأَقرَبِينَ)، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

ــ

وقوله: (بخ)؛ بالإسكان والكسر من غير تنوين، وبالتنوين، وقد ذكر الأحمر (1) فيها التشديد. وقد روي فيها الرفع. وقال بعضهم: فإذا كرَّرت فالاختيار فيها التحريك والتنوين في الأول، والتسكين في الثاني.

قال أبو بكر: معناه: تعظيم الأمر وتفخيمه. وسكنت الخاء فيه كما سكنت اللام في هل وبل. ومن قال بخ بالخفض والتنوين شبهه بالأصوات، كصَهٍ ومَهٍ، وقال ابن السكيت: بَخٍ، بَخ وبَهٍ وبه.

وقوله: (ذلك مال رابح)؛ المشهور: رابح بالباء بواحدة من الربح. ووصف المال بالرابح؛ لأنه بسببه يربح، كما قال تعالى:{فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُم} وهذا مذهب العرب في لابن وتامر؛ أي: ذو لبن وتمر، كما قال النابغة:

كليني لهمٍّ يا أُمَيمةَ ناصبِ (2)

. . . . . . . . . . .

أي: ذو نصب.

وقد روي: رايح، بالياء باثنتين، اسم فاعل من راح، ومعناه: قربت الفائدة. وقيل: غير بعيد. وقال ابن دينار: يروح أجره عليه في الآخرة. وقال غيره: يروح عليه كلما أثمرت الثمار.

وفي هذا الحديث أبواب من الفقه:

منها: صحة الصدقة المطلقة، والحبس المطلق، وهو الذي لم يعين مصرفه، وبعد هذا يعين.

ومنها: صحة الوكالة؛ لقوله: (ضعه حيث شئت).

(1) هو خلف الأحمر.

(2)

وعجزه: وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكب.

ص: 42

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ اجعَلهَا فِي قَرَابَتِكَ، قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بنِ كَعبٍ.

رواه أحمد (3/ 141)، والبخاري (1461)، ومسلم (998).

[864]

وَعَن أَبِي مَسعُودٍ البَدرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِنَّ المُسلِمَ إِذَا أَنفَقَ عَلَى أَهلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحتَسِبُهَا كَانَت لَهُ صَدَقَةً).

رواه أحمد (4/ 120 و 122)، والبخاري (55)، ومسلم (1002)، والنسائي (5/ 69).

* * *

ــ

ومنها: إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الحُبُس.

وقد روي: أنها بقيت وقفًا بأيدي بني عمّه. وبه احتج غير واحد من العلماء على جواز تحبيس الأصول على الكوفيين. لكن قد روي من طريق صحيحة: أن حسَّان باع نصيبه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم؟ وعلى هذا فلا يكون فيه ما يدل على صحة الوقف.

ومنها: مراعاة القرابة، وإن بَعُدوا في النسب؛ إذ بين أبي طلحة وحسَّان وأُبيّ آباء كثيرة، وإنما يجتمعان مع أبي طلحة في عمرو بن مالك بن النجار، [وهو السابع من آبائهم. وقال أبو عمر: إن حسَّان يجتمع معه في حرام]، وهو الجد الثالث، وأُبيّ يجتمع معه في عمرو، وهو الجد السابع، إلى غير ذلك، فتأمل ما فيه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفق نفقة على أهله)؛ أي: على زوجته وولده. ومعنى يحتسبها: أي يقصد بها ثواب الله.

ص: 43