المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(7) باب للإمام أن يخص (ل اتل بالسلب - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٣

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(9) كتاب الزكاة

- ‌(1) باب ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج

- ‌(2) باب ليس فيما اتُّخِذَ للقُنيَةً صدقة وتقديم الصدقة وتحمّلها عمن وجبت عليه

- ‌(3) باب الأمر بزكاة الفطر، وعمن تخرج، ومماذا تخرج، ومتى تخرج

- ‌(4) باب وجوب الزكاة في البقر والغنم، وإثم مانع الزكاة

- ‌(5) باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين

- ‌(6) باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال

- ‌(7) باب الصدقة على الأم المشرِكة، وعن الأم الميتة

- ‌(8) باب الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم

- ‌(9) باب أعمال البر صدقات

- ‌(10) باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك، والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فَوتِها

- ‌(11) باب لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب

- ‌(12) باب الصدقة وقاية من النار

- ‌(13) باب حث الإمام الناس على الصدقة إذا عنت فاقة

- ‌(14) باب النهي عن لَمزِ المتصدِّق والترغيب في صدقة المِنحَة

- ‌(15) باب مثل المتصدق والبخيل، وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق

- ‌(16) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها والعبد من مال سيده

- ‌(17) باب أجر من أنفق شيئين في سبيل الله وعظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخير

- ‌(18) باب من أحصى أُحصِي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها

- ‌(19) باب أي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة

- ‌(20) باب من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس

- ‌(21) باب من تحل له المسألة

- ‌(22) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف

- ‌(23) باب كراهية الحرص على المال والعُمر

- ‌(24) باب الغنى غِنَى النفس وما يخاف من زهرة الدنيا وفضل التعفف والقناعة

- ‌(25) باب إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة

- ‌(26) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌(27) باب يَجِبُ الرضا بما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطى ويكفر من نَسبَ إليه جَورًا وذكر الخوارج

- ‌(28) باب لا تَحِلُّ الصدقة لمحمد ولا لآلِ محمد، ومن يستعمل على الصدقة

- ‌(29) ومن باب: الصدقة إذا بلغت محلها

- ‌(30) باب دعاء المصدق لِمن جاء بصدقته، والوصاة بالمصدق

- ‌(10) كتاب الصوم

- ‌(1) باب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لرؤية الهلال

- ‌(2) باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد وفي الهلال يرى كبيرا وشهران لا ينقصان والنهي عن أن يتقدم رمضان بصوم

- ‌(3) باب في قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} وقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل

- ‌(4) باب الحث على السحور، وتأخيره وتعجيل الإفطار

- ‌(5) باب إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم

- ‌(6) باب النهي عن الوصال في الصوم

- ‌(7) بَابُ ما جاء فِي القُبلَة للصائم

- ‌(8) باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب

- ‌(9) باب كفارة من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌(10) باب جواز الصوم، والفطر في السفر والتخيير في ذلك

- ‌(11) باب من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وجب عليه الفطر

- ‌(12) باب الفطر أفضل لمن تأهب إلى لقاء العدو

- ‌(13) باب فضل صيام يوم عرفة وترك صيامه لمن كان بعرفة

- ‌(14) باب في صيام يوم عاشوراء وفضله

- ‌(15) باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وكراهية صوم أيام التشريق

- ‌(16) باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام

- ‌(17) باب نسخ الفدية، ومتى يقضى رمضان

- ‌(18) باب قضاء الصيام عن الميت

- ‌(19) باب فضل الصيام، والأمر بالتحفظ به من الجهل والرفث

- ‌(20) باب فيمن أصبح صائمًا متطوعا ثم يفطر وفيمن أكل ناسيا

- ‌(21) باب كيف كان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع

- ‌(22) باب كراهية سرد الصوم، وبيان أفضل الص

- ‌(23) باب فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وسرر شعبان، وصوم المحرم وستة أيام من شوال

- ‌(11) أبواب الاعتكاف وليلة القدر

- ‌(1) باب لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم

- ‌(2) باب للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب خيمة ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية

- ‌(3) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌(4) باب الأمر بالتماس ليلة القدر

- ‌(5) باب لَيلَةُ القَدرِ لَيلَةُ ثَلَاثُ وَعشرين

- ‌(6) باب ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وما جاء في علاماتها

- ‌(12) كتاب الحج

- ‌(1) باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب

- ‌(2) باب المواقيت في الحج والعمرة

- ‌(3) باب الإحرام والتلبية

- ‌(4) باب بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(5) باب تطيب المحرم قبل الإحرام

- ‌(6) باب ما جاء في الصيد، وفي لحمه للمحرم

- ‌(7) باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌(8) باب الفدية للمحرم

- ‌(9) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب

- ‌(10) باب غسل المحرم رأسه

- ‌(11) باب المحرم يموت، ما يفعل به؟ وهل للحاج أن يشترط

- ‌(12) باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا، وإرداف الحائض

- ‌(13) باب تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت

- ‌(14) باب أنواع الإحرام ثلاثة

- ‌(15) باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم

- ‌(16) باب يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد

- ‌(17) باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(18) باب في قوله تعالى: {أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

- ‌(19) باب الإهلال بما أهل به الإمام

- ‌(20) باب الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌(21) باب الهدي للمتمتع والقارن

- ‌(22) باب الاختلاف فيما به أحرم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(23) باب الطواف عند القدوم

- ‌(24) باب إباحة العمرة في أشهر الحج

- ‌(25) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

- ‌(26) باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج

- ‌(27) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(28) باب من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة، ومن أين خرج

- ‌(29) باب المبيت بذي طوى، والاغتسال قبل دخول مكة، وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(30) باب الرمل في الطواف والسعي

- ‌(31) باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌(32) باب الطواف على الراحلة لعذر، واستلام الركن بالمحجن

- ‌(33) باب في قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

- ‌(34) باب متى يقطع الحاج التلبية

- ‌(35) باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌(36) باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة

- ‌(37) باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها، وتقديم الظغن والضعفة

- ‌(38) باب رمي جمرة العقبة

- ‌(39) باب في الحلاق والتقصير

- ‌(40) باب من حلق قبل النحر ونحر قبل الرمي

- ‌(41) باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر

- ‌(42) باب الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية

- ‌(43) باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها

- ‌(44) باب من بعث بهدي لا يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، وفي ركوب الهدي

- ‌(45) باب ما عطب من هدي التطوع قبل محله

- ‌(46) باب ما جاء في طواف الوداع

- ‌(47) باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفي صلاته فيها

- ‌(48) باب في نَقضِ الكَعبَةِ وَبِنَائِهَا

- ‌(49) باب الحج عن المعضوب والصبي

- ‌(50) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(51) باب ما جاء أن المحرم من الاستطاعة

- ‌(52) باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع

- ‌(53) باب التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة

- ‌(54) باب في فضل يوم عرفة ويوم الحج الأكبر

- ‌(55) باب ثواب الحجِّ والعمرة

- ‌(56) باب تَمَلُّك دُور مكة ورِباعها وكم كان مكث المهاجر بها

- ‌(57) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها

- ‌(58) باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها

- ‌(59) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها

- ‌(60) باب المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجال، وتنفي الأشرار

- ‌(61) باب إثم من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار

- ‌(62) باب فضل المنبر والقبر وما بينهما، وفضل أحد

- ‌(63) باب فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وما تشد الرحال إليه، والمسجد الذي أسس على التقوى، وإتيان قباء

- ‌(13) كتاب الجهاد والسير

- ‌(1) باب في التأمير على الجيوش والسرايا ووصيتهم، والدعوة قبل القتال

- ‌(2) باب النهي عن الغدر، وما جاء أن الحرب خدعة

- ‌(3) باب النهي عن تمنِّي لقاء العدو والصبر عند اللقاء والدعاء بالنصر

- ‌(4) باب النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز ما يصاب منهم إذا بيتوا وقطع نخيلهم وتحريقها

- ‌(5) باب تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم

- ‌(6) باب في قوله تعالى: {يَسأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ}

- ‌(7) باب للإمام أن يخص (ل اتل بالسَّلب

- ‌(8) باب لا يستحق القاتل السَّلب بنفس القتل

- ‌(9) باب في التنفيل بالأسارى، وفداء المسلمين بهم

- ‌(10) باب ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل

- ‌(11) باب بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس

- ‌(12) باب تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه

- ‌(13) باب الإمام مُخيَّر في الأسارى وذكر وقعة يوم بدر، وتحليل الغنيمة

- ‌(14) باب في المن على الأسارى

- ‌(15) باب إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب

- ‌(16) باب إذا نزل العدو على حكم الإمام فله أن يرد الحكم إلى غيره ممن له أهلية ذلك

- ‌(17) باب أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس

- ‌(18) باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

- ‌(19) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم

- ‌(20) باب في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام

- ‌(21) باب في محاصرة العدو، وجواز ضرب الأسير وطرف من غزوة الطائف

- ‌(22) باب ما جاء أن فتح مكة عنوة وقوله عليه الصلاة والسلام: لَا يَقتِلُ قُرَشِيٌّ صَبرًّا بَعدَ اليَومِ

- ‌(23) باب صلح الحديبية وقوله تعالى: {إِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحًا مُبِينًا}

- ‌(24) باب في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب

- ‌(25) باب في اقتحام الواحد على جمع العدو، وذكر غزوة أحد وما أصاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(26) باب فيما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قريش

- ‌(27) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على الجفاء والأذى

- ‌(28) باب جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار وذكر قتل كعب بن الأشرف

- ‌(29) باب في غزوة خيبر وما اشتملت عليه من الأحكام

- ‌(30) باب في غزوة ذي قرد وما تضمنته من الأحكام

- ‌(31) باب خروج النساء في الغزو

- ‌(32) باب لا يسهم للنساء في الغنيمة بل يحذين منه

- ‌(33) باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(34) باب في غزوة ذات الرِّقاع

- ‌(35) باب ترك الاستعانة بالمشركين

- ‌(36) باب السن الذي يجاز في القتال

- ‌(37) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌(38) باب في المسابقة بالخيل، وأنها معقود في نواصيها الخير، وما يكره منها

- ‌(39) باب الترغيب في الجهاد وفضله

- ‌(40) باب فضل القتل في سبيل الله تعالى

- ‌(41) باب في قوله تعالى: {أَجَعَلتُم سِقَايَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسجِدِ الحَرَامِ} الآية

- ‌(42) باب في رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وفيمن قتل كافرًا

- ‌(43) باب فضل الحمل في سبيل الله والجهاد ومن دل على خير

- ‌(44) باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو بشر

- ‌(45) باب في قوله تعالى: {لا يَستَوِي القَاعِدُونَ} الآية

- ‌(46) باب بعث العيون في الغزو وما جاء: أن الجنة تحت ظلال السيوف

- ‌(47) باب في قوله تعالى: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ}

- ‌(48) باب الإخلاص وحسن النية في الجهاد

- ‌(49) باب إثم من لم يُخلص في الجهاد وأعمال البر

- ‌(50) باب الغنيمة نقصان من الأجر وفيمن مات ولم ينو الغزو وفيمن تمنى الشهادة

- ‌(51) باب الغزو في البحر

- ‌(52) باب في فضل الرِّباط، وكم الشهداء

- ‌(53) باب في قَولِهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم}

- ‌(54) باب في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين)

- ‌(55) باب من آداب السفر

الفصل: ‌(7) باب للإمام أن يخص (ل اتل بالسلب

وَالخُمسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ.

رواه مسلم (1750)(40).

* * *

(7) باب للإمام أن يخص (ل اتل بالسَّلب

[1269]

عَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَينٍ، فَلَمَّا التَقَينَا، كَانَت لِلمُسلِمِينَ جَولَةٌ، قَالَ: فَرَأَيتُ رَجُلًا مِن المُشرِكِينَ قَد عَلَا رَجُلًا مِن المُسلِمِينَ، فَاستَدَرتُ إِلَيهِ حَتَّى أَتَيتُهُ مِن وَرَائِهِ، فَضَرَبتُهُ عَلَى حَبلِ عَاتِقِهِ، فَأَقبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدتُ مِنهَا رِيحَ المَوتِ، ثُمَّ أَدرَكَهُ

ــ

وقوله: (والخمس في ذلك واجب كله)؛ يعني: أن التخميس لا بُدَّ منه فيما غنمته السَّرية، وفيما غنمه الجيش. وعلى هذا يكون (كله) مخفوضًا تأكيدًا لـ (ذلك) المجرور بـ (في)، وقد قيدناه بالرفع على أن يكون تأكيدًا لـ (الخمس) المرفوع. وفيه بُعدٌ.

(7)

ومن باب: للإمام أن يخص القاتل بالسَّلب

(الجولة): الاضطراب. ويعني به: انهزام المنهزمة يوم حنين على ما يأتي.

و(حبل العاتق): هو موصل ما بين العنق والكاهل. وقيل: هو حبل الوريد. والوريد: عرق بين الحلقوم والعلباوَين (1).

وقوله: (فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت)؛ أي: ضمة شديدة أشرف

(1) في (ز): اللغاديد. وهي: اللحمات بين الحنك وصفحة العنق. والعلباوان، مثنى عِلْباء، وهو عصب غليظ في العنق.

ص: 540

المَوتُ فَأَرسَلَنِي، فَلَحِقتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلتُ: أَمرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَن قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ. قَالَ: فَقُمتُ، فَقُلتُ: مَن يَشهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَستُ، ثُمَّ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَقُمتُ فَقُلتُ: مَن يَشهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَستُ، ثُمَّ

ــ

بسببها على الموت. وهي استعارة حسنة. وأصلها: أن من قرب من الشيء وجد ريحه.

وقوله: (وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلًا له عليه بيّنة فله سلبه)؛ دليل: على أن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن برد القتال، وأما قبل القتال (1) فيكره مالك للإمام أن يقول مثل ذلك؛ لئلا تفسد نية المجاهدين. وهل قال صلى الله عليه وسلم ذلك القول مُقَعِّدًا لقاعدة السلب للقاتل، ومبيِّنًا لحكم الله تعالى في ذلك دائمًا، وفي كل واقعة؟ وإليه صار الليث، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، والطبري، والثوري، وأبو ثور، قالوا: السلب للقاتل، قاله الإمام أو لم يقله، غير أن الشافعي رحمه الله اشترط في ذلك: أن يقتله مقبلًا. واشترط الأوزاعي أن يكون ذلك قبل التحام الحرب.

أو قاله صلى الله عليه وسلم على جهة أن يبيِّن: أن للإمام أن يفعل ذلك إذا رآه مصلحة؟ وإلى هذا ذهب مالك، وأبو حنيفة، فقالا: إن السلب ليس بحق للقاتل، وإنه من الغنيمة إلا أن يجعل الأمير ذلك له.

فأما الطائفة الأولى: فتمسَّكت بظاهر الحديث المتقدِّم، وقصر الشافعي عموم قوله:(من قتل قتيلًا) على نحو ما وقع لأبي قتادة؛ فإنه قتل الكافر مقبلًا، ولذلك ضمه الضمة الشديدة، وليس للأوزاعي على ما اشترط حجَّة من الحديث، بل هو حجَّة عليه؛ فإنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك بعد فراغ القتال.

وأما الطائفة الثانية: فإنهم ردُّوا ظاهر ذلك الحديث لما يعارضه، وهو قوله تعالى:{وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} فأضاف أربعة

(1) في (ج): ذلك.

ص: 541

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أخماس الغنيمة للغانمين، ولا يصلح قوله:(من قتل قتيلًا فله سلبه) للتخصيص، للاحتمال الذي أبديناه. ومما تمسَّكوا به قضية أبي جهل الآتية بعد هذا، وذلك: أنه صلى الله عليه وسلم قال لابني عفراء: (كلاكما قتله)، ثم قضى بسلبه لأحدهما (1)، وهي نصٌّ في المقصود، لا يقال: إن قضية أبي جهل متقدَّمة وقضية أبي قتادة متأخرة، فتكون ناسخة؛ لأنا لا نسلم التعارض لإمكان الجمع بين القضيتين؛ لأن ذلك رأي رآه فيهما، فاختلف الحال بحسب اختلاف الاجتهاد. والله تعالى أعلم.

ومما يعتضدُ به هؤلاء: أنه لو كان قوله: من قتل قتيلًا فله سلبه) مقعدًا للقاعدة، ومبيِّنًا لها؛ لكان ذلك أمرًا معمولًا به عند الصحابة، وخصوصًا الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا حضورًا في ذلك الموطن، وقد انقرضت أعصارهم، ولم يحكموا: بأن السلب للقاتل مطلقًا، على ما حكاه ابن أبي زيد في مختصره. هذا مع كثرة وقائعهم في العدو، وغنائمهم، وعموم الحاجة إلى ذلك. فلما لم يكن ذلك كذلك؛ صح أن يقال: إن ذلك موكول لرأي الإمام. والله تعالى أعلم.

تفريع: لا شك في أن من كان مذهبه: أن السلب للقاتل: أنه لا يخمسه، وإنما يملكه بنفس القتل المشهود عليه، وأما من صار إلى: أن ذلك للإمام يرى فيه رأيه، فاختلفوا؛ هل يخمس أو لا يخمس؟ فقال مالك، والأوزاعي، ومكحول: يخمس. وقاله إسحاق إذا كثر. ونحوه عن عمر، وحكى ابن خواز منداذ عن مالك: أن الإمام مخيَّر في ذلك كله. قاله القاضي إسماعيل.

ثم اختلفوا في السلب الذي يستحقه القاتل. فذهب الأوزاعي، وابن حبيب من أصحابنا إلى أنه فَرسه الذي ركبه، وكل شيء كان عليه من لبوس، وسلاح، وآلة، وحلية له ولفرسه. غير أن ابن حبيب قال: إن المنطقة التي فيها دنانير

(1) يأتي الحديث في التلخيص (1571).

ص: 542

قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لك يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ . فَقَصَصتُ عَلَيهِ القِصَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَلَبُ ذَلِكَ القَتِيلِ

ــ

ودراهم نفقة داخلة في السَّلب. ولم ير ذلك الأوزاعي. وقد عمل بقولهما جماعة من الصحابة. ونحوه مذهب الشافعي، غير أنه تردد في السوارين، والحلية، وما في معناهما من غير حلية الحرب.

وذهب ابن عباس إلى أنه: الفرس، والسِّلاح، وهو معنى مذهب مالك. وشذَّ أحمد، فلم ير الفرس من السَّلب، ووقف في السَّيف. وللشافعي قولان فيما وجد في عسكر العدو من أموال المقتول؛ هل هو من سلبه أم لا؟ والصحيح: العموم فيما كان معه، تمسّكًا بالعموم. والله تعالى أعلم.

وقوله: (له عليه بينة)؛ قال بظاهره الليث، والشافعي، وبعض أصحاب الحديث، فلا يستحق القاتل السلب إلا بالبيّنة، أو بشاهدٍ ويمين. وقال الأوزاعي والليث: ليست البيّنة شرطًا في الاستحقاق، بل إن اتفق ذلك فهو الأولى دفعًا للمنازعة، وإن لم يتفق كان للقاتل بغير بيّنة، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة، ولا يمين. ولا يكفي شهادة واحد، ولا يناط بها حكم بمجردها، لا يقال: إنما أعطاه إيَّاه بشهادة الذي هو في يده، وشهادة أبي بكر؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يُقم شهادة لأبي قتادة، وإنما منع أن يُدفع السلب للذي ذكر أنه في يده، ويمنع منه أبو قتادة. ويخرج على أصول المالكية في هذه المسألة، ومن قال بقولها: أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بينة؛ لأنه من الإمام ابتداء عطيّة. فإن شرط فيه (1) الشهادة كان له، وإن لم يشترط، جاز أن يعطيه من غير شهادة. والله تعالى أعلم.

(1) في (هـ) و (ط): فيها.

ص: 543

عِندِي، فَأَرضِهِ مِن حَقِّهِ يا رسول الله! وَقَالَ أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ: لَا هَا اللَّهِ إِذًا، لَا يَعمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِن أُسُدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَن اللَّهِ وَعَن رَسُولِهِ فَيُعطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ فَأَعطِهِ إِيَّاهُ. فَأَعطَانِي، قَالَ: فَبِعتُ الدِّرعَ فَابتَعتُ بِهِ مَخرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلتُهُ فِي الإِسلَامِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: كَلَّا لَا نُعطِيهِ، أُضَيبِعَ مِن قُرَيشٍ وَنَدَعُ أَسَدًا مِن أُسُدِ اللَّهِ؟

ــ

وقوله: (فأرضه من حقه يا رسول الله! ) أي: أعطه ما يرضى به بدلًا من حقه في السَّلب. فكأنه سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه له، ويعطي أبا قتادة من غيره ما يرضى به.

وقول أبي بكر: (لا ها الله إذًا)؛ الرواية هكذا (إذًا) بالتنوين. قال الخطابي: والصواب فيه: (لا ها الله ذا) بغير ألف قبل الذال. ومعناه في كلامهم: لا والله. يجعلون (الها) مكان (الواو). والمعنى: لا والله لا يكون ذا. قال المازري: معناه: ذا يميني، وذا قسمي. وقال أبو زيد:(ذا) صلة في الكلام.

وقوله: (فبعت الدرع، فاشتريت به مخرفًا)، قال القاضي أبو الفضل: رويناه بفتح الميم، وكسرها. فمن كسره جعله مثل: مربَدٍ. ومن فتح جعله مثل: مضرَب.

والمخرف: البستان الذي تخترف ثماره؛ أي: تجتنى (1). فأما المخرف - بكسر الميم - فهو: الوعاء الذي يجمع فيه ما يُخترفُ.

و(تأثلت المال): تملكته، فجعلته أصل مالي. وأَثَلَةُ كل شيء: أصله.

وقوله: (كلا، لا نعطيه أضيبع من قريش)؛ كلا: ردع، وزجر. وقد تكون بمعنى: لا؛ كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: كُلَا

(1) في (ع) و (ج): تجنى.

ص: 544

رواه أحمد (5/ 306)، والبخاري (2105)، ومسلم (1751)، وأبو داود (2717)، والترمذي (1562)، وابن ماجه (2837).

[1270]

وعن سَلَمَةُ بنُ الأَكوَعِ قَالَ: غَزَونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ، فَبَينَا نَحنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ

ــ

في جواب قولهم: {إِنَّا لَمُدرَكُونَ} وقد يكون استفتاحًا بمعنى: ألا؛ كما قيل في قوله تعالى: {كَلا إِنَّ كِتَابَ الأَبرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ} و (أضيبع) روايتنا فيه - وهي المشهورة - بالضاد المعجمة، والعين المهملة؛ وهو تصغير ضبع على غير القياس. فكأنه لما وصف الآخر بالأسدية، صغر هذا بالنسبة إليه، وشبهه بالضبع تصغيرًا له. ورواه السمرقندي:(أصيبغ) بالصاد المهملة، والغين المعجمة، فقيل: كأنه حقَّره، وذمَّه لسواد لونه. وقال الخطابي: الأصيبغ نوع من الطير. قال: ويجوز أن يشبهه بنبات صغير، يقال له: الصبغاء، أول ما تطلع من الأرض فيكون ما يلي الشمس منه أصفر. وقال الهروي بمعناه.

ومبادرة أبي بكر بالفتيا والرَّدع والنَّهي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتصديقه على قوله، شرفٌ عظيم، وخصوصية لأبي بكر رضي الله عنه ليس لأحدٍ من الصحابة مثلها، هذا مع أنه قد كان عدد من الصحابة نحو الأربعة عشر يفتون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم بهم، ويقرهم، لكن لم يُسمع عن أحدٍ منهم أنه أفتى بحضرته، ولا صدر عنه شيء مما صدر عن أبي بكر في هذه القضية.

وفي هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى على متأمِّل.

غريب حديث سلمة بن الأكوع:

قول سلمة: (فبينا نحن نتضحَّى)؛ يعني: نتغدَّى في وقت الضحاء - بالمد - قاله الخطابي وغيره. و (الطلق): الحبل، وهو بفتح اللام.

و(الحقب) بفتح

ص: 545

أَحمَرَ فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انتَزَعَ طَلَقًا مِن حَقَبِهِ، فَقَيَّدَ بِهِ الجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ القَومِ، وَجَعَلَ يَنظُرُ وَفِينَا ضَعفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهرِ، وَبَعضُنَا مُشَاةٌ، إِذ خَرَجَ يَشتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطلَقَ قَيدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ فَأَثَارَهُ، فَاشتَدَّ بِهِ الجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرقَاءَ، قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجتُ أَشتَدُّ فَكُنتُ عِندَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمتُ حَتَّى كُنتُ عِندَ وَرِكِ الجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمتُ حَتَّى أَخَذتُ بِخِطَامِ الجَمَلِ فَأَنَختُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكبَتَهُ فِي الأَرضِ اختَرَطتُ

ــ

القاف. والحقيبة: هو ما يجعله الرَّاكب خلفه.

و(الضعَفَة) - بفتح العين -: جمع ضعيف، والأوجَه والأصح:(ضعفَة)؛ أي: حالة ضعيفة، وهزال. و (يشتدُّ): يجري سريعًا. و (قعد عليه)؛ أي: ركبه؛ لأن الرَّاكب قاعد. و (اخترطت السَّيف)؛ أي: سللته من غَمدِه سريعًا. (فندر)؛ أي: سقط، وخرج عن جسده. ومنه: الشيء النادر؛ أي: الخارج، والرواية فيه بالنون والدال المهملة. والرحل للبعير كالسرج للفرس، والإكاف للحمار.

وفيه من الفقه: أن السَّلب إنما يستحقه القاتل بإذن الإمام كما تقدَّم؛ إذ لو كان واجبًا له بنفس القتل لما احتاج إلى تكرار هذا القول؛ إذ قد تقرر الحكم في يوم حنين على زعم الخصم، وعمل به.

وفيه: أن كل ما يكون على القتيل، أو معه، أو عليه سلب للقاتل.

وفيه: أن السَّلب لا يخمس.

وفيه حجة لمن قال من أهل العلم: أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السَّرية من الغنيمة لمن يراه منهم؛ إذ قد كان مع سلمة رجل على ناقة؛ ولم يعطه من الغنيمة شيئًا، وهذا إنما يتم للمحتج به إذا نقل: أنه لم يكن هناك غنيمة إلا ذلك السَّلب، فلعلهم غنموا شيئًا آخر غير السَّلب، فإن نقلوا ذلك تمسّكنا بقوله تعالى:{وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} وقلنا: ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 546