الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1104]
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
رواه مسلم (1211)(122)، وأبو داود (1777)، والترمذي (820)، وابن ماجه (2964).
[1105]
ونحوه عن ابن عمر.
رواه مسلم (1231).
* * *
(23) باب الطواف عند القدوم
[1106]
عِن ابنِ عُمَرَ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصلُحُ لِي أَن أَطُوفَ بِالبَيتِ قَبلَ أَن آتِيَ المَوقِفَ. فَقَالَ: نَعَم. فَقَالَ: فَإِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَطُف بِالبَيتِ حَتَّى تَأتِيَ المَوقِفَ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: قَد حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
بالعمرة.
وقد استدل من قال: بتفضيل الإفراد: بأن أبا بكر وعمر وعثمان رأوا ذلك، وأحرموا به مدَّة ولايتهم.
والجواب: بأن ذلك رأيهم لا روايتهم. ومن نصَّ وحكى حُجَّةٌ على من ظنَّ ورأى. وقد تقدَّم ذكر من قال بتفضيل القِران على الإفراد، وعمل به من الصحابة رضي الله عنهم.
(23)
ومن باب: الطواف عند القدوم
سؤال السَّائل لابن عمر: إنما كان عن طواف القدوم؛ هل يؤخر إلى أن يوقف بعرفة؟ فأجابه بمنع ذلك. وهو الصحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء غيره. وما حكاه هذا الرجل عن ابن عبَّاس لا يعرف من مذهبه. وكيف وهو أحد
فَطَافَ بِالبَيتِ قَبلَ أَن يَأتِيَ المَوقِفَ، فَبِقَولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَن تَأخُذَ، أَو بِقَولِ ابنِ عَبَّاسٍ إِن كُنتَ صَادِقًا؟
رواه مسلم (1233)(187).
[1107]
وعن عروة بن الزبير قال: أَخبَرَتنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيتِ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكرٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيتِ، ثُمَّ لَم يَكُن غَيرُهُ، ثُمَّ عُمَرُ مِثلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثمَانُ فَرَأَيتُهُ أَوَّلُ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيتِ، ثُمَّ لَم يَكُن غَيرُهُ، ثُمَّ
ــ
الرُّواة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف عند قدومه مكة (1). وقد حمل بعض متأخري (2) العلماء هذا السؤال: على أنه فيمن أحرم بالحج من مكة؛ هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب أبي حنيفة والشافعي: أنه يطوف حين يحرم، كما قال ابن عمر. قال: والمشهور (3) من مذهب أحمد: أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى وعرفات، ثم يرجع ويطوف، كما قال ابن عباس. وعن أحمد رواية كمذهب ابن عمر.
وقوله: (إن كنت صادقًا) ورع منه لئلا يذكر ابن عباس بشيء ما ثبت عنه. ويمكن أن يحمل إطلاق فتيا ابن عباس على المراهق (4)، فإنه لا يخاطب بطواف القدوم، أو يكون ابن عباس سُئل عن طواف الإفاضة فأجاب: بأنه لا يفعل إلا بعد الوقوف. وهو الحق، والله أعلم.
وقد تقدَّم ذكر حكم طواف القدوم وغيره.
وقوله: (ثم لم يكن غيره) في المواضع كلَّها، كذا وقع في جميع نسخ مسلم عند جميع رواته. قال القاضي عياض: وهو تغيير، وصوابه:(ثم لم تكن عُمرةٌ).
(1) رواه البخاري (1625).
(2)
ساقطة من (ع).
(3)
في (هـ): والمنصور.
(4)
"المراهق": هو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة (النهاية 2/ 284).
مُعَاوِيَةُ، وَعَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجتُ مَعَ أَبِي، الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالبَيتِ، ثُمَّ لَم يَكُن غَيرُهُ، ثُمَّ آخِرُ مَن رَأَيتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَم يَنقُضهَا بِعُمرَةٍ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّن مَضَى مَا كَانُوا يَبدَءُونَ بِشَيءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقدَامَهُم أَوَّلَ مِن الطَّوَافِ بِالبَيتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَد رَأَيتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقدَمَانِ لَا تَبدَآنِ بِشَيءٍ أَوَّلَ مِن البَيتِ، تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لَا تَحِلَّانِ، وَقَد أَخبَرَتنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقبَلَت هِيَ وَأُختُهَا وَالزُّبَيرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمرَةٍ قَطُّ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكنَ حَلُّوا.
رواه البخاري (1614)، ومسلم (1235).
* * *
ــ
وهكذا رواه البخاري، وبه يستقيم الكلام. قال: ويدلُّ على صحَّة هذا قوله في الحديث نفسه: (وآخر من فعل ذلك ابن عمر، ولم ينقضها بعمرة).
قلت: ويحتمل أن يحمل لفظ مسلم على معنى صحيح من غير احتياج إلى تقدير تغيير وتوهيم للرُّواة الحفاظ، بأن يقال: إن قوله: ثم لم يكن غيره. يعني: إنه لم يكن تحلل بعمرة؛ أي: لم يحدث غير الإحرام الأول. وأفاد ذلك: أن طوافهم الأول لم يكن للعمرة بل للقدوم. وعلى هذا الذي ذكرناه تكون رواية من رواه: (ثم لم تكن عمرة)؛ مقيدة لهذه الرواية: (ثم لم يكن غيره). ولا تكون هذه تصحيفًا.
وقوله: (فلمَّا مسحوا الرُّكن حلُّوا) يعني بذلك: لمس الحجر في آخر الطَّوَافِ، ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه قد صار من المعلوم ملازمة السعي للطواف، فاكتفى بذكره عنه. وأيضًا: فقد وردت أخبار عن هؤلاء المذكورين: بأنهم سعوا بعد طوافهم. فتكمل الرواية الناقصة، ويرتفع الإشكال.