الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصنَعُ لَهُم اللُّعبَةَ مِن العِهنِ، فَنَذهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُوا الطَّعَامَ أَعطَينَاهُم اللُّعبَةَ تُلهِيهِم حَتَّى يُتِمُّوا صَومَهُم.
رواه أحمد (6/ 359 - 360)، والبخاري (1960)، ومسلم (1136)(136 و 137).
* * *
(15) باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وكراهية صوم أيام التشريق
[1002]
عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن صِيَامِ يَومَينِ: يَومِ الأَضحَى وَيَومِ الفِطر.
رواه أحمد (4/ 511)، والبخاري (1993)، ومسلم (1138).
ــ
الصوف الأحمر. ونلهيهم: نشغلهم. وهذا أمر فعله النساء بأولادهن، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك، وبعيد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السَّنة.
(15)
ومن باب: النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى
نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى محمول على التحريم عند كافة العلماء، فلا يجوز الإقدام على صومهما؛ أي نوع من أنواع الصوم كان، لا يختلف في ذلك. ثم لا ينعقد صومه إن وقع عند عامتهم غير أبي حنيفة؛ فإنه ينعقد عنده إذا أوقع.
واختلف فيمن نذرهما، هل يلزمه قضاؤهما أو لا يلزمه؟ قولان. وبالأول قال أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي والأوزاعي في أحد قوليهما.
[1003]
ونحوه عن أبي سعيد.
رواه مسلم (827)(141) في الصوم.
[1004]
وعَن عَائِشَةَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن صَومَينِ: يَومِ الفِطرِ وَيَومِ الأَضحَى.
رواه مسلم (1140).
[1005]
وعَن أَبِي عُبَيدٍ مَولَى ابنِ أَزهَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَينِ يَومَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن صِيَامِهِمَا؛ يَومُ فِطرِكُم مِن صِيَامِكُم وَالآخَرُ يَومٌ تَأكُلُونَ فِيهِ مِن نُسُكِكُم.
رواه البخاري (5571)، ومسلم (1137)، وأبو داود (2416)، والترمذي (771)، وابن ماجه (1722).
[1006]
وعن أبي سعيد الخدري، قال: سَمِعتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
وبالثاني قال مالك، وزفر. وهو قول الشافعي. وسببه: هل النهي عن صومهما راجع إلى ذات المنهي عنه، أو إلى وصف فيه، كما يعرف في الأصول؟
وقول عمر: (يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه من نسككم)؛ تنبيه على الحكمة التي لأجلها حرم صوم هذين اليومين. أما يوم الفطر: فيتحقق به انقضاء زمان مشروعية الصوم. ويوم النحر: فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه، وإكرامه لأهل منى وغيرهم، بما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منها. فمن يصوم هذا اليوم فإنه ردٌّ على الله كرامته. وإلى هذا أشار أبو حنيفة. والجمهور على أنه شرع غير معلل.
يَقُولُ: لَا يَصلُحُ الصِّيَامُ فِي يَومَينِ: يَومِ الأَضحَى وَيَومِ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ.
رواه البخاري (1995)، ومسلم (827)(140) في الصوم، وأبو داود (2417)، والترمذي (772)، وابن ماجه (2898).
[1007]
وَعَن نُبَيشَةَ الهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَّامُ التَّشرِيقِ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُربٍ وَذِكرٍ لِلَّهِ.
رواه مسلم (1141).
ــ
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلح الصيام في يوم الأضحى ويوم الفطر)؛ حجة للجمهور على أن الصوم فيهما لا ينعقد.
نبيشة الهذلي: بالنون المضمومة، والباء المفتوحة، وياء التصغير: كأنه تصغير نبشة، وهو صحابي معروف، وهو ابن عم سلمة بن المحبق، وهو نبيشة بن عمرو بن سلمة الهذلي، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبيشة الخير.
ووقع في نسخة ابن ماهان: الهذلية، تخيله امرأة، وهو وهم، وليس في الصحابيات من تسمى بهذا الاسم، وإنما فيهن: نسيبة، بتقديم السين المهملة.
وقوله: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)؛ هذا المساق يدل على أن صومها ليس محرمًا؛ كصوم يومي العيدين؛ إذ لم ينه عنها كما نهى عن صوم يوم العيدين، ولذلك قال بجواز صومها مطلقًا بعض السَّلف، ومنع أبو حنيفة صومها حتى للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وروي عن الشافعي مثل ذلك. وأجاز مالك والشافعي - في أشهر قوليه - والأوزاعي صومها للمتمتع خاصة، وهو الصحيح؛ لما رواه البخاري عن عائشة، وابن عمر: أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (1).
وفي مذهب مالك خلاف فيمن نذرها، أو
(1) رواه البخاري (1998).