الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1008]
وعَن ابنِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَأَوسَ بنَ الحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشرِيقِ، فَنَادَيا: إِنَّهُ لَا يَدخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مُؤمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكلٍ وَشُربٍ.
رواه مسلم (1142).
* * *
(16) باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام
[1009]
عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَصُم أَحَدُكُم يَومَ الجُمُعَةِ إِلَّا أَن يَصُومَ قَبلَهُ، أَو يَصُومَ بَعدَه.
ــ
نذر صومًا هي فيه، هل يصومها أم لا؟ فإذا لم يصمها، فهل يلزمه قضاؤها أم لا؟ كل ذلك مفصل في كتب مذهبه.
وقوله: (وذكرٍ لله)؛ فيه حجة لندبية التكبير في أيام العيد. وسميت أيام التشريق: لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها. وأضافها إلى (منى)؛ لأن الحاج فيها في منى.
وإنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يُنادى في الموسم: (لا يدخل الجنَّة إلا مؤمن)؛ ليسمع من لم يحضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسمع من كان هنالك من المنافقين، حتى يحققوا إيمانهم، ويجددوا يقينهم.
(16)
ومن باب: النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصوم
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده)
رواه أحمد (2/ 495)، والبخاري (1985)، ومسلم (1144)(147)، والترمذي (743)، وابن ماجه (1723).
[1010]
وعنه، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَختَصُّوا لَيلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِن بَينِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُتصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِن بَينِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُم.
رواه أحمد (2/ 394)، ومسلم (1144)(148).
* * *
ــ
بظاهر هذا الحديث قال الشافعي وجماعة. وأما مالك فقال في موطئه: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسنٌ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، وقيل: إنه محمد بن المنكدر.
قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه.
قلت: ومقصود هذا الحديث: ألا يُخص بصوم يعتقد وجوبه، أو لئلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود في سبتهم؛ من تركهم الأعمال كلها: يعظمونه بذلك.
والحديث الثاني نصٌّ في النهي عن خصوصية يوم الجمعة وليلته بصيام وقيام، فليعمل عليه.
* * *