الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب
[1072]
عن ابن عباس، أنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
رواه أحمد (1/ 215)، والبخاري (1939)، ومسلم (1202)، وأبو داود (2372)، والترمذي (777)، وابن ماجه (1672).
[1073]
وَعَن ابنِ بُحَينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحرِمٌ وَسَطَ رَأسِهِ.
رواه البخاري (1836)، ومسلم (1203)، والنسائي (5/ 194)، وابن ماجه (3481).
ــ
الدم، والإطعام لا يكون إلا بمكة. واختلف فيه قول أبي حنيفة، فقال مرة بقول الشافعي، ومرة قال بذلك في الدم دون الإطعام. ولم يختلف في الصيام: أنه يفعله حيث شاء.
(9)
ومن باب: جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيب
قوله: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه)؛ لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم، حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث لا يحلق شعرًا: فجمهورهم على جوازه. ومالك يمنعه. واتفقوا: على أنه إذا احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا: أنه يفتدي. وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك، إلا داود فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة
[1074]
وعن نُبَيهُ بنُ وَهبٍ، أَنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ مَعمَرٍ رَمِدَت عَينُهُ، فَأَرَادَ أَن يَكحُلَهَا، فَنَهَاهُ أَبَانُ بنُ عُثمَانَ، وَأَمَرَهُ أَن يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ، وَحَدَّثَ عَن عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.
رواه أحمد (1/ 60)، ومسلم (1204)(90)، وأبو داود (1838)، والترمذي (952)، والنسائي (5/ 143).
* * *
ــ
الحجامة دمًا. والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة.
و(وسط الرأس) - بفتح السين -: متوسطه، وهو ما فوق اليافوخ منه، وما بين القرنين. وقد روي في حديث مرفوع:(في حجامة وسط الرأس شفاء من النعاس، والصداع، والأضراس)(1). قال الليث: وليس في وسطه، لكن في فأس الرأس، وهو مؤخره. وأما في وسط الرأس فقد يعمي.
وقوله: (رمدت عينه)؛ أي: أصابها الرَّمد، وهو مرض خاص بالعين. ونهي أبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينيه ليس على إطلاقه، وكأنه إنما نهاه عن أن يكحلها بما فيه طيب. وتضميد العين: هو لطخها، و (الصبر) ليس بطيب، ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب، ولا زينة. فلو اكتحل المحرم أو المحرمة بما فيه طيب افتديا. وكذلك المرأة إذا اكتحلت للزينة، وإن لم يكن فيه طيب، فلو اكتحل الرجل للزينة: فأباحه قوم، وكرهه آخرون؛ وهم: أحمد، وإسحاق، والثوري. وعلى القول بالمنع؛ فهل تجب الفدية أم لا؟ قولان. وبالثاني قال الشافعي رجلاً كان أو امرأة.
(1) رواه الطبراني، وفيه عمر بن رباح العبدي، وهو متروك. (المجمع 5/ 93 و 94)، وانظر كنز العمال (28109).