الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه أحمد (4/ 115)، والبخاري (2483)، ومسلم (1895)(135)، وأبو داود (2509)، والترمذي (1628)، والنسائي (6/ 46).
* * *
(44) باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو بشر
[1363]
عَن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعثًا إِلَى بَنِي لَحيَانَ مِن هُذَيلٍ، فَقَالَ: لِيَنبَعِث مِن كُلِّ رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا وَالأَجرُ بَينَهُمَا.
وفي رواية: ثُمَّ قَالَ لِلقَاعِدِ: أَيُّكُم خَلَفَ الخَارِجَ فِي أَهلِهِ وَمَالِهِ بِخَيرٍ كَانَ لَهُ مِثلُ نِصفِ أَجرِ الخَارِجِ.
رواه مسلم (1896)(137 و 138)، وأبو داود (2510).
[1364]
وعَن سُلَيمَانَ بنِ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
ــ
(44)
ومن باب: البعوث ونيابة الخارج عن القاعد (1)
(البعوث): جمع بعثِ، وهم السَّرايا، والعساكر الذين يبعثهم الإمامُ للغزو.
وقوله: (آل بني لحيان) - بكسرِ اللام-، وهو: لحيان من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، بطن يُنسب إليهم نَفرٌ من أهل العلم. ويقال في النسب إليه: اللحياني (2).
(1) هذا العنوان ساقط من (ع) و (ج) ومستدرك من التلخيص و (ج 2).
(2)
ساقط من (ع) و (ج) ومستدرك من (ج 2).
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حُرمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ كَحُرمَةِ أُمَّهَاتِهِم، وَمَا مِن رَجُلٍ مِن القَاعِدِينَ يَخلُفُ رَجُلًا مِن المُجَاهِدِينَ فِي أَهلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِم، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ فَيَأخُذُ مِن عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُم؟
رواه أحمد (5/ 352)، ومسلم (1897)(139)، وأبو داود (2496)، والنسائي (6/ 50).
* * *
ــ
وقوله: (حُرمةُ نساء المجاهدين كحرمة أمَّهاتهم)؛ يعني: أنه يجبُ على القاعدين مِن احترامهن، والكفّ عن أذاهن، والتعرض لهن ما يجبُ عليهم في أمهاتهم.
وقوله: (فما ظنكم)؛ يعني: أن المخونَ في أهله إذا مُكن مِن أخذ حسنات الخائن لم يُبقِ له منها شيئا، ويكون مصيرُه إلى النار. وقد اقتُصِرَ على مفعولي الظن.
وظَهَرَ مِن هذا الحديث: أن خيانةَ الغازي في أهله أعظمُ من كل خيانةٍ؛ لأن ما عداها لا يخير في أخذ كل الحسنات؛ وإنما يأخذُ بكلّ خيانةٍ قدرًا معلومًا من حسنات الخائن.
* * *