المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(3) باب في قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} وقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٣

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(9) كتاب الزكاة

- ‌(1) باب ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج

- ‌(2) باب ليس فيما اتُّخِذَ للقُنيَةً صدقة وتقديم الصدقة وتحمّلها عمن وجبت عليه

- ‌(3) باب الأمر بزكاة الفطر، وعمن تخرج، ومماذا تخرج، ومتى تخرج

- ‌(4) باب وجوب الزكاة في البقر والغنم، وإثم مانع الزكاة

- ‌(5) باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين

- ‌(6) باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال

- ‌(7) باب الصدقة على الأم المشرِكة، وعن الأم الميتة

- ‌(8) باب الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم

- ‌(9) باب أعمال البر صدقات

- ‌(10) باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك، والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فَوتِها

- ‌(11) باب لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب

- ‌(12) باب الصدقة وقاية من النار

- ‌(13) باب حث الإمام الناس على الصدقة إذا عنت فاقة

- ‌(14) باب النهي عن لَمزِ المتصدِّق والترغيب في صدقة المِنحَة

- ‌(15) باب مثل المتصدق والبخيل، وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق

- ‌(16) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها والعبد من مال سيده

- ‌(17) باب أجر من أنفق شيئين في سبيل الله وعظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخير

- ‌(18) باب من أحصى أُحصِي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها

- ‌(19) باب أي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة

- ‌(20) باب من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس

- ‌(21) باب من تحل له المسألة

- ‌(22) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف

- ‌(23) باب كراهية الحرص على المال والعُمر

- ‌(24) باب الغنى غِنَى النفس وما يخاف من زهرة الدنيا وفضل التعفف والقناعة

- ‌(25) باب إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة

- ‌(26) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌(27) باب يَجِبُ الرضا بما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطى ويكفر من نَسبَ إليه جَورًا وذكر الخوارج

- ‌(28) باب لا تَحِلُّ الصدقة لمحمد ولا لآلِ محمد، ومن يستعمل على الصدقة

- ‌(29) ومن باب: الصدقة إذا بلغت محلها

- ‌(30) باب دعاء المصدق لِمن جاء بصدقته، والوصاة بالمصدق

- ‌(10) كتاب الصوم

- ‌(1) باب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لرؤية الهلال

- ‌(2) باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد وفي الهلال يرى كبيرا وشهران لا ينقصان والنهي عن أن يتقدم رمضان بصوم

- ‌(3) باب في قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} وقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل

- ‌(4) باب الحث على السحور، وتأخيره وتعجيل الإفطار

- ‌(5) باب إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم

- ‌(6) باب النهي عن الوصال في الصوم

- ‌(7) بَابُ ما جاء فِي القُبلَة للصائم

- ‌(8) باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب

- ‌(9) باب كفارة من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌(10) باب جواز الصوم، والفطر في السفر والتخيير في ذلك

- ‌(11) باب من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وجب عليه الفطر

- ‌(12) باب الفطر أفضل لمن تأهب إلى لقاء العدو

- ‌(13) باب فضل صيام يوم عرفة وترك صيامه لمن كان بعرفة

- ‌(14) باب في صيام يوم عاشوراء وفضله

- ‌(15) باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وكراهية صوم أيام التشريق

- ‌(16) باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام

- ‌(17) باب نسخ الفدية، ومتى يقضى رمضان

- ‌(18) باب قضاء الصيام عن الميت

- ‌(19) باب فضل الصيام، والأمر بالتحفظ به من الجهل والرفث

- ‌(20) باب فيمن أصبح صائمًا متطوعا ثم يفطر وفيمن أكل ناسيا

- ‌(21) باب كيف كان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع

- ‌(22) باب كراهية سرد الصوم، وبيان أفضل الص

- ‌(23) باب فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وسرر شعبان، وصوم المحرم وستة أيام من شوال

- ‌(11) أبواب الاعتكاف وليلة القدر

- ‌(1) باب لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم

- ‌(2) باب للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب خيمة ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية

- ‌(3) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌(4) باب الأمر بالتماس ليلة القدر

- ‌(5) باب لَيلَةُ القَدرِ لَيلَةُ ثَلَاثُ وَعشرين

- ‌(6) باب ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وما جاء في علاماتها

- ‌(12) كتاب الحج

- ‌(1) باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب

- ‌(2) باب المواقيت في الحج والعمرة

- ‌(3) باب الإحرام والتلبية

- ‌(4) باب بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(5) باب تطيب المحرم قبل الإحرام

- ‌(6) باب ما جاء في الصيد، وفي لحمه للمحرم

- ‌(7) باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌(8) باب الفدية للمحرم

- ‌(9) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب

- ‌(10) باب غسل المحرم رأسه

- ‌(11) باب المحرم يموت، ما يفعل به؟ وهل للحاج أن يشترط

- ‌(12) باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا، وإرداف الحائض

- ‌(13) باب تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت

- ‌(14) باب أنواع الإحرام ثلاثة

- ‌(15) باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم

- ‌(16) باب يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد

- ‌(17) باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(18) باب في قوله تعالى: {أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

- ‌(19) باب الإهلال بما أهل به الإمام

- ‌(20) باب الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌(21) باب الهدي للمتمتع والقارن

- ‌(22) باب الاختلاف فيما به أحرم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(23) باب الطواف عند القدوم

- ‌(24) باب إباحة العمرة في أشهر الحج

- ‌(25) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

- ‌(26) باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج

- ‌(27) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(28) باب من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة، ومن أين خرج

- ‌(29) باب المبيت بذي طوى، والاغتسال قبل دخول مكة، وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(30) باب الرمل في الطواف والسعي

- ‌(31) باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌(32) باب الطواف على الراحلة لعذر، واستلام الركن بالمحجن

- ‌(33) باب في قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

- ‌(34) باب متى يقطع الحاج التلبية

- ‌(35) باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌(36) باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة

- ‌(37) باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها، وتقديم الظغن والضعفة

- ‌(38) باب رمي جمرة العقبة

- ‌(39) باب في الحلاق والتقصير

- ‌(40) باب من حلق قبل النحر ونحر قبل الرمي

- ‌(41) باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر

- ‌(42) باب الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية

- ‌(43) باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها

- ‌(44) باب من بعث بهدي لا يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، وفي ركوب الهدي

- ‌(45) باب ما عطب من هدي التطوع قبل محله

- ‌(46) باب ما جاء في طواف الوداع

- ‌(47) باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفي صلاته فيها

- ‌(48) باب في نَقضِ الكَعبَةِ وَبِنَائِهَا

- ‌(49) باب الحج عن المعضوب والصبي

- ‌(50) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(51) باب ما جاء أن المحرم من الاستطاعة

- ‌(52) باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع

- ‌(53) باب التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة

- ‌(54) باب في فضل يوم عرفة ويوم الحج الأكبر

- ‌(55) باب ثواب الحجِّ والعمرة

- ‌(56) باب تَمَلُّك دُور مكة ورِباعها وكم كان مكث المهاجر بها

- ‌(57) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها

- ‌(58) باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها

- ‌(59) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها

- ‌(60) باب المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجال، وتنفي الأشرار

- ‌(61) باب إثم من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار

- ‌(62) باب فضل المنبر والقبر وما بينهما، وفضل أحد

- ‌(63) باب فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وما تشد الرحال إليه، والمسجد الذي أسس على التقوى، وإتيان قباء

- ‌(13) كتاب الجهاد والسير

- ‌(1) باب في التأمير على الجيوش والسرايا ووصيتهم، والدعوة قبل القتال

- ‌(2) باب النهي عن الغدر، وما جاء أن الحرب خدعة

- ‌(3) باب النهي عن تمنِّي لقاء العدو والصبر عند اللقاء والدعاء بالنصر

- ‌(4) باب النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز ما يصاب منهم إذا بيتوا وقطع نخيلهم وتحريقها

- ‌(5) باب تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم

- ‌(6) باب في قوله تعالى: {يَسأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ}

- ‌(7) باب للإمام أن يخص (ل اتل بالسَّلب

- ‌(8) باب لا يستحق القاتل السَّلب بنفس القتل

- ‌(9) باب في التنفيل بالأسارى، وفداء المسلمين بهم

- ‌(10) باب ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل

- ‌(11) باب بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس

- ‌(12) باب تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه

- ‌(13) باب الإمام مُخيَّر في الأسارى وذكر وقعة يوم بدر، وتحليل الغنيمة

- ‌(14) باب في المن على الأسارى

- ‌(15) باب إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب

- ‌(16) باب إذا نزل العدو على حكم الإمام فله أن يرد الحكم إلى غيره ممن له أهلية ذلك

- ‌(17) باب أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس

- ‌(18) باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

- ‌(19) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم

- ‌(20) باب في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام

- ‌(21) باب في محاصرة العدو، وجواز ضرب الأسير وطرف من غزوة الطائف

- ‌(22) باب ما جاء أن فتح مكة عنوة وقوله عليه الصلاة والسلام: لَا يَقتِلُ قُرَشِيٌّ صَبرًّا بَعدَ اليَومِ

- ‌(23) باب صلح الحديبية وقوله تعالى: {إِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحًا مُبِينًا}

- ‌(24) باب في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب

- ‌(25) باب في اقتحام الواحد على جمع العدو، وذكر غزوة أحد وما أصاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(26) باب فيما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قريش

- ‌(27) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على الجفاء والأذى

- ‌(28) باب جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار وذكر قتل كعب بن الأشرف

- ‌(29) باب في غزوة خيبر وما اشتملت عليه من الأحكام

- ‌(30) باب في غزوة ذي قرد وما تضمنته من الأحكام

- ‌(31) باب خروج النساء في الغزو

- ‌(32) باب لا يسهم للنساء في الغنيمة بل يحذين منه

- ‌(33) باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(34) باب في غزوة ذات الرِّقاع

- ‌(35) باب ترك الاستعانة بالمشركين

- ‌(36) باب السن الذي يجاز في القتال

- ‌(37) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌(38) باب في المسابقة بالخيل، وأنها معقود في نواصيها الخير، وما يكره منها

- ‌(39) باب الترغيب في الجهاد وفضله

- ‌(40) باب فضل القتل في سبيل الله تعالى

- ‌(41) باب في قوله تعالى: {أَجَعَلتُم سِقَايَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسجِدِ الحَرَامِ} الآية

- ‌(42) باب في رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وفيمن قتل كافرًا

- ‌(43) باب فضل الحمل في سبيل الله والجهاد ومن دل على خير

- ‌(44) باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو بشر

- ‌(45) باب في قوله تعالى: {لا يَستَوِي القَاعِدُونَ} الآية

- ‌(46) باب بعث العيون في الغزو وما جاء: أن الجنة تحت ظلال السيوف

- ‌(47) باب في قوله تعالى: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ}

- ‌(48) باب الإخلاص وحسن النية في الجهاد

- ‌(49) باب إثم من لم يُخلص في الجهاد وأعمال البر

- ‌(50) باب الغنيمة نقصان من الأجر وفيمن مات ولم ينو الغزو وفيمن تمنى الشهادة

- ‌(51) باب الغزو في البحر

- ‌(52) باب في فضل الرِّباط، وكم الشهداء

- ‌(53) باب في قَولِهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم}

- ‌(54) باب في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين)

- ‌(55) باب من آداب السفر

الفصل: ‌(3) باب في قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} وقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل

(3) باب في قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} وقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل

[959]

عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ} قَالَ لَهُ عَدِيُّ:

ــ

في رمضان، فإن أمن ذلك جاز بدليل قوله:(إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)؛ وبدليل ما قالت عائشة رضي الله عنها: (كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله)(1)، (كان يصوم شعبان إلا قليلاً)(2)، وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى.

وفي هذا الحديث ما يدل: على أن صوم يوم الشك جائز. وقد اختلف في ذلك.

(3)

ومن باب: قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ}

حديث عدي هذا يقتضي: أن قوله تعالى: {مِنَ الفَجرِ} نزل (3) متصلاً بقوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} وأن عدي بن حاتم حمل الخيط على حقيقته، وفهم من قوله:{مِنَ الفَجرِ} من أجل الفجر. ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود. وهذا بخلاف حديث سهل بن سعد، فإن فيه: أن الله لم ينزل {مِنَ الفَجرِ} إلا منفصلاً عن قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} ولما وقع لهم الإشكال حينئذ أنزل الله تعالى:

(1) رواه مسلم (1156/ 176)، والنسائي (4/ 199 و 200).

(2)

رواه البخاري (1970)، ومسلم (1156/ 176).

(3)

ساقط من (ع).

ص: 147

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي جعَلُت تَحتَ وِسَادَتِي عِقَالَينِ: عِقَالاً أَبيَضَ وَعِقَالاً أَسوَدَ، أَعرِفُ اللَّيلَ مِن النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

رواه أحمد (4/ 377)، والبخاري (1916)، ومسلم (1090)، والترمذي (2970).

ــ

{مِنَ الفَجرِ} رَافِعًا لذلك الإشكال، وكأن الحديثين واقعتان في وقتين.

ويصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخرًا عن حديث سهل، وأن عديًّا لم يسمع ما جرى في حديث سهل، وإنما سمع الآية مجردة، ففهمها على ما قررناه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم: أن الخيط الأبيض كناية عن بياض الفجر، والخيط الأسود كناية عن سواد الليل، وأن معنى ذلك أن يفصل أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فيكون {مِنَ الفَجرِ} متعلقًا في {يَتَبَيَّنَ}

وعلى مقتضى حديث سهل يكون في موضع الحال متعلقًا بمحذوف، وهكذا هو معنى جوابه في حديث سهل، ويحتمل أن يكون الحديثان قضية واحدة. وذكر بعض الرواة:{مِنَ الفَجرِ} متصلاً بما قبله، كما ثبت في القرآن وإن كان قد نزل متفرقًا؛ كما بينه حديث سهل، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إني جعلت تحت وسادتي عقالين)؛ إنما جعلهما تحت وساده لاعتنائه بهما، ولينظر إليهما وهو على فراشه من غير كلفة قيام ولا طلب، فكان يرفع الوساد إذا أراد أن ينظر إليهما. والعقال: الخيط. سمِّي بذلك: لأنه يعقل به؛ أي: يربط به ويحبس.

وقوله: (إن وسادك لعريض)؛ حمله بعض الناس على الذمِّ له على ذلك الفهم، وكأنه فهم منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم[نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه. وربما عضدوا هذا بما روي: أنه صلى الله عليه وسلم (1) قال له: (إنك لعريض القفا)، وليس الأمر

(1) ساقط من (ع).

ص: 148

[960]

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّومَ رَبَطَ أَحَدُهُم فِي رِجلَيهِ الخَيطَ الأَبيَضَ والخَيطَ الأَسوَدَ، فَلَا يَزَالُ يَأكُلُ وَيَشرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئيُهُمَا، فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعدَ ذَلِكَ:{مِنَ الفَجرِ} فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعنِي بِذَلِكَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ.

ــ

كذلك؛ فإنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية؛ إذ هي الأصل؛ إذ لم يتبين له دليل التجوز. ومن تمسَّك بهذا الطريق لم يستحق ذمًّا، ولا ينسب إلى جهل، وإنما عنى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم: أن وسادك إن غطى الخيطين اللذين أراد الله، اللذين هما الليل والنهار، فهو إذًا وساد عريض واسع؛ إذ قد شملهما وعلاهما، ألا تراه قد قال على إثر ذلك:(إنما هو سواد الليل وبياض النهار)؛ فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وساد؟ ! وإلى هذا يرجع قوله: (إنك لعريض القفا)؛ لأن هذا الوساد الذي قد غطى الليل والنهار بعرضه لا يرقد عليه، ولا يتوسده إلا قفا عريض، حتى يناسب عرضُه عرضَه، وهذا عندي أشبه ما قيل فيه وأليق. [ويدل أيضًا عليه: ما زاده البخاري قال: (إن وسادك إذًا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك)(1)، وقد أكثر الناس فيه.

وقوله: (حتى يتبين له رِئيهما) - بكسر الراء وهمزة ساكنة، وياء باثنتين من أسفل مرفوعة -: وهو المنظر. ومنه: {أَحسَنُ أَثَاثًا وَرِئيًا} قال في كتاب العين: الرئي: ما رأيته من حال حسنة، وربما صحَّف بعض الناس: رئيهما، بفتح الراء وكسر الهمزة، ولا وجه له لأن الرِّئيِّ هو التابع من الجن، يقال فيه: بفتح الراء وبكسرها.

وقوله: (فأنزل الله تعالى بعد ذلك {مِنَ الفَجرِ} ، روي: أنه كان بينهما

(1) ساقط من (هـ).

ص: 149

رواه البخاري (1917)، ومسلم (1091).

[961]

وَعَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَابنُ أُمِّ مَكتُومٍ الأَعمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا

ــ

عام. والفجر مأخوذ من تفجر الماء؛ لأنه ينفجر شيئًا بعد شيء.

وقوله: (إن بلالاً ينادي بليل)؛ هذا النداء هو أذان الفجر عند الجمهور. وحكمته عندهم: الهبوب من النوم، والتأهب لصلاة الصبح. واختصت الصبح بذلك؛ لأن الأفضل فيها إيقاعها في أول وقتها مطلقًا، فيلزم من المحافظة على إيقاعها في أول وقتها التأهب لها قبل وقتها، وقبلها نوم الليل المستصحب، فاقتضى مجموع ذلك أن يُنصَب من يوقظ الناس قبل وقتها، فكان ذلك بالأذان.

وذهب أبو حنيفة والثوري: إلى أن هذا الأذان إنما فائدته ما نص عليه في الحديث الآخر: (ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم)، والإعلام بوقت السّحور لا يكتفى به للفجر، بل لا بدَّ من آذان آخر إذا طلع الفجر، كما كان يؤذن ابن أم مكتوم. ومتمسكهما من حديث بلال وابن أم مكتوم واضح، غير أن العمل المنقول بالمدينة على تقديم أذان الفجر قبله.

ثم اختلف الجمهور في الوقت الذي يؤذن فيه للفجر: فأكثرهم قال: السدس الأخير من الليل. وقيل: النصف. وقيل: بعد خروج وقت العشاء الآخرة. وهذه الأقاويل الثلاثة في مذهبنا.

وقوله: (ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا). وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، عن ابن أم مكتوم: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وقال فيه: قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا (1).

وفي الموطأ: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى، لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت. ومثله في البخاري أيضًا (2).

(1) رواه البخاري (623).

(2)

رواه مالك في الموطأ (1/ 74 - 75)، والبخاري (617).

ص: 150

وَاشرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ قَالَ: وَلَم يَكُن بَينَهُمَا إِلَّا أَن يَنزِلَ هَذَا وَيَرقَى هَذَا.

ــ

قلت: وقد أشكل قول القاسم مع مساق حديث بلال وابن أم مكتوم؛ وذلك: أن حديث بلال يقتضي: أن بين وقت أذانه وطلوع الفجر زمانًا طويلاً يتسع لصلاة الليل وللسّحور، وأذان ابن أم مكتوم يقتضي: أنه كان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ثم قال القاسم: لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا، وينزل ذا. وهذا الوقت لا يتسع لشيء من الصلاة، ولا من السّحور، فتناقضا. وقد انفصل عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا كان من بلال في بعض الأوقات، لا في غالبها، بل كان غالب أحواله: أن يوسع بين أذانه وبين طلوع الفجر. وقد روي: أنه أذن عند طلوع الفجر.

وثانيهما - وهو الأشبه -: أن بلالاً كان يؤذن قبل طلوع الفجر، فيجلس في موضع أذانه يذكر الله ويدعو حتى ينظر إلى تباشير الفجر ومقدماته، فينزل، فيعلم ابن أم مكتوم بالفجر، ولعله هو الذي كان يقول له: أصبحت، أصبحت؛ أي: قاربت الصباح. وعند ذلك يرقى ابن أم مكتوم، فيؤذن، والله تعالى أعلم.

فقول القاسم في رواية البخاري: (بين أذانهما)؛ معناه: بينهما، كما قال في حديث ابن عمر:(ولم يكن بينهما)؛ أي: لم يكن بين نزول بلال وصعود ابن أم مكتوم طويل زمن، بل بنفس ما ينزل أحدهما يصعد الآخر من غير تراخ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إن بلالاً ينادي بليل)؛ دليل على أن ما بعد الفجر لا يقال عليه ليل، بل هو أول اليوم المأمور بصومه.

وقوله: (حتى يؤذن ابن أم مكتوم)؛ أي: حتى يشرع في الأذان، وهذا

ص: 151

رواه أحمد (2/ 107)، ومسلم (1092)(38) والترمذي (203)، والنسائي (2/ 10).

ــ

ظاهره. ويحتمل: حتى يفرغ من الأذان. ويؤيد هذا الاحتمال: ما ذكره أبو داود من حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمع أحدُكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)(1). وهذا هو أذان ابن أم مكتوم، فإنه مشعر بأن هذا إنما يفعل عند ضيق الوقت، ولا يصح أن يرد إلى حديث ابن عمر؛ لأن ذلك صرح فيه بالتراخي والتوسعة تقتضي أكثر من هذا الوقت، وعلى هذا: فيكون قوله في أذان ابن أم مكتوم: (حتى يطلع الفجر)؛ أي: يقارب. وكذلك (أصبحت)؛ أي: قاربت الدخول في الصباح. وهذا التأويل على ما قررناه في حدِّ الصوم: من أن الواجب إمساك جميع أجزاء اليوم، وحالة: طلوع الفجر من اليوم، فلا بد من إمساكها، ويلزم من إمساكها: إمساك جزء من الليل حتى يأمن من الأكل فيما هو جزء من اليوم، وعلى هذا فأول التبين هو المحرم بنفسه، لكن اختلف في هذا التبين بالنسبة إلى ماذا يكون: فذهب الجمهور وفقهاء الأمصار والأعصار: إلى أنه أول تبين الفجر في الأفق الذاهب فيه عرضًا. وروي عن عثمان، وحذيفة، وابن عباس، وطلق بن علي، وعطاء بن أبي رباح، والأعمش، وغيرهم: أن الإمساك يجب لتبين الفجر بالطرق وعلى رؤوس الجبال.

وقد قيل لحذيفة: إني حين تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع (2).

وروي عن علي رضي الله عنه: أنه صلى الصبح، ثم قال: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود (3).

قال الطبري: ومما قادهم إلى هذا القول: أن الصوم إنما هو في النهار، والنهار عندهم: من طلوع الشمس، وآخره غروبها، [فأوله

(1) رواه أبو داود (2350).

(2)

رواه أحمد (5/ 400).

(3)

رواه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. انظر: (الدر المنثور 1/ 481).

ص: 152

[962]

وعَن ابنِ مَسعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَمنَعَنَّ أَحَدًا مِنكُم أَذَانُ بِلَالٍ (أَو قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ) مِن سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ (أَو قَالَ: يُنَادِي) لِيَرجِعَ قَائِمَكُم، وَيُوقِظَ نَائِمَكُم. وَقَالَ: لَيسَ أَن يَقُولَ: هَكَذَا وَهَكَذَا (وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا) حَتَّى يَقُولَ: هَكَذَا (وَفَرَّجَ بَينَ إِصبَعَيهِ).

ــ

طلوعها] (1)، وحكى النقاش عن الخليل: أن النَّهار من طلوع الفجر. ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}

قلت: وما قاله الطبري ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى: إنما أمر بصوم ما يقال عليه يوم، لا بما يقال عليه نهار، وكأنه لم يسمع قوله تعالى:{أَيَّامًا مَعدُودَاتٍ}

وقوله: (لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم)؛ ، بفتح السين: هو ما يؤكل في السَّحر، وقد تقدَّم في أول كتاب الطهارة: أن الفتح للاسم، والضم للمصدر.

وقوله: (فإنه يؤذن ليرجع قائمكم)؛ أي: ليرد قائمكم إلى راحته وجمام نفسه، كي ينشط لصلاة الصبح.

(ويوقظ نائمكم)؛ أي ينبه من استولى عليه النوم؛ لئلا يفوته.

وقوله: (ليس أن يقول: هكذا - وصوَّب يده، ورفعها -)؛ أي: مدَّ يده صَوبَ مخاطبه، ثم رفعها نحو السماء. وفي الرواية الأخرى:(إن الفجر ليس الذي يقول: هكذا)، وجمع أصابعه، ثم نكسها إلى الأرض.

وتحصل من الروايتين: أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الفجر الأول يطلع في السماء، ثم يرتفع طرفه الأعلى وينخفض طرفه الأسفل. وقد بيَّن هذا بقوله:(ولا بياض الأفق المستطيل)؛ يعني: الذي يطلع

(1) ساقط من (ع).

ص: 153

وَفِي رِوَايَةٍ، قال: إِنَّ الفَجرِ لَيسَ يَطُوُلُ هَكَذَا وَجَمعَ أَصَابعه، ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده.

رواه أحمد (1/ 392)، والبخاري (621)، ومسلم (1093)(39)، وأبو داود (2347)، والنسائي (2/ 11).

[963]

وعَن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَغُرَّنَّكُم مِن سَحُورِكُم أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا بَيَاضُ الأُفُقِ المُستَطِيلُ هَكَذَا بيديه، حَتَّى يَستَطِيرَ هَكَذَا، وَحَكَاهُ بِيَدَهِ، فقَالَ: يَعنِي مُعتَرِضًا.

رواه مسلم (1094)، وأبو داود (2346)، والترمذي (706)، والنسائي (4/ 148).

* * *

ــ

طويلاً. فهذا البياض هو المسمى: بالفجر الكاذب.

وشبه بذنب السرحان، وهو الذئب، وسُمِّي به. وهذا الفجر لا يتعلق عليه حكم، لا من الصيام، ولا من الصلاة، ولا من غيرهما.

وأما الفجر الصادق: فهو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع المسبِّحَة على المسبحة، ومدَّ يديه. وهو إشارة إلى أنه: يطلع معترضًا، ثم يعمَّ الأفق ذاهبًا فيه عرضًا.

ويستطير؛ أي: ينتشر.

* * *

ص: 154