المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(10) باب ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٣

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(9) كتاب الزكاة

- ‌(1) باب ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج

- ‌(2) باب ليس فيما اتُّخِذَ للقُنيَةً صدقة وتقديم الصدقة وتحمّلها عمن وجبت عليه

- ‌(3) باب الأمر بزكاة الفطر، وعمن تخرج، ومماذا تخرج، ومتى تخرج

- ‌(4) باب وجوب الزكاة في البقر والغنم، وإثم مانع الزكاة

- ‌(5) باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين

- ‌(6) باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال

- ‌(7) باب الصدقة على الأم المشرِكة، وعن الأم الميتة

- ‌(8) باب الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم

- ‌(9) باب أعمال البر صدقات

- ‌(10) باب الدعاء للمنفق وعلى الممسك، والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فَوتِها

- ‌(11) باب لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب

- ‌(12) باب الصدقة وقاية من النار

- ‌(13) باب حث الإمام الناس على الصدقة إذا عنت فاقة

- ‌(14) باب النهي عن لَمزِ المتصدِّق والترغيب في صدقة المِنحَة

- ‌(15) باب مثل المتصدق والبخيل، وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق

- ‌(16) باب أجر الخازن الأمين والمرأة تتصدق من كسب زوجها والعبد من مال سيده

- ‌(17) باب أجر من أنفق شيئين في سبيل الله وعظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخير

- ‌(18) باب من أحصى أُحصِي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها

- ‌(19) باب أي الصدقة أفضل وفضل اليد العليا والتعفف عن المسألة

- ‌(20) باب من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس

- ‌(21) باب من تحل له المسألة

- ‌(22) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف

- ‌(23) باب كراهية الحرص على المال والعُمر

- ‌(24) باب الغنى غِنَى النفس وما يخاف من زهرة الدنيا وفضل التعفف والقناعة

- ‌(25) باب إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة

- ‌(26) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌(27) باب يَجِبُ الرضا بما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطى ويكفر من نَسبَ إليه جَورًا وذكر الخوارج

- ‌(28) باب لا تَحِلُّ الصدقة لمحمد ولا لآلِ محمد، ومن يستعمل على الصدقة

- ‌(29) ومن باب: الصدقة إذا بلغت محلها

- ‌(30) باب دعاء المصدق لِمن جاء بصدقته، والوصاة بالمصدق

- ‌(10) كتاب الصوم

- ‌(1) باب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لرؤية الهلال

- ‌(2) باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد وفي الهلال يرى كبيرا وشهران لا ينقصان والنهي عن أن يتقدم رمضان بصوم

- ‌(3) باب في قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} وقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل

- ‌(4) باب الحث على السحور، وتأخيره وتعجيل الإفطار

- ‌(5) باب إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم

- ‌(6) باب النهي عن الوصال في الصوم

- ‌(7) بَابُ ما جاء فِي القُبلَة للصائم

- ‌(8) باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب

- ‌(9) باب كفارة من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌(10) باب جواز الصوم، والفطر في السفر والتخيير في ذلك

- ‌(11) باب من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وجب عليه الفطر

- ‌(12) باب الفطر أفضل لمن تأهب إلى لقاء العدو

- ‌(13) باب فضل صيام يوم عرفة وترك صيامه لمن كان بعرفة

- ‌(14) باب في صيام يوم عاشوراء وفضله

- ‌(15) باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وكراهية صوم أيام التشريق

- ‌(16) باب النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام

- ‌(17) باب نسخ الفدية، ومتى يقضى رمضان

- ‌(18) باب قضاء الصيام عن الميت

- ‌(19) باب فضل الصيام، والأمر بالتحفظ به من الجهل والرفث

- ‌(20) باب فيمن أصبح صائمًا متطوعا ثم يفطر وفيمن أكل ناسيا

- ‌(21) باب كيف كان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع

- ‌(22) باب كراهية سرد الصوم، وبيان أفضل الص

- ‌(23) باب فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وسرر شعبان، وصوم المحرم وستة أيام من شوال

- ‌(11) أبواب الاعتكاف وليلة القدر

- ‌(1) باب لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم

- ‌(2) باب للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب خيمة ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية

- ‌(3) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌(4) باب الأمر بالتماس ليلة القدر

- ‌(5) باب لَيلَةُ القَدرِ لَيلَةُ ثَلَاثُ وَعشرين

- ‌(6) باب ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وما جاء في علاماتها

- ‌(12) كتاب الحج

- ‌(1) باب ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب

- ‌(2) باب المواقيت في الحج والعمرة

- ‌(3) باب الإحرام والتلبية

- ‌(4) باب بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(5) باب تطيب المحرم قبل الإحرام

- ‌(6) باب ما جاء في الصيد، وفي لحمه للمحرم

- ‌(7) باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌(8) باب الفدية للمحرم

- ‌(9) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب

- ‌(10) باب غسل المحرم رأسه

- ‌(11) باب المحرم يموت، ما يفعل به؟ وهل للحاج أن يشترط

- ‌(12) باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا، وإرداف الحائض

- ‌(13) باب تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت

- ‌(14) باب أنواع الإحرام ثلاثة

- ‌(15) باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم

- ‌(16) باب يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد

- ‌(17) باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(18) باب في قوله تعالى: {أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

- ‌(19) باب الإهلال بما أهل به الإمام

- ‌(20) باب الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

- ‌(21) باب الهدي للمتمتع والقارن

- ‌(22) باب الاختلاف فيما به أحرم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(23) باب الطواف عند القدوم

- ‌(24) باب إباحة العمرة في أشهر الحج

- ‌(25) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

- ‌(26) باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج

- ‌(27) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(28) باب من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة، ومن أين خرج

- ‌(29) باب المبيت بذي طوى، والاغتسال قبل دخول مكة، وتعيين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(30) باب الرمل في الطواف والسعي

- ‌(31) باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود

- ‌(32) باب الطواف على الراحلة لعذر، واستلام الركن بالمحجن

- ‌(33) باب في قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

- ‌(34) باب متى يقطع الحاج التلبية

- ‌(35) باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات

- ‌(36) باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة

- ‌(37) باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها، وتقديم الظغن والضعفة

- ‌(38) باب رمي جمرة العقبة

- ‌(39) باب في الحلاق والتقصير

- ‌(40) باب من حلق قبل النحر ونحر قبل الرمي

- ‌(41) باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر

- ‌(42) باب الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية

- ‌(43) باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها

- ‌(44) باب من بعث بهدي لا يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، وفي ركوب الهدي

- ‌(45) باب ما عطب من هدي التطوع قبل محله

- ‌(46) باب ما جاء في طواف الوداع

- ‌(47) باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفي صلاته فيها

- ‌(48) باب في نَقضِ الكَعبَةِ وَبِنَائِهَا

- ‌(49) باب الحج عن المعضوب والصبي

- ‌(50) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(51) باب ما جاء أن المحرم من الاستطاعة

- ‌(52) باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع

- ‌(53) باب التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة

- ‌(54) باب في فضل يوم عرفة ويوم الحج الأكبر

- ‌(55) باب ثواب الحجِّ والعمرة

- ‌(56) باب تَمَلُّك دُور مكة ورِباعها وكم كان مكث المهاجر بها

- ‌(57) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها

- ‌(58) باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها

- ‌(59) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها

- ‌(60) باب المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجال، وتنفي الأشرار

- ‌(61) باب إثم من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار

- ‌(62) باب فضل المنبر والقبر وما بينهما، وفضل أحد

- ‌(63) باب فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وما تشد الرحال إليه، والمسجد الذي أسس على التقوى، وإتيان قباء

- ‌(13) كتاب الجهاد والسير

- ‌(1) باب في التأمير على الجيوش والسرايا ووصيتهم، والدعوة قبل القتال

- ‌(2) باب النهي عن الغدر، وما جاء أن الحرب خدعة

- ‌(3) باب النهي عن تمنِّي لقاء العدو والصبر عند اللقاء والدعاء بالنصر

- ‌(4) باب النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز ما يصاب منهم إذا بيتوا وقطع نخيلهم وتحريقها

- ‌(5) باب تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم

- ‌(6) باب في قوله تعالى: {يَسأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ}

- ‌(7) باب للإمام أن يخص (ل اتل بالسَّلب

- ‌(8) باب لا يستحق القاتل السَّلب بنفس القتل

- ‌(9) باب في التنفيل بالأسارى، وفداء المسلمين بهم

- ‌(10) باب ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل

- ‌(11) باب بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس

- ‌(12) باب تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه

- ‌(13) باب الإمام مُخيَّر في الأسارى وذكر وقعة يوم بدر، وتحليل الغنيمة

- ‌(14) باب في المن على الأسارى

- ‌(15) باب إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب

- ‌(16) باب إذا نزل العدو على حكم الإمام فله أن يرد الحكم إلى غيره ممن له أهلية ذلك

- ‌(17) باب أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس

- ‌(18) باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

- ‌(19) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم

- ‌(20) باب في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام

- ‌(21) باب في محاصرة العدو، وجواز ضرب الأسير وطرف من غزوة الطائف

- ‌(22) باب ما جاء أن فتح مكة عنوة وقوله عليه الصلاة والسلام: لَا يَقتِلُ قُرَشِيٌّ صَبرًّا بَعدَ اليَومِ

- ‌(23) باب صلح الحديبية وقوله تعالى: {إِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحًا مُبِينًا}

- ‌(24) باب في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب

- ‌(25) باب في اقتحام الواحد على جمع العدو، وذكر غزوة أحد وما أصاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(26) باب فيما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قريش

- ‌(27) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على الجفاء والأذى

- ‌(28) باب جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار وذكر قتل كعب بن الأشرف

- ‌(29) باب في غزوة خيبر وما اشتملت عليه من الأحكام

- ‌(30) باب في غزوة ذي قرد وما تضمنته من الأحكام

- ‌(31) باب خروج النساء في الغزو

- ‌(32) باب لا يسهم للنساء في الغنيمة بل يحذين منه

- ‌(33) باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(34) باب في غزوة ذات الرِّقاع

- ‌(35) باب ترك الاستعانة بالمشركين

- ‌(36) باب السن الذي يجاز في القتال

- ‌(37) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌(38) باب في المسابقة بالخيل، وأنها معقود في نواصيها الخير، وما يكره منها

- ‌(39) باب الترغيب في الجهاد وفضله

- ‌(40) باب فضل القتل في سبيل الله تعالى

- ‌(41) باب في قوله تعالى: {أَجَعَلتُم سِقَايَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسجِدِ الحَرَامِ} الآية

- ‌(42) باب في رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وفيمن قتل كافرًا

- ‌(43) باب فضل الحمل في سبيل الله والجهاد ومن دل على خير

- ‌(44) باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو بشر

- ‌(45) باب في قوله تعالى: {لا يَستَوِي القَاعِدُونَ} الآية

- ‌(46) باب بعث العيون في الغزو وما جاء: أن الجنة تحت ظلال السيوف

- ‌(47) باب في قوله تعالى: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ}

- ‌(48) باب الإخلاص وحسن النية في الجهاد

- ‌(49) باب إثم من لم يُخلص في الجهاد وأعمال البر

- ‌(50) باب الغنيمة نقصان من الأجر وفيمن مات ولم ينو الغزو وفيمن تمنى الشهادة

- ‌(51) باب الغزو في البحر

- ‌(52) باب في فضل الرِّباط، وكم الشهداء

- ‌(53) باب في قَولِهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم}

- ‌(54) باب في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين)

- ‌(55) باب من آداب السفر

الفصل: ‌(10) باب ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل

(10) باب ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل

[1274]

عن أبي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا قَريَةٍ أَتَيتُمُوهَا، وَأَقَمتُم فِيهَا، فَسَهمُكُم فِيهَا، وَأَيُّمَا قَريَةٍ عَصَت اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُم.

رواه أحمد (2/ 317)، ومسلم (1756)، وأبو داود (3036).

ــ

حجَّة على أبي حنيفة، حيث لم يجز للإمام المفاداة، ولا الفداء بالأسير، وعند مالك: أن الإمام مخيَّر في الأسارى بين خمس خصال: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء، والاستبقاء. وذلك هو الصحيح، بدليل قوله تعالى:{فَإِمَّا مَنًّا بَعدُ وَإِمَّا فِدَاءً} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك، فكان الأسارى مخصوصين من حكم الغنيمة بالتخيير. والله تعالى أعلم.

(10)

ومن باب: ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس

قوله: (أيما قرية أتيتموها، وأقمتم فيها، فسهمكم فيها)؛ يعني بذلك - والله أعلم -: أن ما أجلي عنه العدو، أو صولحوا عليه، وحصل بأيدي المسلمين من غير قتال، فمن أقام فيه كان له سهم من العطاء. وليس المراد بالسَّهم هنا: أنها تخمس، فتقسم سهامًا؛ لأن هذا هو حكم القِسم الآخر الذي ذكره بعد هذا، حيث قال:(وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله، ثم هي لكم). تُقسم أخماسًا، فيكون الخمس لله ورسوله، وأربعة أخماسها لكم. يخاطب بذلك الغانمين. وهذا كما قال تعالى:{وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الآية. ولم يختلف العلماء في أن أربعة أخماس

ص: 555

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الغنيمة تقسم بين الغانمين. وأعني بالغنيمة ما عدا الأرضين، فإن فيها خلافًا يذكر إن شاء الله تعالى.

وأما الأسرى ففيهم الخلاف المتقدم. وأما الخمس والفيء: فهل يقسم في أصناف، أو لا يقسم؟ وإنما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه حاجته من غير تقدير، ويعطي القرابة منه باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وهذا هو مذهب مالك، وبه قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم:(ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس)(1)، فإنه لم يقسمه أخماسًا، ولا أثلاثًا. وأما من قال: بأنه يقسم فقد اختلفوا، فمنهم من قال: يقسم (2) على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول، وهكذا بقية الأصناف المذكورة في الآية. ثم منهم من قال: إن سهم الله يدفع للكعبة. وبه قال طاوس، وأبو العالية. ومنهم من قال: للمحتاج. وأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له في حياته، ثم هو للخليفة بعده. وقيل: يصرف في مصلحة الغزاة. وقيل: يرد على القرابة. وقال الشافعي: يقسم على خمسة. ورأى: أن سهم الله ورسوله واحد. ثم إنه يصرف في مصالح المسلمين. والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية. وقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم لابن السبيل، وسهم للمساكين، فأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة، فقد سقط؛ لأنه إنما كان لهم لغنائهم ونصرتهم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذه لنبوته (3). وأما ذكر الله في أول الآية: فهو على جهة التشريف لنبيه صلى الله عليه وسلم لئلا يأنف من الأخذ. هذا نقل حُذاق المصنفين.

قلت: ولا شك في أن الآية ظاهرة في قسمة الخمس على ستة، ولولا

(1) رواه النسائي (7/ 131 و 132)، ومالك في الموطأ (2/ 457 و 458).

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من (هـ).

(3)

ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

ص: 556

[1275]

وعَن عُمَرَ قَالَ: كَانَت أَموَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَم يُوجِف عَلَيهِ المُسلِمُونَ بِخَيلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَت لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً،

ــ

ما استدل به لمالك من عمل الخلفاء على خلاف ظاهرها، لكان الأولى التمسُك بظاهرها، لكنهم رضي الله عنهم هم أعرف بالمقال، وأقعد بالحال، لا سيما مع تكرار هذا الحكم عليهم، وكثرته فيهم. فإنهم لم يزالوا آخذين للغنائم، قاسمين لها طوال مدتهم؛ إذ هي عيشهم، ومنها رزقهم، وبها قام أمرهم؛ فكيف يخفى عليهم أمرها، أو يشذ عنهم حكم من أحكامها؟ هذا ما لا يظنُّه بهم من يعرفهم.

وقوله: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله)؛ أفاء: أي: رد على رسوله من أموال الكفار. وهذا يدل على: أن الأموال إنما كانت للمسلمين بالأصالة، ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية، فكأنهم لم يملكوا ملكًا صحيحًا، لا سيما إذا تنزلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومع ذلك فلهم شبهة الملك؛ إذ قد أضاف الله إليهم أموالًا؛ كما أضاف (1) إليهم أولادًا، فقال:{فَلا تُعجِبكَ أَموَالُهُم وَلا أَولادُهُم} وقد اتفق المسلمون على: أن الكافر إذا أسلم وبيده مال غير متعين للمسلمين كان له، لا ينتزعه أحدٌ منه بوجه من الوجوه. وسيأتي للمسألة مزيد بيان.

وقوله: (مما لم يوجف عليه)؛ أي: يسرع. والإيجاف: الإسراع، ووجيف الخيل: إسراعها. والرِّكاب: الإبل.

وقوله: (فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصَّة)؛ هذا الحديث حجَّة لمالك على: أن الفيء لا يقسم، وإنما هو موكول لاجتهاد الإمام، والخلاف الذي ذكرناه في الخمس هو الخلاف هنا، فمالك لا يقسمه، وأبو حنيفة يقسمه أثلاثًا، والشافعي أخماسًا.

(1) ساقط من (ع).

ص: 557

فَكَانَ يُنفِقُ عَلَى أَهلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

رواه البخاري (4885)، ومسلم (1757)(48).

[1276]

وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلفَرَسِ سَهمَينِ وَلِلرَّجُلِ سَهمًا.

ــ

وقوله: (فكان ينفق على أهله نفقة سنة)؛ أي: يعطيهم قوت سنتهم، كما في البخاري:(أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم)(1). وأما لنفسه فما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ادخر، ولا احتكر؛ وإنما كان يفعل ذلك بأهله قيامًا لهم بحقوقهم. ودفعًا لمطالبتهم، ومع ذلك فكان أهله يتصدقن، وقلما يمسكن شيئا، ولذلك ما قد كان (2) للنبي صلى الله عليه وسلم ربما ينزل به الضيف فيطلب (3) له شيئا في بيوت أزواجه، فلا يوجد عندهن شيء.

وفيه ما يدل على: جواز ادخار قوت العيال سنة، ولا خلاف فيه إذا كان من غلَّة المدخر، وأما إذا اشتراه من السُّوق، فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس. وهو مذهب مالك في الاحتكار مطلقًا.

و(الكراع): الخيل والإبل.

وقوله: (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النَّفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا)، رواه العذري، والخشني: للراجل -بألف- وغيرهما: بغير ألف. و (النَّفل): الغنيمة هنا؛ لأنها هي التي تقسم على الفارس والراجل بالسهام.

وهذا الحديث حجَّة لمالك، والجمهور على: أنه يقسم للفرس وراكبه ثلاثة

(1) رواه البخاري (5357).

(2)

كذا في النسخ، وفي هذا التعبير ضعف. ولعل الصواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينزل. .

(3)

في (ع) و (ج): فينظر.

ص: 558

رواه أحمد (2/ 2)، والبخاري (2863)، ومسلم (1762)، وأبو داود (2733)، والترمذي (1554)، وابن ماجه (2854).

* * *

ــ

أسهم، وللراجل سهم، لا سيما على رواية:(وللرجل) فإنه يريد به راكب الفرس، وأن الألف واللام فيه للعهد. وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، ولفرسه سهمين. ذكره أبو داود (1). وفي البخاري عن ابن عمر: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (2). ومن جهة المعنى: إن مؤن الفارس أكثر (3)، وغناؤه أعظم، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الرَّاجل. وشذ أبو حنيفة فقال: يقسم للفرس كما يقسم للرَّجل. ولا أثر له يعضده، ولا قياس يعتمده، ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهما.

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا (4). والصحيح من حديث ابن عمر ما خرَّجه البخاري ومسلم، كما ذكرناه.

ثم اختلفوا هل يسهم (5) لأكثر من فرس واحد، أو لا يسهم إلا لواحد؟ فقال مالك: لا يسهم إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد، وما عداه إنما هو قوة، واستظهار.

وقال الجمهور، وابن وهب، وابن جهم - من أصحاب مالك -: يقسم لفرسين، ولم يقل أحدٌ: أنه يسهم لأكثر من فرسين، إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى - وهو الأشدق -: أنه يسهم لمن عنده أفراس، لكل فرس سهمان، وهو شاذ.

(1) رواه أبو داود (2733).

(2)

رواه البخاري (2863).

(3)

من (ج).

(4)

رواه ابن أبي شيبة (14/ 151).

(5)

في (ع) و (ج) و (ز): يقسم.

ص: 559