الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَارِثِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ. قَالَ: فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحمِيَةَ: (أَنكِح هَذَا الغُلامَ ابنَتَكَ لِلفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ) فَأَنكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوفَلِ بنِ الحَارِثِ:(أَنكِح هَذَا الغُلامَ ابنَتَكَ - لِي، فَأَنكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحمِيَةَ: (أَصدِق عَنهُمَا مِنَ الخُمُسِ كَذَا وَكَذَا).
وَفِي رِوَايَةٍ: (وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ).
رواه مسلم (1072)، وأبو داود (2985)، والنسائي (5/ 105 و 106).
* * *
(29)
باب الصدقة إذا بلغت مَحِلَّها جاز لمن كان قد حَرُمت عليه أن يأكل منها
[943]
عَن جُوَيرِيَةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيهَا فَقَالَ: (هَل مِن طَعَامٍ؟ ) قَالَت: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِندَنَا طَعَامٌ إِلا عَظمٌ مِن شَاةٍ أُعطِيَتهُ مَولاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ:(قَرِّبِيهِ قَد بَلَغَت مَحِلَّهَا).
رواه أحمد (6/ 430)، ومسلم (1073)(169).
ــ
الزاي الساكنة - على وزن: كلب، كذا قاله الحفاظ المتقنون. قال عبد الغني: ويقال: جَزِي - بكسر الزاي -، وقال أبو عبيد: هو عندنا: جزّ مشدد الزاي، وقال مسلم: إنه من بني أسد. والمشهور المحفوظ: أنه من بني زبيد.
(29) ومن باب: الصدقة إذا بلغت محلها
قوله: (قربيها فقد بلغت محلها)؛ يعني: أن المتصدق عليها قد ملكت تلك
[944]
وَعَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ: كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيهَا وَتُهدِي لَنَا، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:(هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَلَكُم هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ).
وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلَنَا هَدِيَّةٌ).
رواه البخاري (5097)، ومسلم (1075)(173)، والنسائي (6/ 102).
[945]
وَعَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنهَا بِشَيءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَائِشَةَ قَالَ:(هَل عِندَكُم شَيءٌ؟ قَالَت: لا إِلا أَنَّ نُسَيبَةَ بَعَثَت إِلَينَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثتُم بِهَا إِلَيهَا. قَالَ: (إِنَّهَا قَد بَلَغَت مَحِلَّهَا).
رواه أحمد (6/ 107 - 108)، والبخاري (1446)، ومسلم (1076)(174).
ــ
الصدقة بوجه صحيح جائز، فقد صارت كسائر ما تملكه بغير جهة الصدقة، وإذا كان كذلك، فمن تناول ذلك الشيء المتصدَّق به من يد المتصدَّق عليه بجهة جائزة غير الصدقة جاز له ذلك، وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدَّق عليه، وإن كان ممن لا تحل له الصدقة في الأصل، ويُخَرَّج عليه: صحة أحد القولين فيمن تُصُدِّق عليه بلحم أضحية، فإنه يجوز له أن يبيعه.
والقول الثاني: لا يجوز فيه ذلك؛ لأن أصل مشروعية الأضحية ألا يباع منها شيء مطلقًا.
وقوله صلى الله عليه وسلم لجويرية: (قربيه)، إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قلب المولاة بذلك، أو تكون المولاة قد أهدت ذلك لجويرية، كما جاء في حديث بريرة الآتي بعد هذا.
وفي حديث عائشة ما يدل: على جواز الصدقة على موالي قريش؛ لأن عائشة تيمية، وتيم من قريش، وجويرية مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم مولاتها حكمها.