الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه أحمد (3/ 494)، ومسلم (1121/ م)(107)، وأبو داود (2403)، والنسائي (4/ 186 - 187).
* * *
(11) باب من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وجب عليه الفطر
[987]
عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الفَتحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِن مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعضَ النَّاسِ قَد صَامَ. فَقَالَ: أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ.
رواه مسلم (1114)(90)، والترمذي (715)، والنسائي (4/ 177).
ــ
رمضان). وفي حديث سعيد: (في ثنتي عشرة). وفي حديث شعبة: (لسبع عشرة، أو: تسع عشرة). وقال الزهري: (صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان). وهذه أقوال مضطربة. والذي أطبق عليه أصحاب السير: أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح كان لعشر خلون من رمضان، ودخوله مكة كان في تسع عشرة. وهو أحسنها، والله تعالى أعلم.
(11)
ومن باب: من أجهده وأضعفه الصوم وجب عليه الفطر
هذه الترجمة معضودة بقاعدة الشريعة المقررة في رفع ما لا يطاق. وبأن للمريض أن يفطر. ومن أجهده الصوم وهو (1) مريض؛ فإن خاف على نفسه التلف
(1) ساقط من (ع) و (ظ).
[988]
وعَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَد اجتَمَعَ النَّاسُ عَلَيهِ، وَقَد ظُلِّلَ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيسَ مِن البِرِّ أَن تَصُومُوا فِي السَّفَرِ.
رواه أحمد (3/ 319)، والبخاري (1946)، ومسلم (1115)، وأبو داود (2407)، والنسائي (4/ 177).
* * *
ــ
من الصوم عصى بصومه، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم:(أولئك العصاة).
وقوله: (ليس من البر الصيام في السفر)؛ فإنه خرج على قوم سقطوا من جهد الصوم، حتى ظلل عليهم. فيتناول من كان على مثل حالهم. وأما من لم يكن كذلك، فحكمه ما تقدم من التخيير. وبهذا يرتفع التعارض بين الأحاديث، وتجتمع الأدلة كلها، ولا يحتاج إلى فرض النسخ؛ إذ لا تعارض، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ليس من البر الصيام في السفر)، هذا القول، وقوله:(أولئك العصاة) من حديث جابر. الظاهر: أن القضية واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القولين في تلك القضية الواحدة. وقد تأوَّل بعض علمائنا قوله:(ليس من البر)؛ أي: البر الواجب. وهذا التأويل إنما يحتاج إليه من قطع الحديث عن سببه، وحمله على عمومه. وأما على ما قررناه؛ فلا حاجة إليه.
وروي هذا الحديث هنا: (ليس البر) بغير (من)، وقد روي من طريق أخرى:(ليس من البر)، وهي (من) الزائدة التي تزاد لتأكيد النفي.
وقد ذهب بعض الناس إلى أنها مبعضة هنا. وليس بشيء. وقد روى أهل الأدب: (ليس من امبَر امصيام في امسفر)، فأبدلوا من اللام ميمًا، وهي لغة قوم من العرب. وهي قليلة، والله تعالى أعلم.
* * *