الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(35) باب ترك الاستعانة بالمشركين
[1332]
عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ، أَدرَكَهُ رَجُلٌ قَد كَانَ يُذكَرُ مِنهُ جُرأَةٌ وَنَجدَةٌ، فَفَرِحَ أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوهُ، فَلَمَّا أَدرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: جِئتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارجِع، فَلَن أَستَعِينَ بِمُشرِكٍ. قَالَ: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ،
ــ
(35)
ومن باب: ترك الاستعانة بالمشركين
قوله: (فلما كان بحرَّة الوَبرة)؛ هو بفتح الباء والراء، وهي الرواية المعروفة، وقيده بعضهم بسكون الباء، وهو موضع على أربعة أميال من المدينة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (ارجع، فلن أستعين بمشرك)، بظاهر هذا الحديث قال كافة العلماء؛ مالك وغيره، فكرهوا الاستعانة بالمشركين في الحرب. وقال مالك وأصحابه: لا بأس (1) أن يكونوا نواتية (2) وخدَّامًا.
واختلف في استعمالهم برميهم بالمجانيق، فأجيز وكُرِه. وأجاز ابن حبيب: أن يستعمل من سالم منهم في قتال من حارب منهم. وقال بعض علمائنا بجواز ذلك، ويكونون ناحية من عسكر المسلمين. وقالوا: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وقت مخصوص، لرجل مخصوص، لا على العموم. وظاهر الحديث حجَّة عليهم.
ثم إذا قلنا: يُستعان بهم. فهل يسهم لهم أو لا؟ قولان. وإلى الأول ذهب الزهري والأوزاعي. وإلى الثاني ذهب (3) مالك، والشافعي، وأبو حنيفة،
(1) في (ع): إلا، والمثبت من (ج) و (ج 2).
(2)
"النواتي": جمع نوتي، وهو: الملَّاح الذي يدير السفينة في البحر.
(3)
من (ج 2).