الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَشَرِبَت صَفوَهُ وَتَرَكَت كَدرَهُ، فَصَفوُهُ لَكُم وَكَدرُهُ عَلَيهِم.
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَوفٌ: فَقُلتُ: يَا خَالِدُ! أَمَا عَلِمتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي استَكثَرتُهُ.
رواه أحمد (6/ 27)، ومسلم (1753)(43 و 44)، وأبو داود (2719 و 2720).
* * *
(9) باب في التنفيل بالأسارى، وفداء المسلمين بهم
[1273]
عنُ سَلَمَةَ بن الأكوع، قَالَ: غَزَونَا فَزَارَةَ وَعَلَينَا أَبُو بَكرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَينَا، فَلَمَّا كَانَ بَينَنَا وَبَينَ المَاءِ سَاعَةٌ، أَمَرَنَا أَبُو بَكرٍ فَعَرَّسنَا، ثُمَّ شَنَّ الغَارَةَ فَوَرَدَ المَاءَ، فَقَتَلَ مَن قَتَلَ عَلَيهِ وَسَبَى، وَأَنظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِن النَّاسِ فِيهِم الذَّرَارِيُّ، فَخَشِيتُ أَن يَسبِقُونِي إِلَى الجَبَلِ، فَرَمَيتُ
ــ
للمتُمثل به من كل وجه.
و(الصفو): الصافي عن الكدر، وهو عبارة عما يأخذه الناس بالقسم.
و(الكدر): المتغير، وهو مثال لما يبقى للأمراء؛ لما يتعلق به من التبعات والحقوق. والله تعالى أعلم
(9)
ومن باب: التنفيل بالأسارى
التعريس: النزول من آخر الليل. و (شن الغارة): فرقها وأرسلها، وهو بالشين، فأما (سن الماء) فهو بالسين المهملة؛ أي: صبه. والعنق من الناس:
بِسَهمٍ بَينهُم وَبَينَ الجَبَلِ، فَلَمَّا رَأَوا السَّهمَ وَقَفُوا، فَجِئتُ بِهِم أَسُوقُهُم وَفِيهِم امرَأَةٌ مِن بَنِي فَزَارَةَ، عَلَيهَا قَشعٌ مِن أَدَمٍ، (قَالَ: القَشعُ النِّطَعُ) مَعَهَا ابنَةٌ لَهَا مِن أَحسَنِ العَرَبِ، فَسُقتُهُم حَتَّى أَتَيتُ بِهِم أَبَا بَكرٍ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكرٍ ابنَتَهَا، فَقَدِمنَا المَدِينَةَ وَمَا كَشَفتُ لَهَا ثَوبًا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ! هَب لِي المَرأَةَ. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ لَقَد أَعجَبَتنِي، وَمَا كَشَفتُ لَهَا ثَوبًا، ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن الغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ، هَب لِي المَرأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ. فَقُلتُ: هِيَ لك يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَوَاللَّهِ مَا كَشَفتُ لَهَا ثَوبًا، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهلِ مَكَّةَ، فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِن المُسلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ.
رواه أحمد (4/ 46)، ومسلم (1755)، وأبو داود (2697)، وابن ماجه (2846).
* * *
ــ
الجماعة منهم. و (القشع): النَّطع، وفيه لغتان: كسر القاف وفتحها. وروي بالوجهين هنا، وفي البخاري.
وقوله: (فنفلني أبو بكر ابنتها)؛ أي: أعطانيها نافلة؛ أي: زيادة من الخمس على سهمه من الغنيمة، لما رأى من نجدته، وغنائه.
وقوله: (لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا)؛ يعني: أنه توقف عن الاستمتاع بها منتظر براءتها، أو إسلامها، وسيأتي في النكاح قول الحسن: إن عادة الصحابة كانت إذا سَبَوُا المرأة لم يقربوها حتى تُسلم وتطهّر (1).
وقوله: (فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين)
(1) في (ع) و (ل) و (هـ): تتطهر.