الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَت: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: اعتَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَربَعَ عُمَرٍ إِحدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَقَالَت: يَرحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ، مَا اعتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ. وَمَا اعتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَابنُ عُمَرِ يَسمَعُ، فَمَا قَالَ: لا، ولا نعم، سكت.
رواه مسلم (1255)(219 و 220).
* * *
(27) باب فضل العمرة في رمضان
[1114]
عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِامرَأَةٍ مِن الأَنصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ: مَا مَنَعَكِ أَن تَكُونِي حَجَجتِ مَعَنَا؟ قَالَت: نَاضِحَانِ كَانَا
ــ
ابن عمر: أنه اعتمر في رجب؛ فقد غلَّطَتهُ في ذلك عائشة، ولم ينكر عليها، ولم ينتصر، فظهر: أنه كان على وَهم، وأنه رجع عن ذلك.
وأما حَجُّهُ صلى الله عليه وسلم: فلم يختلف أنه إنما حج في الإسلام حجَّة واحدة، وهي المعروفة بحجَّة الوداع. وأما قبل هجرته: فاختلف هل حجَّ واحدة - كما قال أبو إسحاق السَّبيعي، أو حجَّتين؛ كما قال غيره؟ وسيأتي عدد غزواته في الجهاد.
(27)
ومن باب: فضل العُمرة في رمضان
قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية: (ما منعك أن تحجِّي معنا؟ ) كان هذا منه بعد رجوعه من حجَّته، وكان هذا السؤال منه (1) لينبِّه على المانع؛ إذ كان قد أذَّن في
(1) ساقط من (ع).
لِأَبِي فُلَانٍ (زَوجِهَا) حَجَّ هُوَ، وَابنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَكَانَ الآخَرُ يَسقِي عَلَيهِ غُلَامُنَا. قَالَ: فَعُمرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقضِي حَجَّةً أَو حَجَّةً مَعِي.
وفي لفظ آخر: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة.
ــ
النَّاس بالحجِّ أذانًا يعم الرجال والنساء. وأيضًا فإنه قد كان حجَّ بأزواجه، فأخبرته بما اقتضى تعذر ذلك: من أنها لم تكن لها (1) راحلة، فلما تحقق عذرها، وعلم أنها متحسِّرة لما فاتها من ثواب الحجّ معه، حضَّها على العُمرة في رمضان، وأخبرها: أنها تعدلُ لها حجَّة معه. ووجه ذلك: أنها لما صحَّت نيتها في الحجِّ معه جعل ثواب ذلك في العُمرة في رمضان جَبرًا لها، ومُجازاة بنيَّتها. فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون ذلك الثواب خاصًّا بتلك المرأة. قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن من يساويها في تلك النيَّة والحال، ويعتمر في رمضان كان له مثل ذلك الثواب، والله تعالى أعلم.
و(الناضح): البعير الذي يُستقى عليه الماء.
وقولها: (يسقي عليه غلامُنا) كذا رواه ابن ماهان وغيره. وسقط للعذري والفارسي (عليه).
قال القاضي أبو الفضل: وأرى هذا كلّه تغييرًا، وإن صوابه:(نسقي عليه نخلاً لنا). فتصحَّف منه: (غلامنا). وكذا جاء في البخاري: (نسقي عليه نخلاً). وقد خرَّج النسائي معنى حديث ابن عباس من حديث معقل، وأنه هو الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجَّة معك، فلم يتيسَّر لها ذلك، فما يجزئ عنها؟ قال:(عمرة في رمضان). قال: فإن عندي جملاً، جعلته في سبيل الله حبيسًا، فأعطيه إيَّاها فتركبه؟ قال:(نعم)(2). وهذا يدلُّ على صحة
(1) ساقط من (ع).
(2)
رواه النسائي في الكبرى (4228).