الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(34) باب متى يقطع الحاج التلبية
؟
[1132]
عَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ قَالَ: رَدِفتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشِّعبَ الأَيسَرَ، الَّذِي دُونَ المُزدَلِفَةِ، أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبتُ عَلَيهِ الوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ، وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ قُلتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى المُزدَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الفَضلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمعٍ.
رواه أحمد (5/ 200)، والبخاري (1669)، ومسلم (1280)، وأبو داود (1925)، والنسائي (1/ 292)، وابن ماجه (3019).
[1133]
قال ابنُ عَبَّاسٍ: فَأَخبَرَنِي الفَضلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَم يَزَل يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الجَمرَةَ.
ــ
(34)
ومن باب: متى يقطع الحاج التلبية؟
(الشعب): الطريق في الجبل. ويعني بـ (دون المزدلفة): قربها، وناحية منها.
وقوله: (قلت: الصلاة يا رسول الله! )؛ قيدناه: الصلاة -بالنصب- على أنه مفعولٌ بفعل مضمر، تقديره: أجب الصلاة، ويجوز الرفع على الابتداء وإضمار الخبر؛ أي: الصلاة حضرت. فأما: (الصلاة أمامك) فليس إلا الرفع على الابتداء، والخبر في:(أمامك).
وقوله: (لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة)؛ أخذ بهذا جماعة من السلف، وجمهور فقهاء الأمصار: الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي. وروي عن مالك. ثم هل يقطعها إذا رمى أوَّل حصاة، أو حتى يُتِمَّ السبع؟ قولان عنهم.
رواه البخاري (1686)، ومسلم (1281)، وأبو داود (1815)، والترمذي (918)، والنسائي (5/ 268).
[1134]
وعَن الفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ، وَغَدَاةِ جَمعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا (وَهُوَ مِن مِنًى) قَالَ عَلَيكُم بِحَصَى الخَذفِ الَّذِي يُرمَى بِهِ الجَمرَةُ. وَقَالَ: لَم يَزَل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمرَةَ العقبة.
ــ
ومشهور مذهب مالك: أنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. ورواه عن علي وابن عمر، وعائشة. وهو مذهب أكثر أهل المدينة. ثم هل يقطعها بعد الزوال، أو بعد الصلاة، أو عند الرَّواح إلى الموقف؟ ثلاثة أقوال في مذهبه. وقال ابن الجلاب: من أحرم من عرفة لبَّى حتى يرمي الجمرة. وقال الحسن بن حيي: حتى يصلِّي الغداة يوم عرفة.
وإنكار الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة؛ دليل على أن عملهم كان على قطعها قبل ذلك، وهو متمسَّك لمالك على أصله في ترجيح العمل على الخبر. وهذا نحو مِمَّا تقدم من إنكار النَّاس على عائشة إدخال الجنازة في المسجد.
و(الخذف): رمي الحجر بين أصبعين. قال امرؤ القيس:
كأنَّ الحصا مِن خَلفِها وأمامها (1)
…
إذا نجلته رجلها خَذفُ أَعسَرا
ويعني بـ (حصا الخذف): صغار الحصا. وهذا يدلُّ على أن الجمار يُجاء
(1) في الأصول:
كأنَّ صليل المرو حين تشذه
…
إذا نجلته رجلها خذف أعسرا
والمثبت من (ع) والديوان.