الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه البخاريُّ (1813)، ومسلم (1230)(182)، والنسائي (5/ 158).
* * *
(22) باب الاختلاف فيما به أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
-
[1102]
عَن بَكرٍ، عَن أَنَسٍ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِالحَجِّ وَالعُمرَةِ جَمِيعًا.
ــ
بطواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركن الذي لا بدَّ منه للمفرد، والقارن، ولا قائل: بأن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة بوجه.
وقوله: (كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: أنه اكتفى بالطواف بين الصَّفا والمروة حين طاف للقدوم، ولم يعد السعي. وفيه حجة على أبي حنيفة؛ إذ قال: إن القارن لا يكتفي بعمل واحد، بل لا بدَّ من عمل كل واحد من الحج والعمرة.
(22)
ومن باب: الاختلاف فيما به أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
قد قدمنا ذكر الاختلاف فيما به أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما يرد عليه، والمختار في ذلك. وحديث أنس هذا: في أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا، ولا يلتفت لقول من قال: إن أنسًا لعلَّه لم يضبط القضية لصغره حينئذ؛ لأنه قد أنكر ذلك بقوله: (ما تعدُّوننا إلا صبيانًا). ولأنه وإن كان صغيرًا حال التحمُّل؛ فقد حدَّث به، وأداه كبيرًا متثبتًا ناقلاً للفظ النبي صلى الله عليه وسلم نقل الجازم، المحقق، المنكر على من يظن به شيئًا من ذلك، فلا يحل أن يقال شيء من ذلك، ولأنه قد وافقه البراء بن عازب على
قَالَ بَكرٌ: فَحَدَّثتُ بِذَلِكَ ابنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَبَّى بِالحَجِّ وَحدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثتُهُ بِقَولِ ابنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبيَانًا، سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَبَّيكَ عُمرَةً وَحَجًّا.
رواه أحمد (3/ 282)، ومسلم (1251)، وأبو داود (1795)، والترمذي (821)، والنسائي (5/ 150)، وابن ماجه (2968).
[1103]
وعن ابنَ عَبَّاسٍ قال: أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُمرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصحَابُهُ بِحَجٍّ، فَلَم يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا مَن سَاقَ الهَديَ مِن أَصحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُم.
رواه مسلم (1239)(196).
ــ
نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الدَّال على قرانه؛ إذ قال لعلي رضي الله عنه: (إني سقت الهدي، وقرنت)(1) على ما خرَّجه النسائي، وهو صحيح. ووافقهما حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه:(إن الملك أتاه فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجَّة)(2). وفي معنى ذلك حديث ابن عمر المتقدم الذي قال فيه: (إنه صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة، ثم أهل بالحج)(3). وقد قدَّمنا: أن معنى قول ابن عباس: إنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة: أنه أردف كما قال ابن عمر. وبدليل الإجماع من النقلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلَّ من إحرامه ذلك حتى قضى حجَّه، ويمكن أن تحمل رواية من روى: أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. على أن الراوي سمع إردافه بالحج على العمرة المتقدَّمة، فسمعه يقول:(لبيك بحجة) ولم يكن عنده علم من إحرامه المتقدَّم
(1) رواه النسائي (5/ 149).
(2)
رواه أحمد (1/ 24)، والبخاري (1534)، ومسلم (1346).
(3)
سبق الحديث برقم (1099).