الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1089]
وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَعَلنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَهَى عَنهُمَا عُمَرُ، فَلَم نَعُد لَهُمَا.
رواه مسلم (1405)(17).
* * *
(16) باب يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد
[1090]
عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَّت بِعُمرَةٍ فَقَدِمَت وَلَم تَطُف بِالبَيتِ حَتَّى حَاضَت، فَنَسَكَت المَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَد أَهَلَّت بِالحَجِّ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَومَ النَّفرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمرَتِكِ. فَأَبَت فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبدِ الرَّحمَنِ إِلَى التَّنعِيمِ، فَاعتَمَرَت بَعدَ الحَجِّ.
رواه مسلم (1211)(132).
[1091]
وعَنها أَنَّهَا حَاضَت بِسَرِفَ، فَتَطَهَّرَت بِعَرَفَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُجزِئُ عَنكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالمَروَةِ عَن حَجِّكِ وَعُمرَتِكِ.
رواه مسلم (1211)(133).
ــ
قبل الحج، في عام واحد، وسفر واحد، من غير المكي. قال غيره: عليه كافة فقهاء الأمصار. وروي عن الحسن إسقاط شرط الحج من عامه، ورأى أن المعتمر في أشهر الحج هديًا حج أو لم يحج. وروي عنه إسقاط شرط العمرة في أشهر الحج، وقال: إن اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه الهدي. وهذان القولان شاذان، لم يقل بهما أحد من العلماء غيره.
[1092]
ومن حديث جابر بن عبد الله، أن عائشة حين طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قَد حَلَلتِ مِن حَجِّكِ وَعُمرَتِكِ جَمِيعًا، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفسِي أَنِّي لَم أَطُف بِالبَيتِ حَتَّى حَجَجتُ قَالَ: فَاذهَب بِهَا يَا عَبدَ الرَّحمَنِ فَأَعمِرهَا مِن التَّنعِيمِ، وَذَلِكَ لَيلَةَ الحَصبَةِ.
رواه مسلم (1213)(136).
[1093]
وعَنه قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، مَعَنَا النِّسَاءُ وَالوِلدَانُ، فَلَمَّا قَدِمنَا مَكَّةَ طُفنَا بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ فَقَالَ: لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَن لَم يَكُن مَعَهُ هَديٌ فَليَحلِل قَالَ: قُلنَا: أَيُّ الحِلِّ؟ فقَالَ: الحِلُّ كُلُّهُ. قَالَ: فَأَتَينَا النِّسَاءَ، وَلَبِسنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسنَا الطِّيبَ. فَلَمَّا كَانَ يَومُ التَّروِيَةِ أَهلَلنَا بِالحَجِّ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَأَمَرَنَا
ــ
(16)
ومن باب: يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد (1)
قول جابر رضي الله عنه: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان)؛ دليل على جواز حج الصبي، وأنه ينتفع به، وأن حكمه في ذلك حكم الكبير فيما يفعله ويلزمه.
وقولهم لما أمرهم بالتحلل من الحج بالعمرة: (أيُّ الحِلّ)؛ سؤال من جوَّز أنه يحل من بعض الأشياء دون بعضها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الحل كله)؛ أي: لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به.
(1) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول، واستدرك من التلخيص.