الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الملج: المصُّ، ملج الصبي أمه يملُجها ملجاً، وملِجَها يملَجها: إذا رضعها.
وا لملجة: المرة.
والإملاجة: المرة أيضاً، من أملجته أمه؛ أي: أرضعته، يعني: أن المصة والمصتين لا تحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل ".
قلت: والحديث من الأدلة الكثيرة على أن الرضاع القليل لا يحرم، وهي- لصحتها- صالحة لتقييد قوله تعالى:(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)[النساء: 23] ، فكما أن الآية مقيدة بالسنة في أنه لا رضاع إلا في حولين، فكذلك هي مقيدة بهذا الحديث وغيره، فلا يغرنك ما صرح به الحنفية- وبخاصة منهم أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن " (2/124) -:
"ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا في تخصيص حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع
…
"!
فإنهم لا يلتزمون هذا في كثير من فروعهم، وهو الحق؛ فإنهم مثلاً يحرمون الفضة والذهب والحرير على الرجال، مع مخالفة ذلك لعموم قوله تعالى:(قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)[الأعراف: 32] والأمثلة في ذلك كثيرة لا مجال للخوض فيها الآن، والُحرُّ تكفيه الإشارة. *
من بطولات الصحابيات
3260
- (يا أمّ سُليمٍ! إنّ الله عز وجل قد كفانا وأحسن) .
أخرجه أحمد (3/286)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده " (4/15 / 1) قالا:
ثنا عفان: ثنا حماد قال: أنا ثابت عن أنس: