الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" (تنبيه) : لم يروه أحد منهم بلفظ: "ومن غصب "، نعم " في "الطبراني " من حديث وائل بن حجر: "من غصب
…
" فذكر حديث الترجمة.
قلت: ففي هذا (التنبيه) فائدتان:
الأولى: الرد على الناجي في استدراكه المذكور على الحافظ.
والأخرى: بيان خطأ نسبة الحديث من الحافظ وغيره لرواية ابن مسعود،
والله ولي التوفيق.
ثم رأيت السيوطي قد عزاه في "الجامع الكبير"(2/804) للطبراني عن وائل
ابن حجر، فالحمد الله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
ولم يتنبه لهذا الخطأ، ولا لتلك المتابعة القوية المصححة للحديث المعلقون الثلاثة، فضعفوا الحديث (2/268) مقلدين الهيثمي في تضعيفه للحماني!! ********
3366
- (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها؛ حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته) .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(5/236/5116) : حدثنا موسى بن هارون: ثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: ثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم:
أن معاذاً قال: يا رسول الله! أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال:
…
فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم
الشيباني، وهو صدوق يغرب؛ كما قال الحافظ في "التقريب "، وهو من رجال مسلم، واسم أبيه: عوف.
وموسى بن هارون ثقة حافظ مشهور، مترجم في "تاريخ بغداد"، و"تذكرة الحفاظ " وغيرهما.
ثم رواه الطبراني (5117) من طريق صدقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
وصدقة: هو ابن عبد الله السمين ضعيف.
وله طريق أخرى عن زيد بن أرقم؛ يرويه المغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"المرأة لا تؤدي حق الله عليها؛ حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها وهي على ظهرقتب؛ لم تمنعه نفسها".
أخرجه الطبراني (5/227/5084) .
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقال المنذري في "الترغيب " (3/77/28) :
"رواه الطبراني بإسناد جيد".
وقال الهيثمي في "المجمع "(4/308) :
"رواه الطبراني في " الكبير" و" الأوسط " بنحوه، ورجاله رجال " الصحيح "؛ خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة".
قلت: الذي في"مجمع البحرين "(4/193/2317) يختلف سنده أيضاً عن