الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والطيرة لا تضرُّ من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله، واسترسل مع الشيطان في ذلك، فقد يُعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقُدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشَّر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى:{مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (79)} النساء: 79" (1).
8 - التعلق بالأولياء والصالحين:
يقرر الشيخ رحمه الله: " بأن الملائكة قدروا الله قدره، وعرفوا كمال عبوديتهم له، وأخلصوا له تفرده بالملك والقهر والسلطان فتأدبوا معه حيث يقومون يوم القيامة صفاً، ويتركون الكلام حتى يأذن لهم فيه، وفي ذلك رد على من يتعلق بالأنبياء والصالحين زعماً منه أنهم يملكون أن يشفعوا له عند الله"(2).
وقال رحمه الله: "ودعاء غير الله من الأولياء والصالحين لكشف ضر أو شفاء مريض أو تأمين طريق مخوف - شرك أكبر يخرج من الإسلام، قال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18)} الجن: 18، وقال تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106)} يونس: 106"(3).
والغلو في الصالحين يؤول إلى الشرك بالله في الإلهية وهو أعظم ذنب عُصي الله به، وأول شرك وقع على ظهر الأرض، وهو ينافي التوحيد الذي دلَّت عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله الله (4).
(1) ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (4/ 8)، فتح المجيد (325 - 336)، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (85 - 88)، معنى حديث الشؤم في ثلاثة، أ. د. محمد العلي.
(2)
ينظر: تفسير الجلالين (ص 250).
(3)
فتاوى اللجنة (1/ 141).
(4)
ينظر: شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان (3/ 113)، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 266)، التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام لعبد المجيد بن سالم المشعبي (ص 7).
"والغلو: هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. قال تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ} النساء: 171، أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب - وإن كان لأهل الكتاب- فإنه عام يتناول جميع الأمة؛ تحذيراً لهم أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى؛ فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله: فقد اتخذه إلهاً"(1).
وفي الصحيح (2) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23)} نوح: 23،قال:(هذه أسماء رجالٍ صالحين من قومِ نوحٍ، فلمَّا هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسمُّوها بأسمائهم، ففعلوا. ولم تُعْبد. حتى إذا هلك أولئك ونُسيَ العلم عُبِدَت).
"والشيطان هو الذي زين لهم عبادة الأصنام، وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62)} يس: 60 - 62،وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسناً. فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم"(3).
(1) فتح المجيد (ص 231).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ} برقم (4920).
(3)
فتح المجيد (233 - 234).
9 -
الرقى (1) والتمائم (2):
يقرر الشيخ رحمه الله: " إجماع العلماء على جواز الرقى إذا كانت من القرآن أو الأذكار أو الأدعية مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلَاّ بتقدير الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)(3)، أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا، كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم، بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال:(ما هذا؟) قال: من الواهنة، فقال:(انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)(4). وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودّع الله له)(5)،وفي رواية لأحمد أيضاً:(من علق تميمة فقد أشرك)(6)،
(1) الرقى: جمع رقية والرقية هي: القراءة والنفث طلباً للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة.
ينظر: القاموس المحيط (ص 1468)، المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده (4/ 474)، النهاية في غريب الحديث (2/ 254)، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء طباعة الشؤون الإسلامية بالسعودية (ص 43)، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان (1/ 150)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (9/ 168).
(2)
التمائم: واحدتها تميمة وهي: العُوذ التي تعلّق على الإنسان وغيره بقصد دفع الآفات عنه من أي شيء كان.
ينظر: الصحاح (5/ 1878)، لسان العرب (12/ 69)، تيسير العزيز الحميد (ص 113).
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك، برقم (2200) من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه.
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (19498)، وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق التمائم (3531)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 101) برقم (1029).
(5)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (16951)، وابن ماجه خرج الجزء الأول منه في كتاب الطب، باب تعليق التمائم، برقم (3531)، والحاكم في المستدرك كتاب الرقي والتمائم (4/ 417)، وقال صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ورجالهم ثقات (5/ 103)، وضعف الألباني الجزء الأول من الحديث في ضعيف ابن ماجه برقم (3531).
(6)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (16969)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (1/ 809) برقم (492) ..
وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة (1) شرك) (2).
وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً؛ لثلاثة أمور:
الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك" (3).
وقد أجمع العلماء (4) على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:
- الشرط الأول:
أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، أو بالأدعية والأذكار المأثورة أو ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى.
والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: (اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك)(5).
(1) التِّوَلَة: بكسر التاء وفتح الواو ما يُحِّبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره.
ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 151)، فتح الباري (10/ 206)، مجموع فتاوى ابن باز (4/ 332)، العين لأحمد الفراهيدي (8/ 135)، النهاية في غريب الحديث (1/ 200).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (3604)، وأبو داود في كتاب الطب باب في تعليق التمائم برقم (3883)، وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق التمائم برقم (3530)، والحاكم في المستدرك كتاب الرقى والتمائم (4/ 418)، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (1/ 648) برقم (331).
(3)
ينظر: فتاوى اللجنة (1/ 240 - 268) و (1/ 299 - 332).
(4)
ينظر: فتح الباري (10/ 195).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والنظرة برقم (2200).
وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركته)(1)،وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم (2).
كذلك فقد قال البغوي (3) رحمه الله: "فأما ما كان بالقرآن وبذكر الله عز وجل فإنه جائز مستحب"(4).
أما الرقى التي فيها دعاء أو استعانة أو استغاثة بغير الله من ملائكة أو جن أو غيرهم أو التعوذ بطلسم أو عزيمة ونحو ذلك، فقد جاءت الأحاديث في تحريمها:
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)(5).
وقد علق شيخ الإسلام رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً)(6) بقوله: " فنهى عن الرقى التي فيها شرك، كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6)} الجن: 6، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم، والإقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره، التي تتضمن الشرك"(7).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات برقم (5735)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب رقية المريض بالمعوذات والنفث برقم (2192).
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى، برقم (2185).
(3)
هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي، شافعي، من مؤلفاته: معالم التنزيل، شرح السنة، الأنوار في شمائل النبي المختار، توفي سنة (516 هـ).
ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 454)، شذرات الذهب (1/ 354).
(4)
شرح السنة (12/ 159).
(5)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (3604)، وأبو داود في كتاب الطب باب في تعليق التمائم برقم (3883)، وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق التمائم برقم (3530)، والحاكم في المستدرك كتاب الرقى والتمائم (4/ 418)، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (1/ 648) برقم (331).
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والنظرة برقم (2200).
(7)
مجموع الفتاوى (1/ 336).
- الشرط الثاني:
أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره؛ فإن كان بغير هذا فمكروه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "نهوا - أي العلماء - عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك، خشية أن يكون فيه شرك"(1).
وقال أيضاً: " كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به، فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعاراً فليس من الإسلام"(2).
- الشرط الثالث:
أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى.
ومما تقدم يتبين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنه يرى أن التمائم على قسمين:
- القسم الأول: محرم وشرك، وهو ما يعلق بالعنق أو يربط بأي عضو من أعضاء الشخص من غير القرآن.
- القسم الثاني: ممنوع، وهي التمائم التي تعلق ويكون فيها آيات من القرآن أو الأدعية.
وما ذكره الشيخ رحمه الله عن القسم الأول فقد دلت أحاديث كثيرة عليه، فعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره:(فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلاّ قطعت)(3)، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً:(من تعلق شيئاً وكل إليه)(4).
(1) مجموع الفتاوى (1/ 336)، وينظر: فتح المجيد (ص 137).
(2)
اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 462)، وينظر: تيسير العزيز الحميد (166 - 167).
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل برقم (3005)، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير برقم (2115).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (18304)، والترمذي في سننه كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التعلق برقم (2072)، ضعفه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (5/ 72) برقم (2072).
وعن رويفع (1) قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته (2) أو تقلد وتراً (3) أو استنجى برجيع (4)
دابة أو عظم فإن محمداً برئ منه) (5).
أما القسم الثاني: فقد اختلف فيه العلماء على قولين:
- الأول: الجواز وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره (6)، وظاهر
ما روي عن عائشة (7)، وسعيد بن المسيب (8)، وعطاء (9)، وبه قال أبو جعفر
(1) هو: رويفع بن ثابت بن السكن النجاري الأنصاري المدني، صحابي جليل نزل بمصر، وأمره معاوية على طرابلس الغرب، سنة 46 هـ فغزا إفريقية، وتوفي ببرقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد نائب مصر. وقبره مشهور في الجبل الأخضر (ببرقة).
ينظر: سير أعلام النبلاء (3/ 36)، تهذيب التهذيب (3/ 299)، الأعلام (3/ 36).
(2)
عقد لحيته: أي عالجها حتى تنعقد وتتجعَّد، وكانوا يفعلون ذلك تكبراً وعجباً. ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 270).
(3)
تقلد وتراً: الأوتار: جمع وتر القوس، وكانوا يقلدون الإبل وغيرها لئلا تصيبها العين والأذى. ينظر: النهاية في غريب الأثر (5/ 319)، لسان العرب (5/ 273).
(4)
الرجيع: الروث والعذرة.
ينظر النهاية (2/ 203).
(5)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (16548)، والنسائي في كتاب الزينة، باب عقد اللحية برقم (9284)، وأبو داود كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به برقم (36)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (1/ 2) برقم (36).
(6)
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (7/ 396 - 398).
(7)
لعل المقصود ما أخرجه الحاكم في مستدركه (4/ 418) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (التمائم ما علق قبل نزول البلاء، وما علق بعده فليس بتميمة).
وينظر: السنن الكبرى البيهقي (9/ 350).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 43).
وابن المسيب هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، الإمام العلم، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، سمع من عدد من الصحابة رضي الله عنهم كان صالحاً زاهداً عابداً، توفي سنة94 هـ. انظر: طبقات ابن سعد (5/ 60 - 74)، حلية الأولياء (2/ 161 - 175)، السير (4/ 216 - 246).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 43).
وعطاء هو: أبو محمد، عطاء بن أبي رباح القرشي، مفتي الحرم، الإمام شيخ الإسلام، ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه،حدَّث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وأم سلمة، وأبي هريرة رضي الله عنهم كان ثقةً فقيها عالماً من المكثرين في الحديث، توفي سنة 115 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 320 - 321)، وفيات الأعيان (3/ 261)، السير (5/ 78 - 88).
الباقر (1) وأحمد في رواية (2)، وظاهر قول ابن تيمية (3)، وابن القيم (4)، وابن حجر (5)، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي على التمائم الشركية. أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك.
وجمهور أصحاب هذا القول على أن التعليق الجائز هو ما كان بعد نزول البلاء، أما ما كان قبله فليس بجائز (6).
- الثاني: عدم الجواز وهو قول ابن مسعود (7) وابن عباس (8)، وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود (9)، وظاهر قول حذيفة (10)،وعقبة بن عامر (11)
(1) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المدني المشهور بابي جعفر الباقر، تابعي جليل كان إماماً. مجتهداً كثير العبادة كبير الشأن. اتفق الحفاظ على الاحتجاج به، توفي سنة 114 هـ. انظر: السير (4/ 401 - 409)، البداية والنهاية (9/ 309).
(2)
ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 460).
(3)
مجموع الفتاوى (19/ 64 - 65).
(4)
زاد المعاد (4/ 357).
(5)
فتح الباري (6/ 206).
(6)
ينظر: شرح معاني الآثار (4/ 325)، التمهيد (17/ 161، 164، 165)، الجامع لأحكام القرآن (10/ 207)، زاد المعاد (4/ 357)، فتح المجيد (ص 137).
(7)
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 35).
(8)
ينظر: الآداب الشرعية (3/ 81).
(9)
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/ 373 - 375).
(10)
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 35).
(11)
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 35).
وعقبة هو: عقبة بن عامر الجهني، الصحابي المشهور، كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه، وهو أحد من جمع القرآن شهد الفتوح، وولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه توفي سنة 58 هـ. ينظر: الإصابة (4/ 429 - 430)، أُسد الغابة (3/ 259 - 260)، الاستيعاب (3/ 183).