الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 -
إسقاطهم حد الرجم عن الزاني المحصن بحجة أنه لم يرد في القرآن نص عليه (1).
13 -
كما أسقطوا أيضا حد القذف عمن قذف المحصن من الرجال مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء، تمسكاً أيضا - في زعمهم- بما ورد في القرآن (2).
14 -
وذهبوا أيضاً إلى أن يد السارق تقطع في القليل، والكثير من غير اعتبار لنصاب الشيء المسروق، وأن القطع يكون من المنكب، كما أوجبوا على الحائض الصلاة والصوم في حيضها (3).
15 -
كما أنهم حرموا قتل النصارى واليهود، وأباحوا قتل المسلمين (4).
وهذه الآراء واضح فيها الجهل، وعدم العلم، والفهم للقرآن، وعدم الإلمام بالسنة، ويصدق عليهم بهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)(5).
ثانياً: الصفرية
(6).
من فرق الخوارج أتباع زياد بن الأصفر.
وقولهم كقول الأزارقة في تكفير أصحاب الذنوب، ولكنهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم.
وهم ثلاث فرق:
1 -
فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك.
2 -
وفرقة تقول إن اسم الكفار واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد، والمحدود خارج من الإيمان وغير داخل في الكفر.
(1) الملل والنحل للشهرستاني (1/ 121).
(2)
الملل والنحل (1/ 121).
(3)
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/ 189).
(4)
ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 169 - 174)، الفرق بين الفرق (ص 83 - 84)، الملل والنحل (1/ 120 - 122)، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي (ص 73).
(5)
صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن .. ،برقم (5058)، ومسلم في كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج، برقم (1066).
(6)
ينظر: لذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لهم في مذكرة التوحيد (ص 120).