الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحفاظا على الأعراض والحرمات والكرامات، قال الله تعالى مبينا حكم النظر والحجاب، وذلك من قبيل سد الذرائع ومنع الوسائل إلى الحرام:
[سورة النور (24) : الآيات 30 الى 31]
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)
«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» [النور:
24/ 30- 31] .
نزلت هذه الآية في رجل وامرأة تبادلا نظرات السوء، زاعمين أنهما نظرا إلى بعضهما إعجابا وإعظاما، بفعل وسوسة الشيطان، ولكن الحقائق أقوى من الوسواس، والله لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
لذا أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين: كفّوا أو غضوا أبصاركم، فلا تنظروا إلا إلى ما أبيح النظر إليه. والمعنى: قل لهم: غضوا يغضوا. والغض لبعض الأبصار، لتوبيخ من يكثر التأمل في الحرام. ومع غض البصر حفظ الفروج من ارتكاب الفواحش، فإن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، فإن الله تام العلم بكل ما يصدر عن الناس من أفعال. وهذا تهديد ووعيد.
وخلافا للمعتاد في أن خطاب الرجال يتناول النساء، أفرد الله النساء أيضا
(1) يكفوا من نظرهم إلى الحرام.
(2)
وليلقين.
(3)
أغطية رؤوسهن.
(4)
على صدورهن وما حولها.
(5)
لأزواجهن.
(6)
أصحاب الحاجة للنساء.
(7)
لم يطلعوا.
بالأمر بغض الأبصار في النظر إلى الرجال، وبحفظ الفروج من الفواحش والشذوذ، حفاظا على الحرمات والأعراض، وتوفيرا للحرية المنظمة أو المنضبطة، وإبعادا عن تلويث السمعة، وحفظا للصحة والكمال الإنساني.
ثم أعقب الله ذلك الأمر المشترك بين الرجال والنساء ببيان أحكام خاصة بالنساء وهي:
1-
ألا تظهر النساء شيئا من مواضع الزينة للأجانب غير المحارم، إلا ما جرت العادة بظهوره: وهو الوجه والكفان والثياب الظاهرة. وهذا دليل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا لم تحدث فتنة.
2-
وعلى النساء ستر الرأس وكامل الجسد، ولا سيما أجزاء الصدر لستر الشعر والعنق ونواحي الصدر. وسبب هذه الآية: أن النساء كن في الجاهلية إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر.
3-
ولا تظهر النساء زينتهن الخفية إلا للمحارم ونحوهم وهم الأزواج وآباء الأزواج، والآباء والأبناء والبنات، وأبناء الأزواج والإخوة وبنو الإخوة وبنو الأخوات، والنساء من جنسهن، والمماليك من الرجال والنساء، والأطفال الصغار دون العاشرة، والتابعون غير أولي الرغبة أو الحاجة إلى النساء.
وتدل الآية على أن المرأة مأمورة بألا تبدي زينتها لغير المحارم وغير الأزواج والأتباع، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، إلا ما غلب عليها، فظهر بحكم ضرورة حركة لا بد منها أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فهذا الذي يظهر للضرورة من المعفو عنه، وغالب الأمر أن الوجه والكفين يكثر منهما الظهور، وهو الظاهر في الصلاة، ويحسن الاحتياط ومراعاة فساد الناس، واستتار الحسنة الوجه إلا من ذي رحم محرم.
ولا يجوز للمرأة أن تلفت النظر إليها أثناء المشي، فلا تدق الأرض برجلها،