الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(17) أَولُّ كِتَابِ الْبُيُوعِ
(1) بَابٌ: في التجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْو
(1)
3326 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن
===
بسم الله الرحمن الرحيم
(17)
(أَوَّلُ كِتَابِ الْبُيُوعِ)
قال الحافظ (2): والبيوع جمع بيع، وجُمِعَ لاختلاف أنواعه، والبيع نقلُ ملكٍ إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويُطْلَقُ كل منهما على الآخر. وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج.
(1)
(بابٌ: في التِّجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ)
3326 -
(حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن
(1) زاد في نسخة: "والكذب".
(2)
"فتح الباري"(4/ 287).
أَبِى وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا النبيُّ (1) صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ:«يَا مَعْشَرَ (2) التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ» . [ت 1208، ن 3799، جه 2145، حم 4/ 6، ك 2/ 6]
===
أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة) بفتح المعجمة والراء ثم الزاي المنقوطة، ابن عمير بن وهب الغفاري، وقيل: الجهني أو البجلي، صحابي نزل الكوفة، له فرد حديث. (قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نُسَمَّى السماسرة) جمع سمسار.
قال الخطابي (3): السمسار أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجمًا، فتلقَّنوا بهذا الاسم عنهم، فغيَّره (4) النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية، وذلك معنى قوله:"فسمَّانا باسم هو أحسن منه"، وقد تدعو العربُ التاجرَ أيضًا الرقاحي، والترقيح في كلامهم إصلاح المعيشة، انتهى.
قال في "القاموس"(5): السمسار بكسر: المتوسط بين البائع والمشتري، جمعه سماسرة، ومالك الشيء، وقَيِّمُه، والسفير بين المحبَّين.
(فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسمَّانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغوُ) أي ما لا يعنيه، ولا طائل تحته، وما لا ينفعه في دينه ودنياه (والحلفُ، فشوبوه) أي اخلطوه، يعني البيع أو المال الذي في البيع (بالصدقة).
قال الخطابي (6): وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة من أموال التجارة، وزعم أنه لو كان يجب فيها صدقة كما يجب في
(1) في نسخة: "رسول الله.
(2)
في نسخة: "معاشر".
(3)
"معالم السنن"(3/ 53).
(4)
وفي "الكوكب الدري"(2/ 278): لم يرتض عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم؛ لما فيه من إيهام الفحش. (ش).
(5)
"ترتيب القاموس المحيط"(2/ 611، 612).
(6)
"معالم السنن"(3/ 53، 54).
3327 -
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبَسْطَامِىُّ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ، قَالُوا، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَعَاصِمٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ:«يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلِفُ» ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الزُّهْرِىُّ:«اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ» . [ن 3797]
===
سائر الأموال الظاهرة لأَمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولم يقتصر على قوله:"فشوبوه بالصدقة".
قال الشيخ (1) - رحمه الله تعالى-: وليس فيما ذكروه دليل على ما ادَّعوه؛ لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام، ومَرَّ الأوقات، لتكون كفارة عن اللغو والحلف. وأما الصدقة المقدرة التي هي ربع العشر الواجبة عند تمام الحول، فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة، وقد روى سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا (2) الصدقة عن الأموال التي يُعِدُّونها للبيع، وقد ذكره أبو داود في كتاب (3) الزكاة، ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم، فلا يعدُّ قول هؤلاء معهم خلافًا.
3327 -
(حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري، قالوا: نا سفيان، عن جامع بن أبي راشد) الكاهلي الصيرفي الكوفي، عن أحمد: شيخ ثقة، وقال النسائي: ثقة، وقال العجلي: ثقة ثبت صالح، وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة. (وعبد الملك بن أعين وعاصم، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (قال: يحضره الكذبُ والحلفُ، وقال عبد الله الزهري) شيخ المصنف: (اللغوُ والكذبُ).
(1) أي الإِمام الخطابي.
(2)
في الأصل: "يخرج"، والتصويب من "المعالم".
(3)
راجع: "سنن أبي داود"(1562).