الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ". [خ 2281، م 1577، ت 1278، حم 3/ 100]
(40) بَابٌ: في كسْبِ الإمَاءِ
3425 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ". [خ 2283، حم 2/ 287]
3426 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ،
===
(وأمر أهله) أي: مواليه (أن يخففوا عنه من خراجه) أي الذي وضعوه عليه.
(40)
(بَابٌ: في كَسْبِ الإمَاءِ)
3425 -
(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا حازم) أنه (سمع أبا هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء) أي: ما يكتسب من المال على الزناء.
قال الخطابي (1): كانت لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب، يخدمن [الناس، ويخبزن، ويسقين الماء، ويصنعن غير ذلك من الصناعات، ويؤدين الضريبة إلى ساداتهن، والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذَّلن ذلك] التبذل، وهن مخارجات، وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن، أو من بعضهن الفجور، وأن يكسبن بالسفاح، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتنزه عن كسبهن، ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به، فهو أبلغ في النهي، وأشد في الكراهة، وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كان في يدها عمل، نحو الخبز والغزل والنفش، وهو نتف الصوف أو ندفه.
3426 -
(حدثنا هارون بن عبد الله، نا هاشم بن القاسم،
(1)"معالم السنن"(3/ 103، 104).
حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِى طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ:"جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَقَالَ: لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ، وَنَهَانَا (1) عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا (2) ، وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ". [حم 4/ 341]
===
نا عكرمة، حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة) قال الحافظ في "الإصابة"(3): رافع بن رفاعة الأنصاري، روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عكرمة بن عمار، عن طارق بن عبد الرحمن قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار، الحديث، قال أبو عمر: رافع بن رفاعة بن مالك بن عجلان لا تصح له صحبته، والحديث غلط، قلت: لم أره في الحديث منسوبًا، فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعي، لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإسناد غلطًا، فلم يوضحه، وقد أخرجه ابن منده من وجه آخر عن عكرمة، فقال: عن رفاعة بن رافع، والله أعلم.
(إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر)(4) أي: رافع (أشياء و) قال: (نهانا عن كسب الأمة إلَّا ما عملت بيدها، وقال) أي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هكذا بأصابعه نحو الخبز) بفتح الخاء وسكون الباء (والغزل) أي: غزل الصوف والقطن وغيرها (والنفش) وهو نتف الصوف والقطن وندفه.
(1) في نسخة: "نهى".
(2)
في نسخة: "بيديها".
(3)
"الإصابة" رقم (2528)، وتكلم عليه في "التهذيب"(3/ 230) بنوع آخر. (ش).
(4)
وفي "الإصابة" رقم (2528): روى أحمد وأبو داود عن طارق قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار، فقال:"لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان يرفق بنا، نهانا عن كراء الأرض، وعن كسب الحجام، وعن كسب الأمة إلَّا ما عملت بيدها نحو الخبز والغزل". (ش).