الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) بابٌ: فِى اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
3354 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ
===
(14)
(بابٌ: في اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ)(1)
3354 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: نا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل) أي أتجر في الإبل فيشتمل البيع والشراء (بالبقيع) بالباء الموحدة، وفي نسخة:"بالنقيع" بالنون (فأبيع) الإبل (بالدنانير وآخذ الدراهم) أي بعوض الدنانير (وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير) بعوض الدراهم (آخذ هذه) أي الدراهم (من هذه) أي من الدنانير (وأعطي) بصيغة المعلوم أي في صورة الشراء، ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول فيكون المعنى أنا أطلب وآخذ هذه من هذه، أو هو يعطيني هذه من هذه (هذه) أي الدنانير (من هذه) أي الدراهم.
(فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة) رضي الله عنها (فقلت: يا رسول الله، رويدك) أي أمهل وتأن وهو من أسماء الأفعال بمعنى الأمر
(1) قال الموفق (6/ 107، 108): يجوز هذا في قول أكثر أهل العلم، ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة وابن شبرمة، وروي ذلك عن ابن مسعود؛ لأن التقابض شرطٌ، وقد تَخَلَّفَ، ولنا حديث الباب. وقال أحمد: إنما يَقضِيه بسعر يومها، لم يختلفوا فيه إلَّا ما قال أصحاب الرأي: إنه يقضيه مكانها ذهبًا على التراضي؛ لأنه بيع في الحال، فجاز ما تراضَيَا عليه إذا اختَلَف الجنس، ولنا حديث الباب:"لا بأس أن تأخذها بسِعر يومها". (ش).
أَسْأَلُكَ: إِنِّى أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، وآخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ» . [ن 1242، ن 4582، جه 2262، حم 2/ 33، ق 5/ 284، ك 2/ 44]
3355 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ،
===
(أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع) بالموحدة، وفي نسخة بالنون (فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها) بدل (1) الدراهم الدنانير أو بالعكس (بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) غير مقبوض، أي بشرط التقابض في المجلس.
قال الخطابي (2): واشترط أن لا يفترقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا يصح إلَّا بالتقابض، وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير، فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلَّا بسعر يومه، ولا يعتبر غيره السعر (3)، ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم، انتهى.
3355 -
(حدثنا حسين بن الأسود، نا عبيد الله، أنا إسرائيل،
(1) وفي هامش أبي داود عن "فتح الودود": أي بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب. (ش).
(2)
"معالم السنن"(3/ 74).
(3)
قلت: حكى الشوكاني (3/ 528) تقييده عن أحمد، وإليه يشير كلام الترمذي إذ ذكر فيمن قال بالحديث: أحمد لا الشافعي، وبه جزم الموفق (6/ 107). (ش).