الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(20) أَوَّلُ كتَابِ الأَشْرِبَةِ
(1) بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
3669 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
===
بسم الله الرحمن الرحيم
(20)
(أَوَّلُ كِتَابِ الأشْرِبَةِ)
(1)
(بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)(1)
3669 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا إسماعيل بن إبراهيم،
(1) في "الخميس"(2/ 26) نزل تحريمه سنة 6 هـ، وفي "التلقيح"(ص 44) سنة 3 هـ بعد أُحد، وخلاصة مذهب الحنفية أن الأشربة ثلاثة أقسام: الخمر حرام مطلقًا، وله عشرة أحكام.
الثاني: الأشربة الأربعة، العصير، وهو نوعان: الباذق، والمنصف، ونقيع التمر، وهو السكر، ونقيع الزبيب حرام قليلها وكثيرها، لكن حرمتها ظنية، والثالث: باقي الأشربة حلال عند الشيخين ما لم يسكر، حرام عند محمد والثلاثة قليلها وكثيرها، وبه يفتى.
ويحد على السكر من كلها على الصحيح، ويحد على قطرة من الخمر، هذا خلاصة ما في حاشية "الكوكب الدري"(3/ 29، 30)، وقال ابن عابدين: قال الإِمام =