الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(57) بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ
3854 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن دَاوُد بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: حَدَّثنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ شَرِيكٍ المَكِّيَّ-، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي الشَّعْثَاءِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ،
===
(57)
(بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ)
3854 -
(حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا محمد، يعني ابن شريك المكي) أبو عثمان، قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: ثقة معروف.
(عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء) أي أكلها فلا يأكلون (تقذرًا) أي كراهية (فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فهو حلال، وما حرم) سواء كان نصًا، أو بدليل آخر (فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو)(1) أي غير مؤاخذ بتناوله.
(1) في حكم الأشياء قبل ورود الشرع أربعة مذاهب، كما في "العيني"(1/ 438)، وفي "الدر المختار": مذهب أهل السنَّة أن الأصل في الأشياء التوقف، والإباحة رأي المعتزلة، ورد عليه ابن عابدين، وحقق أن الثاني مذهب أكثر الحنفية والشافعية، وبسط المذاهب [انظر:"حاشية ابن عابدين"(6/ 255)]. (ش).
وَتَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] إِلَى آخِرِ الآيَة. [ك 4/ 115]
[*] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عن خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عن عَمّهِ: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا حُدّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيءٌ تُدَاوِيهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، فَبَرَئَ فَأَعْطَوْنِي مِئَةَ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ (1):"هَلْ إِلَّا هَذَا؟ ". وَقَالَ مُسَدَّدٌ في مَوْضِعٍ آخَرَ: "هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا؟ " قُلْتُ: لَا،
===
(وتلا) أي ابن عباس لبيان أن لا تحريم إلَّا بالوحي ({قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} إلي آخر الآية)(2).
[*](حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن زكريا قال: حدثني عامر، عن خارجة بن الصلت التميمي، عن عمه: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعًا من عنده) أي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله) أي أهل المجنون: (إنا حُدِّثْنا أن صاحبكم هذا) أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ) أي صح (فأعطوني مئة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل إلَّا هذا؟ ) أي هل قرأت غير فاتحة الكتاب؟
(وقال مسدد في موضع آخر: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا،
(1) في نسخة: "قال".
(2)
سورة الأنعام: الآية 145.
قَالَ: "خُذْهَا، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍ".
[*] حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عن الشعْبِيِّ، عن خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عن عَمِّهِ (1) أَنَّهُ قَالَ:"فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ، ثُمَّ تَفَلَ، فَكَاَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَأَعْطَوْهُ شَاءً (2)، فَأَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ"(3).
آخِرُ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ
===
قال: خذها) أي الشياه (فلعمري لمن أكل برقية باطل) خبره مقدر، أي فعليه وباله (لقد أكلت برقية حق) فلا تبعة عليك فيها.
[*](حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: نا أبي قال: نا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمه أنه قال: فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل) أي على المجنون (فكأنما أنشط) أي حل وأخرج (من عقال) حبل يعقل به البعير، (فأعطوه شاء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر معنى حديث مسدد).
هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في كتاب البيوع، في باب كسب الأطباء، وهذان الحديثان: حديث مسدد وحديث عبيد الله، يأتيان في كتاب الطب في باب كيف الرقى (3).
آخِرُ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ
(1) زاد في نسخة: "أنه مَر على حي من العرب فقالوا: عندكم دواء فإن عندنا معتوهًا في القيود فقرأت الفاتحة".
(2)
في نسخة: "شيئًا".
(3)
لذلك ما رقمناهما ها هنا.
تمَّ وكمل "بذل المجهود شرح سنن أبى داود"
من "كتاب الجنائز" إلى "كتاب الأطعمة"
بحول الله تعالى وقوته وحسن توقيقه، حادي عشرة من شهر ربيع الثاني سنة خمس وأربعين بعد الألف وثلاث مائة في المدينة المنورة، زادها الله تعالى شرافة وكرامة، وصانها الله تعالى عن الفتن في زمان حكومة أهل نجد، وفقهم الله تعالى لاتباع مرضاته
ووفقني الله تعالى لإتمامه